• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الزنا

الزنا

 

وفيه مسائل:

1-    لا أثر للزنا الطارئ على العقد الصحيح، فإذا زنا باُمّ زوجته أو بنتها لا تحرم الزوجة على زوجها الشرعي.

2-  الزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة فمن زنا بامرأة فليس له أن يتزوّج بنتها، فمن زنا بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتهما كما هو المشهور, نعم خالف في هذا الحكم بعض الفقهاء.

3- الوطء بالشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح، فإن كان طارئاً على العقد لا يوجب التحريم وإن كان قبل العقد أوجبه.

4- إذا زنا بامرأة وهي خلية لا يحرم عليه الزواج منها.

سؤال: ما حكم من تزوّج امرأة في عدّتها؟

جواب: من تزوّج إمرأة في عدّتها حرمت عليه مؤبـّداً سواء كان عالِما ً بالحكم أو الموضوع أو جاهلا ً بهما أو بأحدهما. ولو عقد عليها فقط ولم يدخل بها فسد العقد، وكان له تجديد العقد بعد انتهاء العِدَّة.

سؤال: ما حكم من فجر بغلام، هل يجوز له أن يتزوّج باُخته مثلا ً؟

جواب: من فجر بغلام حرمت عليه موبّداً أُم الغلام واُخته وبنته وإن نزلت، أمّا إذا كان عاقدا ً على أُمّ الغلام أو اُخته ثمّ فجر به لا يوجب التحريم.

الثاني: من أسباب التحريم الرضاع.

الشروط: يشترط في التحريم بالرضاع أُمور:

1-   أن يكون اللبن الذي يرضعه الطفل، من إمرأة متزوّجة زواجا ً شرعياً، وينشر الحرمة أيضاً إذا كان اللبن من وطء شبهة.

ولا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج وهي           حامل منه، ثمّ وضعت، أو طلّقها وهي مرضع، أو مات عنها كذلك فأرضعت نشر هذا الرضاع الحرمة.

2-   الكمّية, وتتحقـّق بثلاثة أشياء:

         الأوّل:  ما أنبت اللحم وشدّ العظم.

الثاني: العدد وهوأن يرضع الطفل خمس عشرة رضعة من إمرأة واحدة، ويعتبر فيها توالي الرضعات وأن تكون الرضعة الواحدة كاملة ومرجعها العرف.

الثالث: الزمان وهو أن يرضع من إمرأة واحدة يوما ً وليلة.

3- أن يمص الرضيع اللبن من ثدي المرأة الحية، فلو وجر في حلقه أو شربه من غير امتصاص مباشرة لم تثبت الحرمة.

4- أن يكون الرضاع في الحولين من عمره، ولا أثر لرضاعه بعدهما، هذا بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة.

5- أن يكون اللبن لفحل واحد والفحل هو زوج المرأة المرضعة.

 

 

النتيجة:

إذا توفـّرت جميع الشروط المتقدّمة يصير الرضيع إبناً للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن، ويكون حكمه بالنسبة إليهما حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة، ويصير اُصولهما كالآباء والأجداد والاُمهات والجدّات اُصولا ً له، وفروعهما فروعاً له، وفروعهما كالأولاد إخوة له، وأبناء أولادهما أبناء إخوته، ويصير أولاد الرضيع وأولادهم أولادا ً للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن، أمّا آباء الرضيع وإخوته فهم أجانب بالنسبة للمرضعة ولزوجها، وبالأولى بالنسبة لاُصولهما وفروعهما وأخواتهما وإخوتهما.

ومثاله: أحمد رضع من زينب المتزوّجة من حسن فيصير أحمد بهذا الرضاع ولدا ً لزينب وزوجها حسن، واُم زينب تصير جدّة لأحمد لاُمّه، وأبوها جدّاً له لاُمّه أيضاً وإخوتها أخوالاً له وأخواتها خالات، وتصير اُم حسن جدّة لأحمد لأبيه وأبوه جدّاً له لأبيه، وإخوته أعمامّا، وأخواته عمّات، أمّا أولاد حسن وهو أبو الرضيع من الرضاعة فهم إخوة لأحمد، وأولادهم أولاد إخوة له سواء كانوا أولاد حسن من زينب أم من غيرها، لأنّ الإخوة من الأب الرضاعي تنشر الحرمة، أمّا أولادها الذين من حسن فهم إخوة لأحمد دون أولادها من غير حسن، لأنّ الإخوة من الاُم في الرضاعة لا تثبت الحرمة.

وإذا كبر أحمد وجاءه أولاد فيصير أولاده وأولادهم أولاداً لزينب وحسن، أمّا آباء أحمد وإخوته فهم بحكم الأجانب من زينب وزوجها.

 

مسألة: يجوز للفحل الذي هو زوج المرأة، وأبو الرضيع من الرضاعة أن يتزوّج بالاُخت النسبية للرضيع، كما يجوز له أن يتزوّج باُمّه أيضاً لأنّ المحرم على الرجل هي بنته النسبية أو الرضاعية، أو بنت زوجته المدخول بها، والمفروض أنّ اُخت الرضيع ليست بنتاً نسبية للفحل وزوجته لم ترضعها أصلا ً، فلا تكون بنتاً له من الرضاعة، ولا ربيبة، ومجرّد كونها اُختاً لابنه من الرضاعة لا يجعلها بنتاً لزوجته ما دامت اُمّها أجنبية عنه.

مسألة: لا يجوز لأب الرضيع من النسب أن يتزوّج بنت صاحب اللبن وهو الفحل، ولادة ولا  رضاعاً، كما لا يجوز له أن يتزوّج من أولاد المرضعة نسباً لارضاعاً.

 

 

 

الثالث: من أسباب التحريم اللعان ويثبت به التحريم مؤبـّداً.

فإذا قذف الزوج زوجته - غير الخرساء والصمّاء - بالزنا، أو نفى عنه الولد الذي ولدته على فراشه وكذبته هي ولا بيـّنة له، فـَلاعَنـَها حرمت عليه مؤبـّداً.

الرابع: من أسباب التحريم الكفر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية لا نكاحاً دائماً ولا منقطعاً، أمّا في الكتابية إختلاف وذهب أكثر الفقهاء إلى جوازه في المنقطع وحرمته في الدائم.

 

مسائل:

مسألة 1: لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، ولو ارتدّ بعد الدخول ينتظر حتـّى تنقضي العِدَّة، فان أسلم في أثنائها فهي زوجته وإلا بانت منه. نعم إذا كان المرتدّ هو الزوج وكان ارتداده عن فطرة فتعتدّ زوجته عِدَّة الوفاة.

مسألة 2: إذا أسلم زوج الكتابية استمرّت العلاقة الزوجية ولا تحتاج إلى عقد جديد، وإذا أسلمت الزوجة دون الزوج قبل الدخول أنفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول ينتظر حتـّى تنقضي العِدَّة.

مسألة 3: إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انقطعت عصمة النكاح، وإن كان بعد الدخول ينتظر حتـّى تنقضي العِدَّة، فإن أسلم الآخر استمرّ النكاح، وإن انقضت العِدَّة ولم يسلم يتبين أنفساخ النكاح من حين إسلام أحدهما.

مسألة 4: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (ع) ولا المغالي المعتقد بإلوهيتهم أو نبوّتهم، ولا يجوز أيضاً للمؤمن أن ينكح الناصبية والمغالية لأنـّهما بحكم الكفـّار وإن انتحلا الإسلام.

 


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page