في النشوز
ويتحقـّق نشوز الزوجة بعدم إطاعتها للزوج الإ طاعة الواجبة عليها وتحصل عند عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفرات المانعة للتمتع والتلذّذ وخروجها من بيته من دون إذنه.
ومع ظهور النشوز كان للزوج هجر زوجته الناشزة في المضجع وإذا لم ينفع واصرت جاز له ضربها ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها وإن لم ينفع تدرج في تأديبها ما لم يدمي وأن لايكون ضرباً شديداً بحيث يسوّد بدنها أو يحمر، وان يكون بقصد الإصلاح لا التشفـّي.
ويتحقق نشوز الزوج بالتعدي عليها وعدم قيامه بحقوقها الواجبة وعند ظهور النشوز لها أن تطالب بحقوقها وتوعظه فإن لم ينفع رفعت أمرها إلى الحاكم والحاكم يلزمه القيام بتلك الحقوق، وليس للزوجة هجر الزوج الناشز ولا ضربه.