• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الزواج المؤقت في الاسلام

الزواج المؤقت في الاسلام تاليف : السيد مرتضى العسكري ( فـمـا اسـتـمـتـعتم به منهن فتوهن اءجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليماحكيما ) (1)
الوحدة حول مائدة الكتاب و السنة
بسم اللّه الرحمن الرحيم الـحـمـد للّه رب الـعـالمين , و الصلاة على محمد و آله الطاهرين , والسلام على اصحابه البرره الميامين .
و بـعـد : تـنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الخلاف في الداخل ففرق اعداء الاسلام من الخارج كلمتنا من حيث لانشعر, وضعفنا عن الدفاع عن بلادنا , و سيطر الاعداء علينا , وقد قال سبحانه و تعالى : (واءطيعوا اللّه و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ) (2) و ينبغي لنا اليوم و في كل يوم ان نرجع الى الكتاب و السنة في ما اختلفنافيه و نوحد كلمتنا حولهما , كما قال تعالى : ( فان تنازعتم في شى ءفردوه الى اللّه و الرسول ) (3) .و في هذه السلسلة من البحوث نرجع الى الكتاب و السنة ونستنبط منهماما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف , فتكون باذنه تعالى وسيلة لتوحيدكلمتنا .
راجين من العلماء ان يشاركونا في هذا المجال , ويبعثوا الينا بوجهات نظرهم على عنوان : بيروت - ص .ب 124/ 24 العسكري
الزواج المؤقت في الاسلام
تـواتـر عـن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول وانا انهى عنهما واعاقب عليهما, متعة الحج ومتعة النساء (4) , وقد بحثنا في كتابنا معالم المدرستين عن متعة الحج وكيفية اجتهاده في الـنهي عنها, وفي ما يلي نبحث متعة النساء وسبب تحريمه اياها واجتهاده فيها, بدءا بايراد تعريفها من مصادر مدرسة الخلفاء ثم من فقه مدرسة اهل البيت ثم نبحثها في الكتاب والسنة بحوله تعالى .
1- نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء
فـي تـفسير القرطبي : لم يختلف العلماء من السلف والخلف في ان المتعة نكاح الى اجل لا ميراث فيه , والـفـرقـة تـقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق . وقال ابن عطية : وكانت المتعة ان يتزوج الرجل الـمـراة بشاهدين واذن الولي الى اجل مسمى , وعلى ان لا ميراث بينهما,ويعطيها ما اتفقا عليه , فاذا انـقـضـت الـمـدة فـليس عليها سبيل وتستبرى ءرحمها, لان الولد لا حق فيه بلا شك , فان لم تحمل حلت لغيره (5) .
وفي صحيح البخاري عن رسول اللّه (ص ): ايما رجل وامراة توافقافعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا او يتتاركا (6) .
وفي المصنف لعبد الرزاق عن جابر قال : اذا انقضى الاجل فبدا لهماان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر, فسئل كم تعتد؟ قال : حيضة واحدة ,كن يعتتدنها للمستمتع منهن (7) .
وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال : عدتها حيضة , وقال :لايتوارثان (8) .
وفـي تـفسير الطبري , عن السدي (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن فريضة ولا جـنـاح عـلـيـكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (9) فهذه المتعة , الرجل ينكح المراة بشرطالى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها واذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي مـنـه بـريـة وعـلـيـهـا ان تـسـتبرى ء ما في رحمها وليس بينهما ميراث , ليس يرث واحد منهما صاحبه (10) .
وفي تفسير الكشاف للزمخشري : وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حتى فتح اللّه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت , كان الرجل ينكح المراة وقتا معلوما ليلة او ليلتين اواسبوعا بـثـوب او غـيـر ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها, سميت متعة لاستمتاعه بها او لتمتيعه لها بما يعطيها... (11) .
هكذا جاء تعريف متعة النساء او نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء, وجاء تعريفها في فقه مدرسة اهل البيت (ع ) كما ياتي :
2- نكاح المتعة في فقه مدرسة اهل البيت (ع )
نكاح المتعة او متعة النساء: ان تزوج المراة نفسها او يزوجها وكيلهااو وليها ان كانت صغيرة لرجل تـحـل له , ولا يكون هناك مانع شرعامن نسب او سبب اورضاع او عدة او احصان , بمهر معلوم الى اجل مسمى . وتبين عنه بانقضاء الاجل او ان يهب الرجل ما بقي من المدة , وتعتد المراة بعد المباينة مع الـدخـول وعـدم بلوغها سن الياس بقرءين اذا كانت ممن تحيض , و الا فبخمسة واربعين يوما . وان لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها
و شان المولود من الزواج الموقت شان المولود من الزواج الدائم في جميع احكامه (12) .
3- نكاح المتعة في كتاب اللّه
قـال اللّه سبحانه : (فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليما حكيما) (13) 1 - روى عـبـد الـرزاق في مصنفه عن عطاء: ان ابن عباس كان يقرا:فمااستمتعتم به منهن - الى اجل - فتوهن اجورهن (14) .
2 - فـي تفسير الطبري عن حبيب بن ابي ثابت قال : اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - الى اجل مسمى - (15) .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين , قال : سالت ابن عباس عن متعة النساء, قال : اما تقرا سورة النساء قال : قلت : بلى .قال : فما تقرا فيها فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى ؟ قلت : لوقراتها كذلك ما سالتك قال : فانها كذلك .
4 - عـن ابي نضرة قال : قرات هذه الاية على ابن عباس فمااستمتعتم به منهن قال ابن عباس الى اجل مسمى قال : قلت : مااقراها كذلك . قال : واللّه لانزلها اللّه كذلك . ثلاث مرات .
5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
6 - عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة , انه سمع سعيد بن جبير يقرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
9 - عن شعبة عن الحكم قال سالته عن هذه الاية امنسوخة هي ؟قال : لا (16) .
10 - وفـي احـكـام القرآن للجصاص ايضا جاءت رواية ابي نضروابي ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب (17) .
11 - روى الـبـيـهـقـي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقراون هذه الاية فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (18) .
12 - وفـي شـرح الـنـووي عـلـى صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعودفمااستمتعتم به منهن الى اجل ... (19)
13 - وفـي تـفـسـير الزمخشري : وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام ... وقال : سميت متعة لاسـتـمـتـاعـه بها. وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ , وكان يقرا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (20) .
14 - قـال الـقـرطـبي : وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام , وقرا ابن عباس وابي وابن جبير فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن (21) .
15 - وفـي تفسير ابن كثير: وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيدبن جبير والسدي يقراون فما اسـتـمـتـعـتـم بـه مـنـهـن الـى اجـل مـسـمى فتوهن اجورهن فريضة وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة (22) .
16 - وفـي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير قراءة ابي , وحـديـث مـجـاهـد والـسدي , وعطاءعن ابن عباس , وحديث الحكم ان الاية غير منسوخة , وعن عـطـاءعـن ابـن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجـل عـلى كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم , وان تفرقا فنعم ... (23) .
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم (24) اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عـبـاس وابـي بن كعب وسعيد بن جبيرومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقراون فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى كانوا يقراون الى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلـك مـا جـاء فـي الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا.
وان ابـيـا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول اللّه اي ان رسول اللّه لماقال الى اجل مسمى فسر الاية بهذه الجملة .
4- نكاح المتعة في السنة
فـي بـاب نـكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري , ومصنفي عبدالرزاق وابن اءبي شيبة ومسند احـمـد وسـنن البيهقي وغيرها عن عبداللّه بن مسعود, قال : كنانغزو مع رسول اللّه (ص ) ليس لنا نساء.فقلنا: الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لنا ان ننكح المراءة بالثوب الى اجل , ثم قرا عبد اللّه (يـا ايـهـا الـذيـن آمـنـوا لا تـحـرمـواطـيـبـات مـا احـل اللّه لـكم ولا تعتدوا ان اللّه لا يحب المعتدين ) (25) ح (26) .
فـي صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر ابن عبد اللّه وسلمة بن الاكـوع قـالا: خـرج علينا منادي رسول اللّه (ص ) فقال : ان رسول اللّه قد اذن لكم ان تستمتعوا, يعني متعة النساء (27) .
في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقي عن سبرة الجهني قال :اذن لنا رسول اللّه (ص ) بالمتعة .
فـانـطـلـقـت انـا ورجل الى امراة من بني عامر, كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا. فقالت : ما تعطي ؟فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي , وكنت اشب منه . فاذا نـظـرت الـى رداء صـاحـبـي اعـجـبـها. واذانظرت الي اعجبتها. ثم قالت : انت وردائك يكفيني .
فـمـكثت معهاثلاثا. ثم ان رسول اللّه (ص ) قال من كان عنده شي ء من هذه النساء التي يتمتع , فليخل سبيلها (28) .
فـي مـسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص ) (29) .
فـي مـسـنـد احـمـد وغـيـره عـن ابي سعيد الخدري , قال : كنا نتمتع على عهد رسول اللّه (ص ) بالثوب (30) .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان احدنا يستمتع بمل ء القدح سويقا (31) .
وفـي صـحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء:قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا.
فـجـئنـاه فـي مـنزله . فساله القوم عن اشياء. ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص )وابي بكر وعمر (32) .
وفي لفظ احمد بعده : حتى اذا كان في آخر خلافة عمر.
وفي بداية المجتهد: ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمرالناس (33) .
5- سبب نهي عمر عن المتعة
فـي صحيح مسلم , والمصنف لعبد الرزاق , ومسند احمد, وسنن البيهقي , وغيرها واللفظ لمسلم عن جـابـر بـن عـبـد اللّه قـال : كـنـانستمتع بالقبضة من التمر والدقيق , الايام , على عهد رسول اللّه (ص )وابي بكر, حتى نهى عنه عمر, في شان عمرو بن حريث (34) .
وفـي لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ) وابي بكر وعـمر حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامراة - سماها جابر فنسيتها -فحملت المراة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسالها, فقالت : نعم . قال : من اشهد؟ قال عطاء: لا ادري قالت : امي , ام وليها, قال : فهلا غيرهما,قال : خشي ان يكونا دغلا... (35) .
وفـي رواية اخرى قال جابر: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فاتي بها عمر وهي حـبـلـى فـسـالها, فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث , فساله فاخبره بذلك امرا ظاهرا, قال : فهلا غيرها,فذلك حين نهى عنها (36) .
وفـي اخرى عن محمد بن الاسود بن خلف : ان عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بـن لـؤي : فـحملت , فذكر ذلك لعمرفسالها, فقالت : استمتع منها عمرو بن حوشب , فساله فاعترف , فـقال عمر: من اشهدت ؟ - قال - لا ادري اقال : امها او اختها او اخاهاوامها, فقام عمر على المنبر, فـقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولايشهدون عدولا ولم يبينها الا حددته , قال : اخبرني هذاالقول عن عمر من كان تحت منبره , سمعه حين يقوله , قال : فتلقاه الناس منه (37) .
وفـي كنز العمال : عن ام عبد اللّه ابنة ابي خيثمة ان رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال : ان العزبة قـد اشـتـدت عـلـي فـابغيني امراة اتمتع معها قالت : فدللته على امراة فشارطها واشهدوا على ذلك عدولافمكث معها ما شاء اللّه ان يمكث ثم انه خرج , فاخبر بذلك عمر بن الخطاب , فارسل الي فسالني احـق مـا حـدثـت ؟ قلت : نعم , قال : فاذاقدم فذنيني به , فلما قدم اخبرته فارسل اليه , فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول اللّه (ص ) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه , ثم مع ابي بكر فلم يـنـهـنـا حـتـى قبضه اللّه , ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا, فقال عمر: اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك , بينوا (38) حتى يعرف النكاح من السفاح (39) .
وفـي مـصـنـف عبد الرزاق : عن عروة : ان ربيعة بن امية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بـشـهـادة امـراتـيـن احـداهـما خولة بنت حكيم , وكانت امراة صالحة , فلم يفجاهم الا الوليدة قد حـمـلت ,فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب , فقام يجر صنفة ردائه (40) من الغضب حتى صعد الـمـنبر, فقال : انه بلغني ان ربيعة ابن امية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امراتين , واني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت (41) .
وفـي مـوطـا مالك , وسنن البيهقي , واللفظ للاول : ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب , فـقالت : ان ربيعة بن امية استمتع بامراة فحملت منه , فخرج عمر يجر رداءه , فقال : هذه المتعة . ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (42) .
وفي الاصابة : ان سلمة بن امية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بن الاوقص الاسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمرفنهى عن المتعة (43) .
وفـي المصنف لعبد الرزاق , عن ابن عباس قال : لم يرع امير المؤمنين الا ام اراكة قد خرجت حبلى , فسالها عمر عن حملها, فقالت : استمتع بي سلمة بن امية بن خلف ... (44) .
وفي المصنف لابن ابي شيبة عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال : قال عمر: لواتيت برجل تمتع بامراة لرجمته ان كان احصن فان لم يكن احصن ضربته (45) .
فـي الرواية السابقة وجدنا الصحابة يقولون : ان آية (فما استمتعتم به منهن ) جاءت في نكاح المتعة , وان رسـول اللّه امـر بـه , وانـهـم كـانـوا يستمتعون بالمراة بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اللّه وابي بكر ونصف من خلافة عمر حتى نهى عنها في شان عمروبن حريث , ووجدنا نكاح المتعة متفشيا على عهد عمر قبل ان ينهى عنه , ولعله تدرج في تحريمه بدءا بالتشديد في امر شهود نكاح المتعة وطلب ان يشهده عدول المؤمنين كما يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة , ثم نهيه عنه بـتـاتـا حـتـى قـال لـو تـقـدمت في نهي لرجمت , وبعد هذا اصبح نكاح المتعة محرما في المجتمع الاسـلامـي ,وبـقـي الخليفة مصرا على رايه الى آخر عهده لم يؤثر فيه نصح الناصحين . فقد روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سوادة انه استاذن ودخل دار الخليفة ثم قال : نصيحة : فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.
قال : عابت امتك منك اربعا.
قال : فوضع راس درته تحت ذقنه ووضع اسفلها على فخذه , ثم قال :هات .
قـال : ذكروا انك حرمت العمرة في اشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول اللّه ولاابو بكر (رض ) وهي حلال .
قـال : هـي حلال , لو انهم اعتمروا في اشهر الحج راوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء اللّه وقد اصبت .
قال : ذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .
قـال : ان رسـول اللّه (ص ) احـلـهـا فـي زمان ضرورة ثم رجع الناس الى سعة ثم لم اعلم احدا من الـمـسـلـمـيـن عـمـل بـهـا ولا عاد اليها, فالان من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد اصبت ... (46) .
ان ما اعتذر به الخليفة في تحريمه متعة الحج (بانهم لو اعتمروا في اشهر الحج لراوها مجزية عن حجهم ) لا يصدق على نهيه عن الجمع بين الحج والعمرة , وانماالصحيح ما اعتذر به في حديث آخر لـه من ان اهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وانما ربيعهم في من يفد الى هذاالبيت , اذن فلياتوا الى هذا البيت مرتين , مرة للحج المفرد, واخرى للعمرة المفردة ليربح منهم قريش ارومة المهاجرين .
وامـا اعـتذاره في تحريم نكاح المتعة من ان عهد رسول اللّه كان زمان ضرورة خلافا لما كان عليه عهده , فان جل الروايات التي صرحت بوقوعها في عصر رسول اللّه وباذن منه ذكرت انها كانت في الـغزوات وحال السفر, ولا فرق في ذلك بين عهد رسول اللّه وعهد عمر الى زماننا الحاضر والى ابد الدهر.
فـان الانـسـان لـم يزل منذ ان وجد على ظهر هذا الكوكب -الارض -ولا يزال بحاجة الى السفر والاغتراب عن اهله اسابيع وشهورا, بل وسنين طويلة احيانا, فاذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الـجـنس في نفسه ؟ هل يستطيع ان يتركها عند اهله حتى اذا عاد اليهم عادت غريزته اليه فتصرف فـيها مع زوجه ؟ ام انها معه لاتفارقه في السفروالحضر؟ واذا كانت غريزته غير مفارقة اياه فهل يستطيع ان يتنكرلها في السفر ويستعصم ؟ واذا كان الشاذ النادر في البشر يستطيع ان يستعصم فهل الـجـميع يستطيعون ذلك ام ان الغالب منهم تقهره غريزته ؟ وهذا الصنف الكثير من البشر اذا طغت عـلـيـه غريزته في المجتمع الذي يمنعه من التصرف في غريزته ويطلب منه ان يخالف فطرته وما تقتضيه طبيعته ماذا يفعل عند ذاك ؟ وهل له سبيل غير ان يخون ذلك المجتمع ؟ والاسلام الذي وضع حلا مناسبا لكل مشكلة من مشاكل الانسان هل ترك هذه المشكلة بلا حل ؟ بـل شرع لحل هذه المشكلة :الزواج الموقت , ولولا نهي عمر لما زنى الا شقي كما قاله الامام علي , اما المجتمعات البشرية فقدوضعت لها حلا بتحليل الزنا في كل مكان .
ولا يـقـتـصر الامر في ما ذكرنا على من يسافر من وطنه , فان للبشركثيرا من الحالات في وطنه تمنعه من الزواج الدائم احيانا سواء في ذلك الرجل والمراة , فماذا يصنع انسان لم يتمكن من الزواج الـدائم سـنـيـن كثيرة من عمره في وطنه ان لم يلتجى ء الى الزواج الموقت ؟ماذا يصنع هذا الانسان والقرآن يقول له (ولاتواعدوهن سرا)ويقول لها: (غير متخذات اخدان )؟ امـا مـا ذكـره الـخـليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على ان يفارق عن ثلاث بـالـطـلاق , فـالامـر ينحصر فيه بين امرين لا ثالث لهما, اماان يقع ذلك بعلم من الزوجين وتراض بـيـنـهـمافهو الزواج الموقت او نكاح المتعة بعينه , واما ان يقع بتبييت نية من الزوج مع اخفائه عن الـزوجـة فـهو غدر بالمراة واستهانة بها بعد ان اتفقا على النكاح الدائم واخفى المرء في نفسه نية الفراق بعد ثلاث ,وكيف يبقى اعتماد للمراة وذويها على عقد الزواج الدائم مع هذا؟ واخـيرا فانه يرى بكل وضوح من هذه المحاورة ومن كل ما روي عن الخليفة من محاورات في هذا الـبـاب ان كـل تـلـك الروايات التي رويت عن رسول اللّه في تحريمه المتعتين ونهيه عنهما والتي حـفـلت بتدوينها امهات كتب الحديث والتفسير وضعت بعد عصر عمر, فان واحدا من الصحابة على عهد عمر لو كانت عنده رواية عن رسول اللّه تؤيد سياسة الخليفة في المتعتين والتي كان يجهر بها ويـتـهددعلى مخالفتها بقوله (واعاقب عليهما) لو كان واحد من الصحابة على عهده عنده من رسول اللّه شي ء يؤيد هذه السياسة لما احتاج الى كتمانها عن الخليفة ولنشرها, ولوكان الخليفة في كل تلك المدة قد اطلع على شي ء يؤيد سياسته لاستشهد به ولمااحتاج الى كل هذاالعنف بالمسلمين .
هكذا انتهى عهد الخليفة عمر. بعد ان كبت المعارضين لسياسة حكمه وكتم انفاسهم ومنعهم حتى من نـقل حديث الرسول - كمااشرنا الى ذلك في فصل (في حديث الرسول ) - واستمر الامر على ذلك الـى سـت سـنـوات من خلافة عثمان , وانتشر الامر متدرجا بعدذلك فنشا جيل جديد لا يعرف من الاسلام الا ما سمحت سياسة الخلافة بنشره وبيانه كما سنعرفه في ما ياتي :
6- المتعة من بعد عمر
فـي الـنـصف الثاني من خلافة عثمان انقسمت قوى الخلافة على نفسها, وكانت ام المؤمنين عائشة وطـلـحـة والـزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب , ومروان و ابناء بني العاص وسائر بني امية ومـن تـبـعـهـم في الجانب الاخر فانتج الصدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية , وانـتـشـر بعض الحديث الممنوع نشره ,وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه , فسمع الجيل الناشى ءمن الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع وراى بعض ما لم يكن يراه وقد خالف الامام علي الخليفة عثمان في متعة الحج ونقرا في مايلي بعض المخالفات في متعة النساء: فـي المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى , قال : اخـبـرنـي ان مـعـاوية استمتع بامراة بالطائف فانكرت ذلك عليه , فدخلنا على ابن عباس , فذكر له بعضنا,فقال له : نعم فلم يقر في نفسي , حتى قدم جابر بن عبد اللّه , فجئناه في منزله , فساله القوم عن اشياء, ثم ذكروا له المتعة , فقال : نعم ,استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ), وابي بكر, وعمر حتى اذاكـان فـي آخـر خلافة عمر, استمتع عمرو بن حريث ... (47) وفيه ان معاوية بن ابي سفيان استمتع عند مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانة , قال جابر: ثم ادركت معانة خلافة معاوية حية , فكان معاوية يرسل اليها بجائزة كل عام حتى ماتت (48) .
وفيه عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امراة عراقية تنسك جميلة , لها ابن يقال له : ابو امـيـة , وكـان سـعـيد بن جبير يكثرالدخول عليها, قال : قلت : يا ابا عبد اللّه هـذه الـمراة شرب الماء - المتعة - (49) .
ومـنـذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبدالرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من راي عمربن الخطاب - او قال : راي عمر بن الخطاب - لامرت بالمتعة ثم مازنى الا شقي (50) .

وفـي تـفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ للاول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الاشقي (51) .
وفي تفسير القرطبي : قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه تعالى , رحم بها عباده , ولولا نهي عمر عنها ما زنى الاشقي (52) .
وفـي الـمـصنف لعبد الرزاق , واحكام القرآن للجصاص , وبداية المجتهد لابن رشد, والدر المنثور لـلـسـيـوطي , ومـادة شـفـى مـن نـهاية اللغة لابن الاثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظللجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم اللّه عمر ما كانت المتعة الارحمة من اللّه تعالى رحم اللّه بها امة محمد (ص ) ولولا نهيه لمااحتاج الى الزنا الاشقا (53) .
وفي لفظ المصنف : الا رخصة من اللّه بدل رحمة وفي آخرالحديث .
الا شقي , قال عطاء: كاني واللّه اسمع قوله : الا شقي .
وفي لفظ بداية المجتهد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الاشقي .
7- من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها
قـال ابـن حـزم في المحلى : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه جماعة من السلف (رض ) منهم من الـصـحـابـة اسـمـاء بـنت ابي بكر,وجابر بن عبد اللّه , وابن مسعود وابن عباس , ومعاوية بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف , ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول اللّه ومدة ابي بكروعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
قال : وعن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط واباحها بشهادة عدلين .
قال : ومن التابعين طاووس , وعطاء, وسعيد بن جبير, وسائر فقهاءمكة اعزها اللّه ... (54) .
وروى القرطبي في تفسيره انه : لم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من اهل البيت .
وقال : قال ابو عمر: اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس (55)
وفي المغني لابن قدامة : وحكي عن ابن عباس انها جائزة وعليه اكثر اصحابه عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن ابي سعيد الخدري وجابر, واليه ذهب الشيعة لانه قد ثبت ان النبي اذن فيها (56) .
8- من تابع عمر في تحريم المتعة
منهم عبد اللّه بن الزبير, فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن ابي ذئب قال : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : ان الذئب يكنى ابا جعدة , الاوان المتعة هي الزنا (57) .
ومنهم ابن صفوان كما ياتي حديثه .
ومنهم عبد اللّه بن عمر في احد قوليه كما ياتي شرحه .
وقد جرت بين من تابع الخليفة عمر في ذلك وبين من خالفه مناقشات نورد بعضها في ما يلي :
9- الخلاف بين المحللين والمحرمين
وقعت مشادة بين ابن عباس وجماعة في تحليل المتعة , منهم : عبداللّه ابن الزبير كما روى مسلم في صحيحه والبيهقي في سننه واللفظللاول : عـن عروة ابن الزبير قال : ان عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال : ان ناسا اعمى اللّه قلوبهم كمااعمى ابـصـارهـم يـفـتـون بالمتعة . يعرض بالرجل فناداه فقال : انك جلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تـفـعل على عهد امام المتقين (يريد رسول اللّه ) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فواللّه لئن فعلتها لارجمنك باحجارك .
قـال ابـن شـهـاب : فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه , انه بينا هوجالس عند رجل جاءه رجل فـاسـتـفتاه في المتعة فامره بها, فقال له ابو عمرة الانصاري , مهلا, قال : ما هي ؟ واللّه لقد فعلت في عهد امام المتقين (58) .
يبدو ان هذه المحاورة وقعت على عهد ابن الزبير وزمن حكمه بمكة , وكان الاجتماع يومذاك يقع في البيت الحرام , واغلب الظن ان هذه المحاورة وقعت اثناء خطبة الجمعة وفي ملا حاشد من المسلمين , لانا نرى ان ابن عباس كان يربا بنفسه ان يحضر خطبة ابن الزبير في غير صلاة الجمعة التي كانوا يـلزمون حضورها, وايضايبدو بكل وضوح ان ابن الزبير لم يكن لديه يومذاك ولا كان لدى عصبته عصبة الحكم والخلافة اي مستند من قول الرسول او فعله اوتقريره في نهيهم عن المتعة , والا لقابل حجة ابن عباس من انهافعلت على عهد امام المتقين بها.
وعـلـى عكس الحاكمين الذين كانوا يستندون الى هذا العصر في تحريمهم المتعتين الى منطق القوة فـحـسـب نـجـد الـمـحـلـلـيـن لها ابدايقابلونهم بسنة الرسول حين تتاح لهم الفرصة ان يتحدثوا ويدلوابحجتهم .
في صحيح مسلم , ومسندي احمد والطيالسي , وسنن البيهقي ,وغيرها, واللفظ للاول عن ابي نضرة , قال : كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين .فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (ص ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما (59) .
وفـي رواية : قلت لجابر ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يامر بها, قال جابر على يدي دار الـحـديـث , تـمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ) فلما كان عمر ابن الخطاب وقال : ان اللّه عز وجل كـان يـحـل لنبيه ما شاء, وان القرآن قد نزل منازله , فافصلوا حجكم عن عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل قدتزوج الى اجل الا رجمته (60) .
وفي لفظ البيهقي : تمتعنا مع رسول اللّه (ص ) وابي بكر(رض ) فلماولي عمر خطب في الناس فقال : ان رسـول اللّه (ص ) هذا الرسول ,وان القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه (ص )وانا انهى عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء, ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غـيـبـتـه بـالحجارة , والاخرى متعة الحج ,افصلوا حجكم عن عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم (61) .
10- بين ابن عباس وآخرين
فـي مـصـنف عبد الزراق : وقال [ابن ] صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنا فقال ابن عباس : اني لا افتي بـالـزنـا, افـنـسي [ابن ] صفوان ام اراكة ؟ فواللّه ان ابنها لمن ذلك , افزنا هو واستمتع بها رجل من بني جمح (62) .
وفـي روايـة اخرى : عن طاووس قال : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا, قال : فعدد ابن عباس رجالا كانوا من اهل المتعة , قال :فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن امية (63) . هو معبد بن سلمة بن امية .
وفي رواية اخرى : عن ابن عباس لم يرع امير المؤمنين الا ام اراكة خرجت حبلى فسالها عمر عن حـمـلـهـا, فقالت : استمتع بي سلمة بن امية بن خلف , فلما انكر [ابن ] صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك , قال : فسل عمك (64) .
فـي جـمهرة انساب ابن حزم : فولد امية بن خلف الجمحي : علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة .
فـولـد سلمة بن امية : معبد بن سلمة ,امه ام اراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر او في عهد ابي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن امية : عبد اللّه الاكبر... (65) .
ونرى ان المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد اللّه هذافقال له سل عمك سلمة . وقال له : افـنـسـي ام اراكـة فواللّه ان ابنها -يعني معبدا - من ذلك , افزنا هو؟ المتعة عد منهم معبدا هذا.
11- بين عبد اللّه بن عمر وابن عباس
اخـتـلـف مـا روي عن عبد اللّه بن عمر في هذا الباب : فمنه ما رواه احمد في مسنده قال : عن عبد الرحمن بن نعيم الاعرجي قال : سال رجل ابن عمر, واناعنده , عن المتعة متعة النساء, فغضب وقال : واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه زنائين ولا مسافحين ... (66) .
وفـي مـصـنف عبد الرزاق , قيل لابن عمر: ان ابن عباس يرخص في متعة النساء, فقال : ما اظن ابن عـباس يقول هذا, قالوا بلى عمرلينكلكم عن مثل هذا, ومااعلمه الا السفاح (67) .
وفـي مـصنف ابن ابي شيبة والدر المنثور واللفظ للاول : عن عبد اللّه بن عمر(رض ) انه سئل عن مـتـعة النساء فقال : حرام . فقيل له : ابن عباس يفتي بها فقال : هلا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم (68) .
وفـي سـنـن الـبـيـهـقـي بـعـد حـرام : اما ان عمر بن الخطاب (رض ) لو اخذفيها احدا لرجمه بالحجارة (69) .
12- ما فعله اتباع مدرسة الخلفاء في شان المتعة اخيرا
وجدنا اعتماد المحرمين للمتعة من الخلفاء على القوة الى عهد ابن الزبير, وبعدذلك تغير نشاط اتباع مدرسة الخلفاء واعتمدوا على الوضع والتحريف وفي مايلي بعض الامثلة على ذلك : ا - فـي سـنن البيهقي : ان ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه اهل العلم فابى ابن عباس ان يتنكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ----- هل لك في ناعم خودمبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال : فازداد اهل العلم بها قذرا, ولها بغضا حين قيل فيهاالاشعار (70) .
وفـي مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال : ازدادت العلماء لهااستقباحا حين قال الشاعر: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس (71) .
في هذه الرواية : ان ابن عباس ابى ان يتنكل عنها مهما غمض عليه الناس وانشدوا فيه الشعر.
ب - حرفوا الرواية الانفة ورووا عن سعيد بن جبير انه قال : قلت لابن عباس اتدري ما صنعت وبما افتيت ؟ سارت بفتياك الركبان ,وقالت فيه الشعراء, قال : وما قالوا: قلت : قالوا: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ----- يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف آنسة ----- تكون مثواك حتى مصدرالناس فـقال : انا للّه وانا اليه راجعون الميتة والدم ولحم الخنزير (72) .
وفـي الـمغني لابن قدامة , فقام خطيبا وقال : ان المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير فاما اذن رسول اللّه فقد ثبت نسخه (73) .
علة الحديث : هكذا تسابقوا في نقل هذه الرواية عن سعيد بن جبير (74) , ونسوا ان سعيد ابن جبير هو الذي تـمـتـع بـمكة (75) , ونسوا ان اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم كانوا يرون المتعة حـلالا عـلـى مذهب ابن عباس (76) , ولو كان ابن عباس قد رجع عن فتواه لمااستمر اصحابه عـطـاء وطـاووس وغيرهما على ذلك (77) , وقد ابان الهيثمي في مجمع الزوائد عن علة هذا الـحـديـث حـيـث قـال : وفـيـه -اي فـي سند الحديث - الحجاج بن ارطاة مدلس (78) , وفي ترجمة الحجاج راوي هذا الحديث بتهذيب التهذيب : كان يرسل عن يحيى بن ابي كثير ومكحول ولم يـسـمـع مـنـهما وانمايعيب الناس منه التدليس , ليس يكاد له حديث الا فيه زيادة , وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ممايحدثه العرزمي . متروك .
وقال يعقوب بن ابي شيبة : واهي الحديث , في حديثه اضطراب كثير (79) .
ج - روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس انه قال : انما كانت المتعة في اول الاسلام , فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج المراة بقدر ما يرى انه يقيم فـتـحفظ له متاعه وتصلح له شانه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم , قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام (80) .
علة الحديث : فـي سند الحديث موسى بن عبيدة وفي ترجمته من تهذيب التهذيب قال احمد: منكر الحديث , لا تحل الرواية عندي عنه , حدث باحاديث منكرة (81) .
وفـي متن الحديث : كانت المتعة في اول الاسلام ... حتى نزلت : الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم .
فكل فرج سوى هذين حرام .
لـست ادري اذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الاية بنصف قرن ؟ ثم اليس نكاح المتعة زواجاموقتا ومن مصاديق الزواج ؟ وايضا ان صحت هذه الرواية وكان ابن عباس قدترك فـتواه بعد نزول هذه الاية وفي عصر النبي , اذا متى قال له الامام علي انك امرؤ تائه حين رآه يلين في المتعة ؟ كماتفيده الرواية التي سنوردها في باب الاحاديث الصحاح .
د - رووا عـن جـابـر انه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول اللّه (ص ): هن حـرام الـى يـوم الـقـيـامة فودعننا عندذلك , فسميت عند ذلك ثنية الوداع , وما كانت قبل ذلك الا ثنية الركاب (82) .
علة الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني في الاوسط وفيه صدقة بن عبد اللّه : في سند الحديث : صدقة , وقد قال احمد بن حنبل فيه ليس يسوى شيئا, احاديثه مناكير.
وقال مسلم : منكر الحديث (83) .
وفـي مـتـن الـحـديث : يروي عن جابر ان رسول اللّه قال هن حرام الى يوم القيامة وقد تواترت الـروايـات الصحاح عن جابر انه قال :(تمتعنا على عهد النبي وابي بكر وعمر حتى نهانا عمر في شان عمرو بن حريث ) وقال نظير هذا القول .
ه - روى البيهقي في سننه , والهيثمي في مجمع الزوائد, واللفظللاول , عن ابي هريرة قال : خرجنا مـع رسـول اللّه (ص ) فـي غـزوة تـبـوك فنزلنا بثنية الوداع فراى نساء يبكين , فقال : ما هذا؟ قـيـل :نـساء تمتع بهن ازواجهن , ثم فارقوهن , فقال رسول اللّه : حرم او هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .
وفي مجمع الزوائد: فراى رسول اللّه مصابيح وراى النساءيبكين (84) .
علة الحديث : فـي سـنـد الحديث : مؤمل بن اسماعيل , وهو ابو عبد الرحمن العدوي ,مولاهم نزيل مكة , مات سنة خمس او ست ومائتين , في ترجمته بتهذيب التهذيب , قال البخاري : منكر الحديث .
وقال غيره : دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاؤه .
وقـد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديثه فانه يروي المناكيرعن ثقات شيوخه . وهذا اشد كانت هذه المناكير عن الضعفاءلكنا نجعل له عذرا (85) .
وفي متن الحديث : انهم نزلوا ثنية الوداع , وثنية الوداع - كما في معجم البلدان - ثنية مشرفة على الـمـديـنـة يـطـاهـا مـن يـريـد مـكـة , وقـال :والـصـحيح انه اسم جاهلي , قديم , سمي لتوديع المسافرين (86) .
ويؤيد ذلك ان رسول اللّه لما جاء المدينة في الهجرة لقيته نساءالانصار يقلن : طلع البدر علينا ----- من ثنيات الوداع (87)
وعـلى هذا فثنية الوداع محل توديع المسافرين منذ العصر الجاهلي وسمي بهذاالاسم قبل الاسلام وليس بعده
اضف اليه : انه ما سبب خروج نساء المتعة لتوديع ازواجهن دون نساء النكاح الدائم ؟ وما سبب بكائهن وليس الازواج ذاهبين الى غير رجعة ؟ و - روى الـبيهقي عن علي بن ابي طالب (رض ) قال : نهى رسول اللّه (ص ) عن المتعة , قال : وانما كان لمن لم يجد, فلما انزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمراة , نسخت (88) .
علة الحديث : فـي سـنـد الـحديث موسى بن ايوب , ذكره العقيلي في الضعفاء, وقال عنه يحيى ابن معين والساجي : منكر الحديث (89) .
وفـي متن الحديث ينسب الى علي انه قال : نهى رسول اللّه عن المتعة في حين انه القائل لولا ما سبق من راي عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي .

 

الزواج المؤقت في الاسلام تاليف : السيد مرتضى العسكري ( فـمـا اسـتـمـتـعتم به منهن فتوهن اءجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليماحكيما ) (1)
الوحدة حول مائدة الكتاب و السنة
بسم اللّه الرحمن الرحيم الـحـمـد للّه رب الـعـالمين , و الصلاة على محمد و آله الطاهرين , والسلام على اصحابه البرره الميامين .
و بـعـد : تـنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الخلاف في الداخل ففرق اعداء الاسلام من الخارج كلمتنا من حيث لانشعر, وضعفنا عن الدفاع عن بلادنا , و سيطر الاعداء علينا , وقد قال سبحانه و تعالى : (واءطيعوا اللّه و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ) (2) و ينبغي لنا اليوم و في كل يوم ان نرجع الى الكتاب و السنة في ما اختلفنافيه و نوحد كلمتنا حولهما , كما قال تعالى : ( فان تنازعتم في شى ءفردوه الى اللّه و الرسول ) (3) .و في هذه السلسلة من البحوث نرجع الى الكتاب و السنة ونستنبط منهماما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف , فتكون باذنه تعالى وسيلة لتوحيدكلمتنا .
راجين من العلماء ان يشاركونا في هذا المجال , ويبعثوا الينا بوجهات نظرهم على عنوان : بيروت - ص .ب 124/ 24 العسكري
الزواج المؤقت في الاسلام
تـواتـر عـن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول وانا انهى عنهما واعاقب عليهما, متعة الحج ومتعة النساء (4) , وقد بحثنا في كتابنا معالم المدرستين عن متعة الحج وكيفية اجتهاده في الـنهي عنها, وفي ما يلي نبحث متعة النساء وسبب تحريمه اياها واجتهاده فيها, بدءا بايراد تعريفها من مصادر مدرسة الخلفاء ثم من فقه مدرسة اهل البيت ثم نبحثها في الكتاب والسنة بحوله تعالى .
1- نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء
فـي تـفسير القرطبي : لم يختلف العلماء من السلف والخلف في ان المتعة نكاح الى اجل لا ميراث فيه , والـفـرقـة تـقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق . وقال ابن عطية : وكانت المتعة ان يتزوج الرجل الـمـراة بشاهدين واذن الولي الى اجل مسمى , وعلى ان لا ميراث بينهما,ويعطيها ما اتفقا عليه , فاذا انـقـضـت الـمـدة فـليس عليها سبيل وتستبرى ءرحمها, لان الولد لا حق فيه بلا شك , فان لم تحمل حلت لغيره (5) .
وفي صحيح البخاري عن رسول اللّه (ص ): ايما رجل وامراة توافقافعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا او يتتاركا (6) .
وفي المصنف لعبد الرزاق عن جابر قال : اذا انقضى الاجل فبدا لهماان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر, فسئل كم تعتد؟ قال : حيضة واحدة ,كن يعتتدنها للمستمتع منهن (7) .
وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال : عدتها حيضة , وقال :لايتوارثان (8) .
وفـي تـفسير الطبري , عن السدي (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن فريضة ولا جـنـاح عـلـيـكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (9) فهذه المتعة , الرجل ينكح المراة بشرطالى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها واذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي مـنـه بـريـة وعـلـيـهـا ان تـسـتبرى ء ما في رحمها وليس بينهما ميراث , ليس يرث واحد منهما صاحبه (10) .
وفي تفسير الكشاف للزمخشري : وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حتى فتح اللّه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت , كان الرجل ينكح المراة وقتا معلوما ليلة او ليلتين اواسبوعا بـثـوب او غـيـر ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها, سميت متعة لاستمتاعه بها او لتمتيعه لها بما يعطيها... (11) .
هكذا جاء تعريف متعة النساء او نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء, وجاء تعريفها في فقه مدرسة اهل البيت (ع ) كما ياتي :
2- نكاح المتعة في فقه مدرسة اهل البيت (ع )
نكاح المتعة او متعة النساء: ان تزوج المراة نفسها او يزوجها وكيلهااو وليها ان كانت صغيرة لرجل تـحـل له , ولا يكون هناك مانع شرعامن نسب او سبب اورضاع او عدة او احصان , بمهر معلوم الى اجل مسمى . وتبين عنه بانقضاء الاجل او ان يهب الرجل ما بقي من المدة , وتعتد المراة بعد المباينة مع الـدخـول وعـدم بلوغها سن الياس بقرءين اذا كانت ممن تحيض , و الا فبخمسة واربعين يوما . وان لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها
و شان المولود من الزواج الموقت شان المولود من الزواج الدائم في جميع احكامه (12) .
3- نكاح المتعة في كتاب اللّه
قـال اللّه سبحانه : (فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليما حكيما) (13) 1 - روى عـبـد الـرزاق في مصنفه عن عطاء: ان ابن عباس كان يقرا:فمااستمتعتم به منهن - الى اجل - فتوهن اجورهن (14) .
2 - فـي تفسير الطبري عن حبيب بن ابي ثابت قال : اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - الى اجل مسمى - (15) .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين , قال : سالت ابن عباس عن متعة النساء, قال : اما تقرا سورة النساء قال : قلت : بلى .قال : فما تقرا فيها فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى ؟ قلت : لوقراتها كذلك ما سالتك قال : فانها كذلك .
4 - عـن ابي نضرة قال : قرات هذه الاية على ابن عباس فمااستمتعتم به منهن قال ابن عباس الى اجل مسمى قال : قلت : مااقراها كذلك . قال : واللّه لانزلها اللّه كذلك . ثلاث مرات .
5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
6 - عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة , انه سمع سعيد بن جبير يقرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
9 - عن شعبة عن الحكم قال سالته عن هذه الاية امنسوخة هي ؟قال : لا (16) .
10 - وفـي احـكـام القرآن للجصاص ايضا جاءت رواية ابي نضروابي ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب (17) .
11 - روى الـبـيـهـقـي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقراون هذه الاية فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (18) .
12 - وفـي شـرح الـنـووي عـلـى صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعودفمااستمتعتم به منهن الى اجل ... (19)
13 - وفـي تـفـسـير الزمخشري : وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام ... وقال : سميت متعة لاسـتـمـتـاعـه بها. وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ , وكان يقرا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (20) .
14 - قـال الـقـرطـبي : وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام , وقرا ابن عباس وابي وابن جبير فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن (21) .
15 - وفـي تفسير ابن كثير: وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيدبن جبير والسدي يقراون فما اسـتـمـتـعـتـم بـه مـنـهـن الـى اجـل مـسـمى فتوهن اجورهن فريضة وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة (22) .
16 - وفـي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير قراءة ابي , وحـديـث مـجـاهـد والـسدي , وعطاءعن ابن عباس , وحديث الحكم ان الاية غير منسوخة , وعن عـطـاءعـن ابـن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجـل عـلى كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم , وان تفرقا فنعم ... (23) .
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم (24) اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عـبـاس وابـي بن كعب وسعيد بن جبيرومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقراون فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى كانوا يقراون الى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلـك مـا جـاء فـي الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا.
وان ابـيـا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول اللّه اي ان رسول اللّه لماقال الى اجل مسمى فسر الاية بهذه الجملة .
4- نكاح المتعة في السنة
فـي بـاب نـكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري , ومصنفي عبدالرزاق وابن اءبي شيبة ومسند احـمـد وسـنن البيهقي وغيرها عن عبداللّه بن مسعود, قال : كنانغزو مع رسول اللّه (ص ) ليس لنا نساء.فقلنا: الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لنا ان ننكح المراءة بالثوب الى اجل , ثم قرا عبد اللّه (يـا ايـهـا الـذيـن آمـنـوا لا تـحـرمـواطـيـبـات مـا احـل اللّه لـكم ولا تعتدوا ان اللّه لا يحب المعتدين ) (25) ح (26) .
فـي صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر ابن عبد اللّه وسلمة بن الاكـوع قـالا: خـرج علينا منادي رسول اللّه (ص ) فقال : ان رسول اللّه قد اذن لكم ان تستمتعوا, يعني متعة النساء (27) .
في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقي عن سبرة الجهني قال :اذن لنا رسول اللّه (ص ) بالمتعة .
فـانـطـلـقـت انـا ورجل الى امراة من بني عامر, كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا. فقالت : ما تعطي ؟فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي , وكنت اشب منه . فاذا نـظـرت الـى رداء صـاحـبـي اعـجـبـها. واذانظرت الي اعجبتها. ثم قالت : انت وردائك يكفيني .
فـمـكثت معهاثلاثا. ثم ان رسول اللّه (ص ) قال من كان عنده شي ء من هذه النساء التي يتمتع , فليخل سبيلها (28) .
فـي مـسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص ) (29) .
فـي مـسـنـد احـمـد وغـيـره عـن ابي سعيد الخدري , قال : كنا نتمتع على عهد رسول اللّه (ص ) بالثوب (30) .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان احدنا يستمتع بمل ء القدح سويقا (31) .
وفـي صـحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء:قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا.
فـجـئنـاه فـي مـنزله . فساله القوم عن اشياء. ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص )وابي بكر وعمر (32) .
وفي لفظ احمد بعده : حتى اذا كان في آخر خلافة عمر.
وفي بداية المجتهد: ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمرالناس (33) .
5- سبب نهي عمر عن المتعة
فـي صحيح مسلم , والمصنف لعبد الرزاق , ومسند احمد, وسنن البيهقي , وغيرها واللفظ لمسلم عن جـابـر بـن عـبـد اللّه قـال : كـنـانستمتع بالقبضة من التمر والدقيق , الايام , على عهد رسول اللّه (ص )وابي بكر, حتى نهى عنه عمر, في شان عمرو بن حريث (34) .
وفـي لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ) وابي بكر وعـمر حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامراة - سماها جابر فنسيتها -فحملت المراة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسالها, فقالت : نعم . قال : من اشهد؟ قال عطاء: لا ادري قالت : امي , ام وليها, قال : فهلا غيرهما,قال : خشي ان يكونا دغلا... (35) .
وفـي رواية اخرى قال جابر: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فاتي بها عمر وهي حـبـلـى فـسـالها, فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث , فساله فاخبره بذلك امرا ظاهرا, قال : فهلا غيرها,فذلك حين نهى عنها (36) .
وفـي اخرى عن محمد بن الاسود بن خلف : ان عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بـن لـؤي : فـحملت , فذكر ذلك لعمرفسالها, فقالت : استمتع منها عمرو بن حوشب , فساله فاعترف , فـقال عمر: من اشهدت ؟ - قال - لا ادري اقال : امها او اختها او اخاهاوامها, فقام عمر على المنبر, فـقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولايشهدون عدولا ولم يبينها الا حددته , قال : اخبرني هذاالقول عن عمر من كان تحت منبره , سمعه حين يقوله , قال : فتلقاه الناس منه (37) .
وفـي كنز العمال : عن ام عبد اللّه ابنة ابي خيثمة ان رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال : ان العزبة قـد اشـتـدت عـلـي فـابغيني امراة اتمتع معها قالت : فدللته على امراة فشارطها واشهدوا على ذلك عدولافمكث معها ما شاء اللّه ان يمكث ثم انه خرج , فاخبر بذلك عمر بن الخطاب , فارسل الي فسالني احـق مـا حـدثـت ؟ قلت : نعم , قال : فاذاقدم فذنيني به , فلما قدم اخبرته فارسل اليه , فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول اللّه (ص ) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه , ثم مع ابي بكر فلم يـنـهـنـا حـتـى قبضه اللّه , ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا, فقال عمر: اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك , بينوا (38) حتى يعرف النكاح من السفاح (39) .
وفـي مـصـنـف عبد الرزاق : عن عروة : ان ربيعة بن امية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بـشـهـادة امـراتـيـن احـداهـما خولة بنت حكيم , وكانت امراة صالحة , فلم يفجاهم الا الوليدة قد حـمـلت ,فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب , فقام يجر صنفة ردائه (40) من الغضب حتى صعد الـمـنبر, فقال : انه بلغني ان ربيعة ابن امية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امراتين , واني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت (41) .
وفـي مـوطـا مالك , وسنن البيهقي , واللفظ للاول : ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب , فـقالت : ان ربيعة بن امية استمتع بامراة فحملت منه , فخرج عمر يجر رداءه , فقال : هذه المتعة . ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (42) .
وفي الاصابة : ان سلمة بن امية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بن الاوقص الاسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمرفنهى عن المتعة (43) .
وفـي المصنف لعبد الرزاق , عن ابن عباس قال : لم يرع امير المؤمنين الا ام اراكة قد خرجت حبلى , فسالها عمر عن حملها, فقالت : استمتع بي سلمة بن امية بن خلف ... (44) .
وفي المصنف لابن ابي شيبة عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال : قال عمر: لواتيت برجل تمتع بامراة لرجمته ان كان احصن فان لم يكن احصن ضربته (45) .
فـي الرواية السابقة وجدنا الصحابة يقولون : ان آية (فما استمتعتم به منهن ) جاءت في نكاح المتعة , وان رسـول اللّه امـر بـه , وانـهـم كـانـوا يستمتعون بالمراة بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اللّه وابي بكر ونصف من خلافة عمر حتى نهى عنها في شان عمروبن حريث , ووجدنا نكاح المتعة متفشيا على عهد عمر قبل ان ينهى عنه , ولعله تدرج في تحريمه بدءا بالتشديد في امر شهود نكاح المتعة وطلب ان يشهده عدول المؤمنين كما يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة , ثم نهيه عنه بـتـاتـا حـتـى قـال لـو تـقـدمت في نهي لرجمت , وبعد هذا اصبح نكاح المتعة محرما في المجتمع الاسـلامـي ,وبـقـي الخليفة مصرا على رايه الى آخر عهده لم يؤثر فيه نصح الناصحين . فقد روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سوادة انه استاذن ودخل دار الخليفة ثم قال : نصيحة : فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.
قال : عابت امتك منك اربعا.
قال : فوضع راس درته تحت ذقنه ووضع اسفلها على فخذه , ثم قال :هات .
قـال : ذكروا انك حرمت العمرة في اشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول اللّه ولاابو بكر (رض ) وهي حلال .
قـال : هـي حلال , لو انهم اعتمروا في اشهر الحج راوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء اللّه وقد اصبت .
قال : ذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .
قـال : ان رسـول اللّه (ص ) احـلـهـا فـي زمان ضرورة ثم رجع الناس الى سعة ثم لم اعلم احدا من الـمـسـلـمـيـن عـمـل بـهـا ولا عاد اليها, فالان من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد اصبت ... (46) .
ان ما اعتذر به الخليفة في تحريمه متعة الحج (بانهم لو اعتمروا في اشهر الحج لراوها مجزية عن حجهم ) لا يصدق على نهيه عن الجمع بين الحج والعمرة , وانماالصحيح ما اعتذر به في حديث آخر لـه من ان اهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وانما ربيعهم في من يفد الى هذاالبيت , اذن فلياتوا الى هذا البيت مرتين , مرة للحج المفرد, واخرى للعمرة المفردة ليربح منهم قريش ارومة المهاجرين .
وامـا اعـتذاره في تحريم نكاح المتعة من ان عهد رسول اللّه كان زمان ضرورة خلافا لما كان عليه عهده , فان جل الروايات التي صرحت بوقوعها في عصر رسول اللّه وباذن منه ذكرت انها كانت في الـغزوات وحال السفر, ولا فرق في ذلك بين عهد رسول اللّه وعهد عمر الى زماننا الحاضر والى ابد الدهر.
فـان الانـسـان لـم يزل منذ ان وجد على ظهر هذا الكوكب -الارض -ولا يزال بحاجة الى السفر والاغتراب عن اهله اسابيع وشهورا, بل وسنين طويلة احيانا, فاذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الـجـنس في نفسه ؟ هل يستطيع ان يتركها عند اهله حتى اذا عاد اليهم عادت غريزته اليه فتصرف فـيها مع زوجه ؟ ام انها معه لاتفارقه في السفروالحضر؟ واذا كانت غريزته غير مفارقة اياه فهل يستطيع ان يتنكرلها في السفر ويستعصم ؟ واذا كان الشاذ النادر في البشر يستطيع ان يستعصم فهل الـجـميع يستطيعون ذلك ام ان الغالب منهم تقهره غريزته ؟ وهذا الصنف الكثير من البشر اذا طغت عـلـيـه غريزته في المجتمع الذي يمنعه من التصرف في غريزته ويطلب منه ان يخالف فطرته وما تقتضيه طبيعته ماذا يفعل عند ذاك ؟ وهل له سبيل غير ان يخون ذلك المجتمع ؟ والاسلام الذي وضع حلا مناسبا لكل مشكلة من مشاكل الانسان هل ترك هذه المشكلة بلا حل ؟ بـل شرع لحل هذه المشكلة :الزواج الموقت , ولولا نهي عمر لما زنى الا شقي كما قاله الامام علي , اما المجتمعات البشرية فقدوضعت لها حلا بتحليل الزنا في كل مكان .
ولا يـقـتـصر الامر في ما ذكرنا على من يسافر من وطنه , فان للبشركثيرا من الحالات في وطنه تمنعه من الزواج الدائم احيانا سواء في ذلك الرجل والمراة , فماذا يصنع انسان لم يتمكن من الزواج الـدائم سـنـيـن كثيرة من عمره في وطنه ان لم يلتجى ء الى الزواج الموقت ؟ماذا يصنع هذا الانسان والقرآن يقول له (ولاتواعدوهن سرا)ويقول لها: (غير متخذات اخدان )؟ امـا مـا ذكـره الـخـليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على ان يفارق عن ثلاث بـالـطـلاق , فـالامـر ينحصر فيه بين امرين لا ثالث لهما, اماان يقع ذلك بعلم من الزوجين وتراض بـيـنـهـمافهو الزواج الموقت او نكاح المتعة بعينه , واما ان يقع بتبييت نية من الزوج مع اخفائه عن الـزوجـة فـهو غدر بالمراة واستهانة بها بعد ان اتفقا على النكاح الدائم واخفى المرء في نفسه نية الفراق بعد ثلاث ,وكيف يبقى اعتماد للمراة وذويها على عقد الزواج الدائم مع هذا؟ واخـيرا فانه يرى بكل وضوح من هذه المحاورة ومن كل ما روي عن الخليفة من محاورات في هذا الـبـاب ان كـل تـلـك الروايات التي رويت عن رسول اللّه في تحريمه المتعتين ونهيه عنهما والتي حـفـلت بتدوينها امهات كتب الحديث والتفسير وضعت بعد عصر عمر, فان واحدا من الصحابة على عهد عمر لو كانت عنده رواية عن رسول اللّه تؤيد سياسة الخليفة في المتعتين والتي كان يجهر بها ويـتـهددعلى مخالفتها بقوله (واعاقب عليهما) لو كان واحد من الصحابة على عهده عنده من رسول اللّه شي ء يؤيد هذه السياسة لما احتاج الى كتمانها عن الخليفة ولنشرها, ولوكان الخليفة في كل تلك المدة قد اطلع على شي ء يؤيد سياسته لاستشهد به ولمااحتاج الى كل هذاالعنف بالمسلمين .
هكذا انتهى عهد الخليفة عمر. بعد ان كبت المعارضين لسياسة حكمه وكتم انفاسهم ومنعهم حتى من نـقل حديث الرسول - كمااشرنا الى ذلك في فصل (في حديث الرسول ) - واستمر الامر على ذلك الـى سـت سـنـوات من خلافة عثمان , وانتشر الامر متدرجا بعدذلك فنشا جيل جديد لا يعرف من الاسلام الا ما سمحت سياسة الخلافة بنشره وبيانه كما سنعرفه في ما ياتي :
6- المتعة من بعد عمر
فـي الـنـصف الثاني من خلافة عثمان انقسمت قوى الخلافة على نفسها, وكانت ام المؤمنين عائشة وطـلـحـة والـزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب , ومروان و ابناء بني العاص وسائر بني امية ومـن تـبـعـهـم في الجانب الاخر فانتج الصدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية , وانـتـشـر بعض الحديث الممنوع نشره ,وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه , فسمع الجيل الناشى ءمن الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع وراى بعض ما لم يكن يراه وقد خالف الامام علي الخليفة عثمان في متعة الحج ونقرا في مايلي بعض المخالفات في متعة النساء: فـي المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى , قال : اخـبـرنـي ان مـعـاوية استمتع بامراة بالطائف فانكرت ذلك عليه , فدخلنا على ابن عباس , فذكر له بعضنا,فقال له : نعم فلم يقر في نفسي , حتى قدم جابر بن عبد اللّه , فجئناه في منزله , فساله القوم عن اشياء, ثم ذكروا له المتعة , فقال : نعم ,استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ), وابي بكر, وعمر حتى اذاكـان فـي آخـر خلافة عمر, استمتع عمرو بن حريث ... (47) وفيه ان معاوية بن ابي سفيان استمتع عند مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانة , قال جابر: ثم ادركت معانة خلافة معاوية حية , فكان معاوية يرسل اليها بجائزة كل عام حتى ماتت (48) .
وفيه عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امراة عراقية تنسك جميلة , لها ابن يقال له : ابو امـيـة , وكـان سـعـيد بن جبير يكثرالدخول عليها, قال : قلت : يا ابا عبد اللّه هـذه الـمراة شرب الماء - المتعة - (49) .
ومـنـذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبدالرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من راي عمربن الخطاب - او قال : راي عمر بن الخطاب - لامرت بالمتعة ثم مازنى الا شقي (50) .

وفـي تـفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ للاول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الاشقي (51) .
وفي تفسير القرطبي : قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه تعالى , رحم بها عباده , ولولا نهي عمر عنها ما زنى الاشقي (52) .
وفـي الـمـصنف لعبد الرزاق , واحكام القرآن للجصاص , وبداية المجتهد لابن رشد, والدر المنثور لـلـسـيـوطي , ومـادة شـفـى مـن نـهاية اللغة لابن الاثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظللجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم اللّه عمر ما كانت المتعة الارحمة من اللّه تعالى رحم اللّه بها امة محمد (ص ) ولولا نهيه لمااحتاج الى الزنا الاشقا (53) .
وفي لفظ المصنف : الا رخصة من اللّه بدل رحمة وفي آخرالحديث .
الا شقي , قال عطاء: كاني واللّه اسمع قوله : الا شقي .
وفي لفظ بداية المجتهد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الاشقي .
7- من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها
قـال ابـن حـزم في المحلى : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه جماعة من السلف (رض ) منهم من الـصـحـابـة اسـمـاء بـنت ابي بكر,وجابر بن عبد اللّه , وابن مسعود وابن عباس , ومعاوية بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف , ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول اللّه ومدة ابي بكروعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
قال : وعن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط واباحها بشهادة عدلين .
قال : ومن التابعين طاووس , وعطاء, وسعيد بن جبير, وسائر فقهاءمكة اعزها اللّه ... (54) .
وروى القرطبي في تفسيره انه : لم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من اهل البيت .
وقال : قال ابو عمر: اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس (55)
وفي المغني لابن قدامة : وحكي عن ابن عباس انها جائزة وعليه اكثر اصحابه عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن ابي سعيد الخدري وجابر, واليه ذهب الشيعة لانه قد ثبت ان النبي اذن فيها (56) .
8- من تابع عمر في تحريم المتعة
منهم عبد اللّه بن الزبير, فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن ابي ذئب قال : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : ان الذئب يكنى ابا جعدة , الاوان المتعة هي الزنا (57) .
ومنهم ابن صفوان كما ياتي حديثه .
ومنهم عبد اللّه بن عمر في احد قوليه كما ياتي شرحه .
وقد جرت بين من تابع الخليفة عمر في ذلك وبين من خالفه مناقشات نورد بعضها في ما يلي :
9- الخلاف بين المحللين والمحرمين
وقعت مشادة بين ابن عباس وجماعة في تحليل المتعة , منهم : عبداللّه ابن الزبير كما روى مسلم في صحيحه والبيهقي في سننه واللفظللاول : عـن عروة ابن الزبير قال : ان عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال : ان ناسا اعمى اللّه قلوبهم كمااعمى ابـصـارهـم يـفـتـون بالمتعة . يعرض بالرجل فناداه فقال : انك جلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تـفـعل على عهد امام المتقين (يريد رسول اللّه ) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فواللّه لئن فعلتها لارجمنك باحجارك .
قـال ابـن شـهـاب : فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه , انه بينا هوجالس عند رجل جاءه رجل فـاسـتـفتاه في المتعة فامره بها, فقال له ابو عمرة الانصاري , مهلا, قال : ما هي ؟ واللّه لقد فعلت في عهد امام المتقين (58) .
يبدو ان هذه المحاورة وقعت على عهد ابن الزبير وزمن حكمه بمكة , وكان الاجتماع يومذاك يقع في البيت الحرام , واغلب الظن ان هذه المحاورة وقعت اثناء خطبة الجمعة وفي ملا حاشد من المسلمين , لانا نرى ان ابن عباس كان يربا بنفسه ان يحضر خطبة ابن الزبير في غير صلاة الجمعة التي كانوا يـلزمون حضورها, وايضايبدو بكل وضوح ان ابن الزبير لم يكن لديه يومذاك ولا كان لدى عصبته عصبة الحكم والخلافة اي مستند من قول الرسول او فعله اوتقريره في نهيهم عن المتعة , والا لقابل حجة ابن عباس من انهافعلت على عهد امام المتقين بها.
وعـلـى عكس الحاكمين الذين كانوا يستندون الى هذا العصر في تحريمهم المتعتين الى منطق القوة فـحـسـب نـجـد الـمـحـلـلـيـن لها ابدايقابلونهم بسنة الرسول حين تتاح لهم الفرصة ان يتحدثوا ويدلوابحجتهم .
في صحيح مسلم , ومسندي احمد والطيالسي , وسنن البيهقي ,وغيرها, واللفظ للاول عن ابي نضرة , قال : كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين .فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (ص ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما (59) .
وفـي رواية : قلت لجابر ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يامر بها, قال جابر على يدي دار الـحـديـث , تـمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ) فلما كان عمر ابن الخطاب وقال : ان اللّه عز وجل كـان يـحـل لنبيه ما شاء, وان القرآن قد نزل منازله , فافصلوا حجكم عن عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل قدتزوج الى اجل الا رجمته (60) .
وفي لفظ البيهقي : تمتعنا مع رسول اللّه (ص ) وابي بكر(رض ) فلماولي عمر خطب في الناس فقال : ان رسـول اللّه (ص ) هذا الرسول ,وان القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه (ص )وانا انهى عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء, ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غـيـبـتـه بـالحجارة , والاخرى متعة الحج ,افصلوا حجكم عن عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم (61) .
10- بين ابن عباس وآخرين
فـي مـصـنف عبد الزراق : وقال [ابن ] صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنا فقال ابن عباس : اني لا افتي بـالـزنـا, افـنـسي [ابن ] صفوان ام اراكة ؟ فواللّه ان ابنها لمن ذلك , افزنا هو واستمتع بها رجل من بني جمح (62) .
وفـي روايـة اخرى : عن طاووس قال : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا, قال : فعدد ابن عباس رجالا كانوا من اهل المتعة , قال :فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن امية (63) . هو معبد بن سلمة بن امية .
وفي رواية اخرى : عن ابن عباس لم يرع امير المؤمنين الا ام اراكة خرجت حبلى فسالها عمر عن حـمـلـهـا, فقالت : استمتع بي سلمة بن امية بن خلف , فلما انكر [ابن ] صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك , قال : فسل عمك (64) .
فـي جـمهرة انساب ابن حزم : فولد امية بن خلف الجمحي : علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة .
فـولـد سلمة بن امية : معبد بن سلمة ,امه ام اراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر او في عهد ابي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن امية : عبد اللّه الاكبر... (65) .
ونرى ان المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد اللّه هذافقال له سل عمك سلمة . وقال له : افـنـسـي ام اراكـة فواللّه ان ابنها -يعني معبدا - من ذلك , افزنا هو؟ المتعة عد منهم معبدا هذا.
11- بين عبد اللّه بن عمر وابن عباس
اخـتـلـف مـا روي عن عبد اللّه بن عمر في هذا الباب : فمنه ما رواه احمد في مسنده قال : عن عبد الرحمن بن نعيم الاعرجي قال : سال رجل ابن عمر, واناعنده , عن المتعة متعة النساء, فغضب وقال : واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه زنائين ولا مسافحين ... (66) .
وفـي مـصـنف عبد الرزاق , قيل لابن عمر: ان ابن عباس يرخص في متعة النساء, فقال : ما اظن ابن عـباس يقول هذا, قالوا بلى عمرلينكلكم عن مثل هذا, ومااعلمه الا السفاح (67) .
وفـي مـصنف ابن ابي شيبة والدر المنثور واللفظ للاول : عن عبد اللّه بن عمر(رض ) انه سئل عن مـتـعة النساء فقال : حرام . فقيل له : ابن عباس يفتي بها فقال : هلا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم (68) .
وفـي سـنـن الـبـيـهـقـي بـعـد حـرام : اما ان عمر بن الخطاب (رض ) لو اخذفيها احدا لرجمه بالحجارة (69) .
12- ما فعله اتباع مدرسة الخلفاء في شان المتعة اخيرا
وجدنا اعتماد المحرمين للمتعة من الخلفاء على القوة الى عهد ابن الزبير, وبعدذلك تغير نشاط اتباع مدرسة الخلفاء واعتمدوا على الوضع والتحريف وفي مايلي بعض الامثلة على ذلك : ا - فـي سـنن البيهقي : ان ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه اهل العلم فابى ابن عباس ان يتنكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ----- هل لك في ناعم خودمبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال : فازداد اهل العلم بها قذرا, ولها بغضا حين قيل فيهاالاشعار (70) .
وفـي مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال : ازدادت العلماء لهااستقباحا حين قال الشاعر: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس (71) .
في هذه الرواية : ان ابن عباس ابى ان يتنكل عنها مهما غمض عليه الناس وانشدوا فيه الشعر.
ب - حرفوا الرواية الانفة ورووا عن سعيد بن جبير انه قال : قلت لابن عباس اتدري ما صنعت وبما افتيت ؟ سارت بفتياك الركبان ,وقالت فيه الشعراء, قال : وما قالوا: قلت : قالوا: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ----- يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف آنسة ----- تكون مثواك حتى مصدرالناس فـقال : انا للّه وانا اليه راجعون الميتة والدم ولحم الخنزير (72) .
وفـي الـمغني لابن قدامة , فقام خطيبا وقال : ان المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير فاما اذن رسول اللّه فقد ثبت نسخه (73) .
علة الحديث : هكذا تسابقوا في نقل هذه الرواية عن سعيد بن جبير (74) , ونسوا ان سعيد ابن جبير هو الذي تـمـتـع بـمكة (75) , ونسوا ان اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم كانوا يرون المتعة حـلالا عـلـى مذهب ابن عباس (76) , ولو كان ابن عباس قد رجع عن فتواه لمااستمر اصحابه عـطـاء وطـاووس وغيرهما على ذلك (77) , وقد ابان الهيثمي في مجمع الزوائد عن علة هذا الـحـديـث حـيـث قـال : وفـيـه -اي فـي سند الحديث - الحجاج بن ارطاة مدلس (78) , وفي ترجمة الحجاج راوي هذا الحديث بتهذيب التهذيب : كان يرسل عن يحيى بن ابي كثير ومكحول ولم يـسـمـع مـنـهما وانمايعيب الناس منه التدليس , ليس يكاد له حديث الا فيه زيادة , وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ممايحدثه العرزمي . متروك .
وقال يعقوب بن ابي شيبة : واهي الحديث , في حديثه اضطراب كثير (79) .
ج - روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس انه قال : انما كانت المتعة في اول الاسلام , فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج المراة بقدر ما يرى انه يقيم فـتـحفظ له متاعه وتصلح له شانه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم , قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام (80) .
علة الحديث : فـي سند الحديث موسى بن عبيدة وفي ترجمته من تهذيب التهذيب قال احمد: منكر الحديث , لا تحل الرواية عندي عنه , حدث باحاديث منكرة (81) .
وفـي متن الحديث : كانت المتعة في اول الاسلام ... حتى نزلت : الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم .
فكل فرج سوى هذين حرام .
لـست ادري اذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الاية بنصف قرن ؟ ثم اليس نكاح المتعة زواجاموقتا ومن مصاديق الزواج ؟ وايضا ان صحت هذه الرواية وكان ابن عباس قدترك فـتواه بعد نزول هذه الاية وفي عصر النبي , اذا متى قال له الامام علي انك امرؤ تائه حين رآه يلين في المتعة ؟ كماتفيده الرواية التي سنوردها في باب الاحاديث الصحاح .
د - رووا عـن جـابـر انه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول اللّه (ص ): هن حـرام الـى يـوم الـقـيـامة فودعننا عندذلك , فسميت عند ذلك ثنية الوداع , وما كانت قبل ذلك الا ثنية الركاب (82) .
علة الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني في الاوسط وفيه صدقة بن عبد اللّه : في سند الحديث : صدقة , وقد قال احمد بن حنبل فيه ليس يسوى شيئا, احاديثه مناكير.
وقال مسلم : منكر الحديث (83) .
وفـي مـتـن الـحـديث : يروي عن جابر ان رسول اللّه قال هن حرام الى يوم القيامة وقد تواترت الـروايـات الصحاح عن جابر انه قال :(تمتعنا على عهد النبي وابي بكر وعمر حتى نهانا عمر في شان عمرو بن حريث ) وقال نظير هذا القول .
ه - روى البيهقي في سننه , والهيثمي في مجمع الزوائد, واللفظللاول , عن ابي هريرة قال : خرجنا مـع رسـول اللّه (ص ) فـي غـزوة تـبـوك فنزلنا بثنية الوداع فراى نساء يبكين , فقال : ما هذا؟ قـيـل :نـساء تمتع بهن ازواجهن , ثم فارقوهن , فقال رسول اللّه : حرم او هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .
وفي مجمع الزوائد: فراى رسول اللّه مصابيح وراى النساءيبكين (84) .
علة الحديث : فـي سـنـد الحديث : مؤمل بن اسماعيل , وهو ابو عبد الرحمن العدوي ,مولاهم نزيل مكة , مات سنة خمس او ست ومائتين , في ترجمته بتهذيب التهذيب , قال البخاري : منكر الحديث .
وقال غيره : دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاؤه .
وقـد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديثه فانه يروي المناكيرعن ثقات شيوخه . وهذا اشد كانت هذه المناكير عن الضعفاءلكنا نجعل له عذرا (85) .
وفي متن الحديث : انهم نزلوا ثنية الوداع , وثنية الوداع - كما في معجم البلدان - ثنية مشرفة على الـمـديـنـة يـطـاهـا مـن يـريـد مـكـة , وقـال :والـصـحيح انه اسم جاهلي , قديم , سمي لتوديع المسافرين (86) .
ويؤيد ذلك ان رسول اللّه لما جاء المدينة في الهجرة لقيته نساءالانصار يقلن : طلع البدر علينا ----- من ثنيات الوداع (87)
وعـلى هذا فثنية الوداع محل توديع المسافرين منذ العصر الجاهلي وسمي بهذاالاسم قبل الاسلام وليس بعده
اضف اليه : انه ما سبب خروج نساء المتعة لتوديع ازواجهن دون نساء النكاح الدائم ؟ وما سبب بكائهن وليس الازواج ذاهبين الى غير رجعة ؟ و - روى الـبيهقي عن علي بن ابي طالب (رض ) قال : نهى رسول اللّه (ص ) عن المتعة , قال : وانما كان لمن لم يجد, فلما انزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمراة , نسخت (88) .
علة الحديث : فـي سـنـد الـحديث موسى بن ايوب , ذكره العقيلي في الضعفاء, وقال عنه يحيى ابن معين والساجي : منكر الحديث (89) .
وفـي متن الحديث ينسب الى علي انه قال : نهى رسول اللّه عن المتعة في حين انه القائل لولا ما سبق من راي عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي .

 

التالي...

ز - روى الـبـيـهـقي عن عبد اللّه بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث .
علة الحديث : فـي سـنـد روايـة منه الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن اصحاب عبداللّه , والحجاج بن ارطاة سبق تعريفه انه مدلس متروك يزيد في الحديث , ولا ندري من اي واحد من اصحاب عبد اللّه روى الحكم ؟ وسـنـد الاخـرى قال بعض اصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبداللّه بن مسعود ولم ندر من هو بـعـض الاصحاب هذا, وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاث عشرة بعد المائة او بعدها وله نيف وستون عن عبد اللّه بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين (90) .
ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد اللّه بن مسعود انه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول اللّه وكان يقرا الاية فما استمتعتم به منهن الى اجل (91) .
وفي متن الاحاديث ه, و, ز: ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت اوهدمت او نسخت المتعة , ومـعـنـى هـذا ان نـكـاح الـمـتـعة كان قد شرع قبل تشريع النكاح الدائم وما يتعلق به , وانه كان الـزواج بـالـمتعة الى ان شرع النكاح الدائم , ونسخت المتعة به , ويلزم من هذاالقول ان تكون جميع انكحة الرسول والصحابة في البدء بالمتعة الى وقت نزول حكم النكاح الدائم ح - فـي مـجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني , قال : كنت اناوصاحب لي نماكس امراة في الاجل وتـمـاكـسـنـا, فـاتـانا آت فاخبرناان رسول اللّه (ص ) حرم نكاح المتعة وحرم اكل كل ذي ناب من السباع والحمر الانسية (92) .
علة الحديث : فـي سند الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني , وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف (93) انتهى . وسبق قولنا في ضعفه .
فـي مـتـن الحديث : يبدو ان مخترع هذه الرواية قد جمع بين رواية سبرة الجهني في فتح مكة وما روى عـن يـوم خـيـبـر, واضـاف الـيـهـماحكم تحريم اكل لحم كل ذي ناب , وركب عليهن سندا واحداورواهن في سياق واحد.
ط - فـي مـجـمع الزوائد عن الحارث بن غزية , قال : سمعت النبي (ص ) يوم فتح مكة يقول : متعة النساء حرام ثلاث مرات .
علة الحديث : قـال الهيثمي : رواه الطبراني , وفيه اسحاق بن عبد اللّه بن ابي فروة (94) هذا ما قاله الهيثمي , وقـال غـيـره مـن الـعلماء في ترجمته :يروي احاديث منكرة . لايحتجون بحديثه . تركوه . لا تحل الرواية عنه . لا يكتب حديثه ... (95) .
ي - في مجمع الزوائد عن كعب بن مالك , قال : نهى رسول اللّه (ص ) عن متعة النساء.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن انيسة (96) .
وقـال الـعـلـمـاء فـي تـرجـمته : كان ضعيفا. اصحاب الحديث لا يكتبون حديثه . انه كذاب . متروك الحديث ... (97)
ك - روى الـبـيـهقي في سننه الكبرى عن عبد اللّه بن عمر قال : صعدعمر على المنبر فحمد اللّه واثـنـى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول اللّه (ص ) عنها؟ الا لا اوتى باحد نكحهاالا رجمته (98)
علة الحديث : في سند الحديث : منصور بن دينار قال فيه يحيى بن معين : ضعيف الحديث , وقال النسائي : ليس بالقوي , وقال البخاري : في حديثه نظر, وذكره العقيلي في الضعفاء (99) .
الـى هـنـا تـعـرضنا لذكر الاحاديث التي في سندها ضعف حسب تعريف علماء الرجال , وفي ما يلي نـتـعرض لذكر الاحاديث التي تسالمواعلى صحتها لوجودها في الكتب الموسومة بالصحة , او ما لم يطعنوافي صحة اسنادها: الحديث الاول : في صحيح مسلم , وسنن النسائي , والبيهقي , ومصنف عبدالرزاق واللفظ للمصنف , عن ابـن شـهـاب الـزهـري , عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن علي , عن ابيهما انه سمع اباه علي بن ابـي طالب يقول لابن عباس : انك امرؤ تائه , ان رسول اللّه نهى عنها يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية (100)
جـاءت هـذه الرواية بهذا السند مع اختلاف يسير في صحيح البخاري ,وسنن ابي داود, وابن ماجة , والترمذي , والدارمي , والموطا, ومصنف ابن ابي شيبة , ومسند احمد والطيالسي وغيرها (101) .
الـحـديث الثاني : رووا عن ابي ذر انه قال : انما احلت لنا اصحاب رسول اللّه (ص ) متعة النساء ثلاثة ايام , ثم نهى عنها رسول اللّه (ص ) (102) .
وانه قال : كانت المتعة لخوفنا ولحربنا (103) .
الحديث الثالث : في صحيح مسلم , وسنن الدارمي , وابن ماجة , وابي داود وغيرها, واللفظ لمسلم , عن سـبـرة الـجـهني : انه غزا مع رسول اللّه (ص ) فتح مكة قال : فاقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين لـيـلـة ويـوم ) فاذن لنا رسول اللّه في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي (ولي عليه فضل في الـجمال , وهو قريب من الدمامة ) مع كل واحد منا برد, فبردي خلق . واما برد ابن عمي فبرد جديد.
غض .حتى اذا كنا باسفل مكة , او باعلاها. فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطنة .فقلنا: هل لك ان يستمتع منك احدنا؟ قالت : وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده . فجعلت تنظر الى الرجلين . ويراها صاحبي تـنـظـر الـى عطفها, فقال : ان برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول : برد هذا لاباس به - ثلاث مرات او مرتين - ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول اللّه (ص ) (104) .
وفي رواية : قال رسول اللّه (ص ): يا ايها الناس اللّه قد حرم ذلك الى يوم القيامة (105) .
وفي رواية : قال : رايت رسول اللّه قائما بين الركن والباب وهويقول ... (106) .
وفـي روايـة : امـرنـا رسـول اللّه بـالـمـتـعـة عـام الـفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (107) .
وفـي روايـة : قـد كـنت استمتعت في عهد رسول اللّه امراة من بني عامرببردين احمرين , ثم نهانا رسول اللّه عن المتعة (108) .
وفي رواية : ان رسول اللّه نهى يوم الفتح عن متعة النساء (109) .
وفي رواية : ان رسول اللّه نهى عن المتعة وقال : انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ... (110) .
وفي سنن ابي داود والبيهقي وغيرهما - واللفظ للاول - عن ربيع بن سبرة , قال : اشهد على ابي انه حدث ان رسول اللّه نهى عنها في حجة الوداع (111) .
الـحـديث الرابع : في صحيح مسلم , ومصنف ابن ابي شيبة , ومسنداحمد, وغيرها واللفظ للاول عن سـلـمـة بـن الاكـوع , قال : رخص رسول اللّه عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (112) .
اوطاس واد بالطائف .
13- علل هذه الاحاديث
1 - فـي حـديث الامام علي والذي حفلت به امهات كتب الحديث من صحاح ومسانيد وسنن ومصنفات وقـد اخـرجـنـاه مـن اربـعة عشرمصدرا منها, فيه نص على ان رسول اللّه حرم في غزوة خيبر شيئين :ا - نكاح المتعة .
ب - اكـل لـحـوم الـحمرالاهلية او الانسية , وقد انحصر سند تحريم نكاح المتعة في خيبر بهذا الحديث , بينما ورد تحريم رسول اللّه لحوم الحمر الاهلية بخيبر في روايات اخرى متعددة وليس في احدها اي ذكر او اشارة الى تحريم المتعة فيها, ونبحث في ما يلي كلاالتحريمين : ا - تحريم المتعة في خيبر: ان تحريم رسول اللّه متعة النساء في غزوة خيبر غير موافق للواقع التاريخي يومذاك كما صرح به جـمـاعة من العلماء مثل ابن القيم في فصل بحث زمن تحريم المتعة من كتابه زاد المعاد, قال : وقصة خـيبرلم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات , ولا استاذنوا في ذلك رسول اللّه , ولا نقله احد ق ط في هذه الغزوة , ولا كان للمتعة فيهاذكر البتة لا فعلا ولا تحريما (113) .
وقـال : فان خيبر لم يكن فيها مسلمات , وانما كن يهوديات , واباحة نساء اهل الكتاب لم يكن ثبت بعد, انـما ابحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : (اليوم احل لكم ... والمحصنات من الذين اوتواالكتاب من قـبـلـكم ...) (114) وهذاكان في آخر الامر بعد حجة الوداع او فيها, فلم تكن اباحة نساء اهل الكتاب ثابتة زمن خيبر... (115) .
وقـال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر: وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لانه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء (116) .
ونقل في شرح الحديث من باب نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة آخرا عن السهيلي انه قال : ويتصل بـهذا الحديث تنبيه على اشكال لان فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر, وهذا شي ء لا يعرفه احدمن اهل السير ورواة الاثر (117) .
ونقل ابن حجر - ايضا - قول ابن القيم الانف الذكر (118) .
هذا ما ذكروا عن تحريم متعة النساء يوم خيبر.
ب - تحريم لحوم الحمر الاهلية بخيبر: روى ابـن حـجر عن ابن عباس انه استدل على اباحة الحمر الاهلية بقوله تعالى (قل لا اجد في ما اوحي الي محرما...) (119) .
قـال المؤلف : لعل نهي رسول اللّه عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان خاصا بالحمر الاهلية التي كانت في خيبر ولاحد الاسباب المذكورة في الروايات التالية : فـي صـحـيح البخاري عن ابي اوفى , قال : اصابتنا مجاعة يوم خيبرفان القدور لتغلي , قال : وبعضها نـضـجـت فـجـاء منادي النبي (ص ): لاتاكلوا من لحوم الحمر شيئا واهريقوها قال ابن ابي اوفى , فـتـحـدثـنـاانـه انـمـا نـهـى عـنـهـا لانها لم تخمس . وقال بعضهم نهى عنها البتة لانهاكانت تاكل العذرة (120) .
ولـعـل الـسبب ما رواه ابو داود في كتاب الخراج من سننه , باب تعشيراهل الذمة عن العرباض بن سارية السلمي (121) قال : نزلنا خيبرومعه من معه من اصحابه , وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا,فاقبل الى النبي (ص ) فقال : يامحمد فغضب - يعني النبي - وقال يا ابن عوف اجـتـمعواللصلاة قال : فاجتمعوا, ثم صلى بهم النبي (ص ) ثم قام , فقال :ايحسب احدكم متكئا على اريـكـته قد يظن اللّه لم يحرم شيئا الا مافي هذا القرآن , الاواني وعظت وامرت ونهيت عن اشياء انـهـا لـمثل القرآن او اكثر, وان اللّه لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الاباذنهم ولا ضرب نسائهم , ولا اكل اثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم (122) .
على ما روى ابن ابي اوفى تحدث اصحاب رسول اللّه عن سبب نهي رسول اللّه عن اكل لحوم الحمر الاهـلـيـة يـومـذاك فـقـال بعضهم ممن حضر الواقعة : ان النهي كان بسبب انهم لم يدفعوا خمسها.
ويؤيدذلك ما جاء في الغلول من احاديث اوانها كانت نهبى كما ذكر ذلك في الحديث الاتي : فـي سـنن ابي داود عن رجل من الانصار, قال : خرجنا مع رسول اللّه (ص ) في سفر فاصاب الناس حـاجـة شـديـدة وجهد, واصابوا غنمافانتهبوها فان قدورنا لتغلي اذ جاء رسول اللّه (ص ) يمشي عـلـى قـوسـه فـاكفا قدورنا بقوسه , ثم جعل يرمل اللحم بالتراب , ثم قال ان النهبة ليست باحل من الميتة (123) .
وقال آخرون : ان النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان بسبب انهاكانت تاكل العذرة . وعلى اي فان النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان خاصا بالحمر الاهلية التي كانت معهم في تلك الغزوة .
وكـذلـك الامـر بالنسبة الى تحريم نكاح المتعة في خيبر فان عرباض بن سارية حدث ان اليهودي الـمـارد المنكر شكا الى رسول اللّه وقال : الكم ان تذبحوا حمرنا وتاكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فـجـمـعهم رسول اللّه وقال لهم : انه لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذنهم , ولا ضرب نسائهم , ولا اكل ثمارهم اذااعطوكم الذي عليهم ....
وعـلـى هذا فان نهي رسول اللّه (ص ) عن ضرب نساء اهل الكتاب الذين دفعوا الجزية خاصة , ولم يكن نهيا عن مطلق نكاح المتعة .
يبدو ان الامر كان هكذا في غزوة خيبر, غير ان احدهم ابتكر رواية رواها عن حفيدي الامام علي ابـنـي مـحـمـد عن ابيهم محمد عن ابيه الامام علي انه قال لابن عباس حين رخص في المتعة : انك امرؤتائه , واخبره بان الرسول نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية , ونسي هذا المبتكر ان الامام عليا هو الذي كان يقول :لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي (124) .
والبديع في الامر انهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الامام علي رواية تحريم متعة النساء, وانـهـم ركـبوا نفس السند على روايتهم امر الامام بافراد الحج عن العمرة , ولعل مبتكر الروايتين واحد.
2 - وكـذلـك الامر بالنسبة الى ما رووا عن ابي ذر فانهم رووا عنه انه قال : كانت المتعة في الحج لاصـحـاب مـحـمد خاصة , وقال : كانت لنارخصة . ورووا عنه في متعة النساء انه قال : انما حلت لنا اصحاب رسول اللّه (ص ) متعة النساء ثلاثة ايام ثم نهى عنها رسول اللّه (ص ).
وانه قال : ان كانت المتعة لخوفنا ولحربنا.
ومـن الغريب في روايتي ابي ذر هنا وهناك ان في طريق كلتيهماابراهيم التيمي وعبد الرحمن بن الاسود, وشان روايتي ابي ذر في السند شان روايتي الامام .
3 و4 - امـا رواية سبرة الجهني فالصحيح فيها ما اوردناه في اول الباب عن مسلم واحمد والبيهقي : ان رسـول اللّه اذن لهم بالمتعة وانه تمتع من امراة من بني عامر بردائه وكان معها ثلاثا ثم ان رسول اللّه قال : من كان عنده شي ء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها اي ان الرسول امرهم بفراق الـنسوة اللاتي تمتعوا بهن استعدادا للرحيل من مكة . ثم جاء المعذرون للخليفة عمر فحرفوالفظ هذه الرواية من ليخل سبيلها الى انها حرام من يومكم هذاالى يوم القيامة وما شابهها من الفاظ تدل على تاييد الحرمة , منذيوم مكة , ولما كانت هذه الرواية تناقض روايات اخرى نصت على ان التحريم كـان قبل فتح مكة وفي يوم فتح خيبر مثلا, وروايات نصت على ان التجويز والتحريم كانا بعد فتح مكة , وبما انهم التزمواصحة جميع تلك الروايات المتناقضات , اضطروا الى ان يخترعواجوابا لهذا الـتـناقض فنسبوا الى التشريع الاسلامي ما هو براء منه ,ونسبواتكرار النسخ في هذه الواقعة كما ياتي بيانه .
14- نسخ حكم المتعة مرتين او اكثر
عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بباب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ , ثم ابيح ثم نسخ واستقر حكمه الى يوم القيامة (125) .
وقال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء الى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين (126) .
وقال ابن العربي كما ياتي تفصيل قوله : تداوله النسخ مرتين ثم حرم .
واشار الى ذلك الزمخشري في الكشاف (127) .
وقال آخرون : ان النسخ وقع اكثر من مرتين (128) .
والحق معهم فانه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحددفعا لتناقض الاحاديث فلا بد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عددالاحاديث المتناقضة . وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال : وقال غيره ممن جمع الاحاديث فيها: انهاتقتضي التحليل والتحريم سبع مرات , فـروى ابـن عـمـرة : انـهـا كـانت صدر الاسلام , وروى سلمة بن الاكوع انها كانت عام اوطاس , ومـن روايـات على تحريمها يوم خيبر, ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتهايوم الفتح , وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم , وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك , وفي سنن ابي داود عن الربيع بـن سـبرة النهي في حجة الوداع , وذهب ابو داود الى ان هذا اصح ما روي في ذلك , وقال عمرو بن الـحـسـن : مـا حـلـت قـبـلها ولا بعدها, وروي هناعن سبرة ايضا: فهذه سبعة مواطن احلت فيها المتعة ثم حرمت ... (129) .
هـكذا دفعهم التزامهم صحة كل ما جاء في الكتب الموسومة بالصحة الى القول بنسخ حكم المتعة في الـشـرع مـرات متعددة . ولنعم ما قاله ابن القيم في هذا الصدد حيث قال : وهذا النسخ , لا عهد بمثله في الشريعة البتة , ولا يقع مثله فيها (130) .
ومـن الـسخف قول ابن العربي في هذا المقام حيث قال : اما هذا الباب فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الاتـقـان فـي الـنـاسـخ والـمـنـسـوخ مـن الاحـكـام وهـو مـن غـريـب الـشريعة فانه تداوله النسخ ‌مرتين ... (131)
و بالاضافة الى ما ذكرنا لست ادري كيف تصح واحدة من تلك الروايات مع ما تواتر نقله عن الخليفة عـمـر (132) انـه قـال : مـتـعـتـان كانتا على عهد رسول اللّه (ص ) انا انهى عنهما, متعة النساء ومتعة الحج وفي لفظ: واحرمهما.
كـيف تصح واحدة من تلك الروايات وقد صح عن جابر انه قال :استمتعنا على عهد رسول اللّه وابي بـكر وعمر, وفي رواية : حتى اذاكان في آخر خلافة عمر, وفي رواية كنا نستمتع بالقبضة من الـتـمـروالـدقـيـق الايـام عـلـى عـهـد رسـول اللّه وابـي بكر حتى نهى عنه في شان عمرو بن حريث (133) .
كيف تصح واحدة من تلك الاحاديث ولم يسمع بها الخليفة عمر ولااحد من الصحابة ولا التابعين حتى عصر ابن الزبير, ولا كان عنداحد من المسلمين علم باحدى تلك الروايات في كل تلك العصوروالا لاسـعـفـوا بـهـا الـخـلـيفة عمر فاستشهد بها, واسعفوا بها عصبة الخلافة حتى عهد ابن الزبير فاستشهدوا بها, في حين ان المعارضين امثال ابن عباس وجابر وابن مسعود وغيرهم كانوا يجبهونهم بـسـنـة الـرسول , ويستشهد بعضهم الاخر على ذلك فيسالون اسماء ام ابن الزبير ويقول علي وابن عـباس لولا نهي عمر لما زنى الا شقي , وفي كل تلك الموارد لم يقل احد بان الرسول (ص ) نهى عن متعة النساء.
اجل , ان تلكم الاحاديث وضعت احتسابا للخير, وتاييدا لموقف ثاني خلفاء المسلمين , ودفعا للقالة عنه , كما وضعت احاديث الامربافراد الحج والنهي عن العمرة احتسابا للخير ودفعا للقالة عنه , وهذامثل ما وضعوا في فضائل سور القرآن احتسابا للخير .
فـفي تقريب النواوي (134) , والواضعون اقسام اعظمهم ضررا قوم ينسبون الى الزهد وضعوه حسبة في زعمهم , فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم .
وفـي شرحه : ومن امثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسنده الى ابي عمار المروزي انه قيل لابي عـصـمـة نـوح بن ابي مريم : من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة , ولـيـس عند اصحاب عكرمة هذا؟ فقال : اني رايت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاق فوضعت هذاالحديث حسبة (135) قـال الزركشي بعد ايراد هذا الخبر: ثم قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل ان يذكرها في اول كـل سـورة لـمـا فـيـهـا مـن الـتـرغيب والحث على حفظها الاالزمخشري فانه يذكرها في اواخرها (136) .
ونـوح بـن ابـي مـريم هو ابو عصمة القرشي - مولاهم - المروزي كان قاضي مرو, يعرف بنوح الجامع لانه اخذ الفقه عن ابي حنيفة وابن ابي ليلى والحديث عن حجاج بن ارطاة وطبقته , والمغازي عـن ابـن اسحاق , والتفسير عن الكلبي ومقاتل , وكان عالما بامور الدنيا,فسمي الجامع , وكان شديدا عـلـى الـجـهـمـيـة والرد عليهم . قال الحاكم :ابو عصمة مقدم في علومه . لقد كان جامعا رزق كل شي ءالاالصدق ..., واخرج حديثه الترمذي في سننه وابن ماجة في التفسير (137) .
وفـي تـدريـب الراوي وميزان الاعتدال , ولسانه , واللفظ للاول , عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : من اين جئت بهذه الاحاديث : من قرا كذا فله كذا؟ قال : وضعتها ارغب الناس .
وفـي تـدريب الراوي : وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنياوغلقت اسواق بغداد لموته ومع ذلك كان يضع الحديث .
وفيه ايضا: تنبيهات : الاول : مـن الـبـاطل ايضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسرة كما تقدم , وحديث ابي اسامة الباهلي اورده الديلمي من طريق سلام ابن سليم المدني .
وفي لسان الميزان : وضع في فضل قزوين اربعين حديثا وكان يقول :اني احتسب في ذلك (138) .
وفـي تـقـريـب النواوي : ومن الموضوع , الحديث المروي عن ابي بن كعب في فضل القرآن سورة , سورة ...
وفـي شـرحه ذكر تفصيلا ان الراوي بحث عن اصل الرواية فاحاله شيخ الى شيخ , من المدائن الى واسـط فالبصرة فعبادان , وهناك سال الشيخ الاخير عمن حدثه الحديث , فقال : لم يحدثني احد ولكنا رايناالناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القرآن ثـم قـال الـسـيوطي : لم اقف على تسمية هذا الشيخ الا ان ابن الجوزي اورده في الموضوعات عن طـريـق بزيع بن حسان بسنده الى ابي ,وقال : الافة فيه من بزيع , ثم اورده من طريق مخلد بن عبد الـواحـدوقـال : الافة فيه من مخلد, فكان احدهما وضعه والاخر سرقه اوكلاهما سرقه من ذلك الـشـيـخ الـواضـع , وقـد اخـطـا مـن ذكـره مـن الـمـفـسـرين في تفسيره كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي (139) .
وفي تدريب الراوي : وكان ابو داود النخعي اطول الناس قياما بليل واكثرهم صياما بنهار وكان يضع .
قـال ابن حيان : وكان ابو بشر احمد بن محمد الفقيه المروزي من اصلب اهل زمانه في السنة واذبهم عنها واقمعهم لمن خالفها, وكان يضع الحديث .
وقـال ابن عدي : كان وهب بن حفص من الصالحين مكث عشرين سنة لايكلم احدا, وكان يكذب كذبا فاحشا (140) هؤلاء المعروفون بالصلاح والعبادة وترك الدنيا, وضعوا الاحاديث في فضائل سور القرآن وفضائل بلاد الثغور, واعترفوا ببعض ماوضعوا, ومع ذلك انتشرت في كتب التفسير وغيرها, ونرى ايضا ان الاحاديث التي وضعت تاييدا للخليفة عمر في نهيه عن المتعتين من هذا القبيل وخاصة ما روي في نـهي الرسول عن متعة النساء نراهاوضعت بعد عهد ابن الزبير وقبل عصر التدوين اي في اخريات القرن الاول واوائل القرن الثاني وتسابق في تبرير فعل الخليفة الثاني ,الصلحاء: فـوضـع احـدهم حديثا في ان الرسول نهى عن متعة النساء في غزوة خيبر وروى آخر انه اباحها وحرمها في عمرة القضية , وروى ثالث ان ذلك كان في فتح مكة , ورابع رواها في اوطاس , وخامس في تبوك , وسادس في حجة الوداع (141) . وهكذا, كل واحد اراد ان يقول ان الاباحة والتحريم وقـعـا مـعـا فـي مـكـان وزمـان خاص وعلى عهد رسول اللّه (ص ) ولهذا حرمها الخليفة . وهكذا تـنـاقـضـت الاحـاديث , فبحث العلماء عن مخرج لهذا التناقض فلم يروا عذرا الافي ما فيه انتقاص لـلشرع الاسلامي فتقولوه وتمسكوا به وان كان فيه افتراء على الشرع , فقالوا: ان هذا الحكم ابيح مـرتـين , ونسخ ‌مرتين وقالوا ابيح ونسخ اكثر من ذلك الى سبع مرات , لم يكترثوالتوهين الاسلام ما دام فـي ذلـك الـمحافظة على القول بصحة الاحاديث التي التزموا بصحتها, وقد انتفع علماء مدرسة الـخلفاءبتلكم الاحاديث في تاييد تحريم نكاح المتعة , مثل ما وقع ليحيى بن اكثم (142) والمامون في اوائل القرن الثالث الهجري كما رواه ابن خلكان عن محمد بن منصور.
قـال : كـنـا مـع المامون في طريق الشام . فامر فنودي بتحليل المتعة ,فقال يحيى ابن اكثم لي ولابي الـعـيـناء: بكرا غدا اليه , فان رايتماللقول وجها فقولا, والا فاسكتا الى ان ادخل , قال : فدخلنا عليه وهويستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص )وعلى عهد ابي بكر (رض ) وانا انهى عنهما العيناءالى محمد بن منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن يحيى بن اكثم فجلس وجلسنا, فقال المامون ليحيى : ما لي اراك متغيرا؟ فقال : هو غم يا امير المؤمنين لماحدث في الاسلام , قال : وما حدث فيه ؟ قال : النداء بتحليل الزنا,قال : الزنا؟ قال : نعم , المتعة زنا, قـال : ومـن ايـن قـلت هذا؟ قال : من كتاب اللّه عز وجل , وحديث رسول اللّه (ص ), قال اللّه تعالى : (قـدافلح المؤمنون ) الى قوله : (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فـانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) ياامير المؤمنين وجه المتعة ملك يمين ؟ قال : لا, قال : فهي الزوجة التي عند اللّه ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال : لا, قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين .
وهـذا الـزهري يا امير المؤمنين روى عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن الحنفية عن ابيهما عن عـلـي بـن ابـي طـالـب (رض )قـال : امـرني رسول اللّه (ص ) ان انادي بالنهي عن المتعة وتـحريمهابعد ان كان قد امر بها, فالتفت الينا المامون فقال : امحفوظ هذا من حديث الزهري ؟ فقلنا: نـعـم يـا امـير المؤمنين , رواه جماعة منهم مالك (رض ), فقال : استغفر اللّه , نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها.
قال ابو اسحاق اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الازدي القاضي الفقيه المالكي البصري , وقد ذكر يـحـيـى بـن اكـثـم , فـعـظـم امـره وقـال :كان له يوم في الاسلام لم يكن لاحد مثله , وذكر هذا اليوم (143) .
كـان علماء مدرسة الخلفاء يحتجون بالاحاديث التي مرت علينا اذامانوظروا, واذا ما ثبت قول عمر مـتعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص ) وانا انهى عنهما واعاقب عليهما قالوا اجتهد الخليفة , اذا

الهوامش

الهوامش

[1]  النساء/24.
[2] الانفال / 46.
[3] النساء / 59.
[4] تـفسير القرطبي 2: 388. وتفسير الفخر الرازي 2: 167, و3: 201 و202. وكنز العمال 8:293 و294. والبيان والتبيين للجاحظ 2: 223.
[5] تفسير القرطبي 5: 132.
[6] صحيح البخاري 3: 164, باب نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة اخيرا.
[7] المصنف لعبد الرزاق 7: 499, باب المتعة .
[8] تفسير القرطبي 5: 132. والنيسابوري 5: 17.
[9] النساء / 24.
[10] تفسير الطبري 5: 9.
[11] تفسير الكشاف 1: 519.
[12] راجـع احـكـام نـكـاح الـمـتـعـة فـي الـفـقـه الامامي مثل : شرح اللمعة الدمشقية وشرائع الاسلام وغيرهما.
[13] النساء/24.
[14] الـمـصـنـف 7: 497 و498, بـاب الـمـتـعـة , تاليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حـمـيـر,(126 ـ 211 هـ), طـبـعة 1390 ـ 1392 ه, من منشورات المجمع العلمي ببيروت , اخـرج حـديـثـه اصـحـاب الـصـحـاح الـسـتة , راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب , وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2: 63.
[15] في تفسير الاية بتفسير الطبري 5: 9.
[16] اخرجنا الاحاديث (2ـ9) من تفسير الطبري 5/9 , واوجزنا بعضها .
[17] احكام القرآن 2: 147.
[18] سنن البيهقي 7: 205.
[19] شرح النووي على صحيح مسلم 9: 179.
[20] الكشاف للزمخشري 1: 519.
[21] تفسير القرطبي 5: 130.
[22] تفسير ابن كثير 1: 474.
[23] الدر المنثور للسيوطي 2 : 140 ـ 141. وما جاء عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7:497.
وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2: 63.
[24] مـثـل الـقـاضـي ابـي بـكـر الانـدلسي (ت : 542 ه) في احكام القرآن 1: 162. والبغوي الـشـافعي (ت : 510 او 516 ه) في تفسيره بهامش الخازن 1: 423. والالوسي (ت :1270ه) في 5: 5 من تفسيره .
[25] المائدة / 87.
[26] صـحـيـح مسلم : 1022, كتاب النكاح , الحديث 1404, باسانيد متعددة . وفي صحيح البخاري 3:85, بتفسير سورة المائدة , باب قوله تعالى : (يا ايهاالذين آمنوا لا تحرموا ما احل اللّه لكم ), وفي كتاب النكاح منه 3:159, باب ما يكره من التبتل , باختلاف يسير في اللفظ.وفي مصنف عبد الرزاق 7:506, مع اضافة الى آخر الحديث . وفي مصنف ابن ابي شيبة 4:294.وفي مسند احمد 1:420, وقـال بـهامشه وكان ابن مسعود ياخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال , وفي 432 منه باختصار.
وفي سنن البيهقي 7:200, 201 و202 وعلق على الحديث .وفي تفسير ابن كثير 2:87.
[27] صـحيح مسلم : 1022, الحديث 1405. وفي البخاري 3: 164, باب نهي رسول اللّه عن نكاح الـمـتعة اخيرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول رسول اللّه ..., وكذلك لفظاحمدفي مسنده 4:51.
وفي 47 منه باختصار. وفي المصنف لعبد الرزاق 7:498 باختلاف يسير.
[28] صـحـيح مسلم : 1024, كتاب النكاح , الحديث 1406. وسنن البيهقي 7: 202 و203.ومسند احمد 3: 405, وبعده قال : ففارقتها. والبكرة الفتية من الابل اي الشابة القوية ,والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .
[29] الطيالسي , الحديث 1637.
[30] مسند احمد 3: 22. وفي مجمع الزوائد 4: 264, رواه احمد والبزار.
[31] المصنف لعبد الرزاق 7: 458.
[32] صـحيح مسلم : 1023, كتاب النكاح , الحديث 1405. وبشرح النووي 9: 183.ومسنداحمد 3: 380. ورجال احمد رجال الصحيح . وابو داود في باب الصداق , تمتعنا على عهدرسول اللّه وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر, وراجع عمدة القاري للعيني 8:310.
[33] بداية المجتهد لابن رشد 2: 63.
[34] صحيح مسلم : 1023 , باب نكاح المتعة , الحديث 1405. وبشرح النووي 9: 183.والمصنف لـعـبد الرزاق 7: 500, وفي لفظه ايام عهد النبي . وسنن البيهقي 7: 237, باب مايجوز ان يكون مـهـرا. ومـسـند احمد 3: 304. وفي لفظه حتى نهانا عمر اخيرا... وذكره موجزاصاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم 10: 371. وفتح الباري 11: 76. وزاد المعادلابن القيم 1: 205.
وراجع كنز العمال 8: 293.
[35] المصنف لعبد الرزاق 7: 496 ـ 497, باب المتعة .
[36] الـمـصـنـف لـعـبد الرزاق 7: 500. وفتح الباري 11: 76, وفي لفظه : فساله فاعترف قال : فذلك حين .
[37] المصنف لعبد الرزاق 7: 500 ـ 501, وارى عمرو بن حوشب تحريفا والصواب عمروابن حريث . وكذلك سقط من الكلام بعد لا يشهدون : عدولا.
[38] لعل الصواب بتوا.
[39] كـنـز الـعـمـال 8 : 294, طـبـعـة دائرة المعارف حيدر آباد دكن سنة 1312, والطبعة الثانية22 :95.
[40] صنفة ردائه , صنفة الازار بكسر النون : طرفه ـ نهاية اللغة .
[41] الـمـصـنـف لـعـبـد الـرزاق 7: 503. وراجـع مـسند الشافعي : 132. وترجمة ربيعة بن امية من الاصابة 1: 514.
[42] موطا مالك : 542, الحديث 42, باب نكاح المتعة . وسنن البيهقي 7: 206 وفي لفظه :لرجمته .
وراجع كتاب الام للشافعي 7: 219. وتفسير السيوطي 2: 141.
[43] ترجمة سلمى غير منسوبة من الاصابة 4: 324. وترجمة سلمة من الاصابة 2: 61.
[44] المصنف لعبد الرزاق 7: 499.
[45] المصنف لابن ابي شيبة 4: 293.
[46] الطبري 5: 32, في باب شي ء من سيره مما لم يمض ذكرها من حوادث سنة 23.والقائبة : البيضة التي تنفلق عن فرخها والفرخ قوب , ضرب هذا مثلا لخلو مكة من المعتمرين في باقي السنة , وقرع حجهم : اي خلت ايام الحج من الناس . نهاية اللغة : مادة قوب .
[47] المصنف لعبد الرزاق 7: 496 ـ 497, باب المتعة .
[48] المصنف لعبد الرزاق 7: 499, باب المتعة .
[49] المصنف لعبد الرزاق 7: 496, باب المتعة .
[50] المصنف لعبد الرزاق 7 : 500, اللفظ في كتب التفسير والحديث (الا شقي ) وفي مادة شفى من نـهـايـة الـلـغة (الا شفي ) اي الا قليل من الناس من قولهم : غابت الشمس الا شفي اي : (الاقليلامن ضوئها عند غروبها).

[51] تـفـسـير الطبري 5 : 9. والنيشابوري بهامش تفسير الطبري 5: 17. والنيشابوري 5: 16 فـي تـفـسـيـره . والـفـخـر الرازي في تفسير الاية بتفسيره الكبير 3: 200. وتفسير ابي حيان 3:218.والدر المنثور للسيوطي 2: 40.
[52] تفسير القرطبي 5: 130.
[53] احـكـام الـقـرآن لـلـجصاص 2: 147. وتفسير السيوطي للاية 2: 141. وبداية المجتهد 2:63.ونهاية اللغة لابن الاثير 2: 229. ولسان العرب 14: 66. وتاج العروس 10: 200. وراجع : الـفـايـق للزمخشري 1 : 331. وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وابي حيان والنيسابوري وكنزالعمال .
[54] الـمـحـلـى لابـن حزم 9: 519 ـ 520, المسالة 1854. ويذكر راي ابن مسعود النووي في شرح مسلم 11: 186.
[55] القرطبي 5: 133.
[56] المغني لابن قدامة 7: 571.
[57] مصنف ابن ابي شيبة 4: 293, في نكاح المتعة وحرمتها.
[58] صـحـيح مسلم : 1026 , باب نكاح المتعة , الحديث 27. وسنن البيهقي 7: 205.ومحاججة ابي عمرة الانصاري جاءت في مصنف عبد الزراق 7: 502.
وعن سعيد بن جبير قال : سمعت عبد اللّه بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس يعتب عليه قوله في المتعة فقال ابن عباس : يسال امه ان كان صادقا فسالها فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك , فقال ابن عـبـاس لـو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا فيها, يعني المتعة . الطحاوي في باب نكاح المتعة من شرح معاني الاثار.
[59] صـحـيـح مسلم : 1023, باب نكاح المتعة , الحديث 1405. ومسند احمد 1: 52,باختلاف في الـلفظ, و3: 325 و356, وفي 363 منه باختصار. وسنن البيهقي 7: 202. وراجع كتاب مناسك الحج من شرح معاني الاثار: 401. وكنز العمال 8: 293 و294.
[60] صـحـيح مسلم : 885 , باب في المتعة بالحج , الحديث 145. ومسند الطيالسي : 247,الحديث 1792, والـلفظ له .
واحكام القرآن للجصاص 2: 178. وتفسير السيوطي 1: 216.وراجع الكنز 8: 294. وتفسير الرازي 3: 26.
[61] سنن البيهقي 7: 206.
[62] الـمـصـنـف لـعـبـد الرزاق 7: 498, باب المتعة . ورجل من جمح هو سلمة بن امية , وفي لـفـظـه صـفوان تحريف والصواب ابن صفوان كما جاء في الرواية الثانية فان صفوان كان قد توفي بـمـكـة وسـوي عـليه التراب فجاءها نعي عثمان , وابن صفوان اراه عبد اللّه الاكبر الذي قتل مع ابـن الـزبير.راجع جمهرة انساب ابن حزم : 159 ـ 160 وانما قلنا: هو ابن صفوان وليس بصفوان لان مناقشات ابن عباس في شان المتعتين كانت على عهد ابن الزبير وكان يومذاك قدتوفي صفوان .
[63] المصنف لعبد الرزاق 7: 499.
[64] المصنف لعبد الرزاق 7: 499.
[65] جمهرة انساب العرب لابن حزم 2: 159 ـ 160, وفي طبعة اخرى : 150.
[66] مـسـنـد احـمـد 2: 95, الـحـديـث 5694, و2: 104, الـحديث 5808, واخترت لفظ الاخير.وذكره في مجمع الزوائد 7: 332 ـ 333. وايضا في مجمع الزوائد 4: 265. وعن ابن عـمـرانـه سـئل عـن الـمـتـعة فقال : حرام فقيل ان ابن عباس لا يرى بها باسا فقال : واللّه لقد علم ابـن عباس ان رسول اللّه نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين . قال : رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهوضعيف . قال المؤلف : يبدو انه حرف حديث ابن عمر.
[67] المصنف لعبد الرزاق 7: 502.
[68] مصنف ابن ابي شيبة 4: 293. وتفسير السيوطي 2: 140.
[69] سنن البيهقي 7: 206.
[70] سنن البيهقي 7: 503.
[71] المصنف لعبد الرزاق 7: 503.
[72] سنن البيهقي 7: 205.
[73] المغني لابن قدامة 7: 573.
[74] مثل البيهقي في سننه 7: 205.
[75] المصنف لعبد الرزاق 7: 496.
[76] القرطبي 5: 133.
[77] المغني لابن قدامة 7: 571.
[78] مجمع الزوائد 4: 265.
[79] تهذيب التهذيب 2: 196 ـ 198.
[80] الترمذي 5: 50, باب نكاح المتعة . وسنن البيهقي 7: 205 ـ 206.
[81] تهذيب التهذيب 10: 356 ـ 360.
[82] مجمع الزوائد 4: 264. وفتح الباري 11: 34.
[83] نقلنا قول احمد ومسلم عن ترجمة صدقة من تهذيب التهذيب 4: 416.
[84] سنن البيهقي 7: 207. ومجمع الزوائد 4: 264. وفتح الباري 11: 73.
[85] تهذيب التهذيب 10: 380 ـ 381.
[86] بمادة ثنية الوداع من معجم البلدان .

[87] بمادة ثنية الوداع من الروض المعطار للحميري .

[88] سنن البيهقي 7: 207.
[89] بترجمة موسى بن ايوب من تهذيب التهذيب 1: 336.
[90] راجع ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب 1: 192 و459.
[91] راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر.
[92] بمجمع الزوائد 4: 266.
[93] بمجمع الزوائد 4: 266.
[94] الحديث وتعريف الراوي بمجمع الزوائد 4: 266.
[95] بترجمة اسحاق من تهذيب التهذيب 1: 240.
[96] الحديث واسم الراوي بمجمع الزوائد 4: 266.
[97] بترجمة يحيى من تهذيب التهذيب 11: 183 ـ 184.
[98] سنن البيهقي 7: 206.
[99] تـرجـمـة مـنـصـور بـن ديـنـار فـي الـجرح والتعديل للرازي 4 / ق 1 / 171. وميزان الاعتدال6 :184. ولسان الميزان 4: 95.
[100] صـحـيح مسلم : 1028 , باب نكاح المتعة من كتاب النكاح , الحديث 31 و32. وسنن النسائي , باب تحريم المتعة .
وسنن البيهقي 7: 201. ومصنف عبد الرزاق 7: 501. ومجمع الزوائد4: 265.
[101] صـحـيـح الـبـخـاري 3: 36, كـتـاب الـمـغازي , باب غزوة خيبر, و3: 164, باب نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة اخيرا, و3: 208, باب لحوم الحمر الانسية , و4: 163, باب الحيلة في الـنـكـاح .وسـنن ابي داود 2: 90, باب تحريم المتعة , وفيه قال ابن المثنى : يوم حنين . وسنن ابن مـاجـة :63, الـحـديـث 1961. وسـنن الترمذي 5: 48 ـ 49. والموطا: 542, الحديث 41 من بـاب نـكـاح الـمـتعة .
ومصنف ابن ابي شيبة 4: 292. وسنن الدارمي 2: 140, باب النهي عن متعة النساء.ومسند الطيالسي , الحديث 111. ومسند احمد 1: 79, 130 و142. والابواب المذكورة في فتح الباري .
[102] سنن البيهقي 7: 207.
[103] سنن البيهقي 7: 207.
[104] صـحـيـح مـسـلـم : 1024 , بـاب نـكـاح الـمـتـعـة من كتاب النكاح . ومجمع الزوائد 4: 264.وسنن البيهقي 7: 202.
والعطنطنة كالعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .
[105] صـحـيـح مـسـلـم : 1025 , كـتاب نكاح المتعة . وسنن الدارمي 2: 140. وسنن ابن ماجة : 631,الـحـديث 1962 . مع اختلاف في لفظ الحديث في طبقات ابن سعد 4: 348 نزل آخرعمره ذاالمروة , وتوفي في خلافة معاوية .
[106] صحيح مسلم : 1025, كتاب النكاح , باب المتعة . ومصنف ابن ابي شيبة 4: 292.
[107] صحيح مسلم : 1025, كتاب النكاح , باب المتعة . وسنن البيهقي 7: 202 و204.
[108] صـحـيـح مـسـلـم : 1027 , كـتـاب الـنكاح , باب المتعة . وسنن البيهقي 7: 205. وقريب منه في صحيح مسلم : 1026.
[109] صحيح مسلم : 1028, كتاب النكاح , باب المتعة . ومصنف ابن ابي شيبة 4: 292.
[110] صـحيح مسلم : 2027, كتاب النكاح , باب المتعة . واكثر تفصيلا منه في المصنف لعبدالرزاق 7: 506. وسنن البيهقي 7: 203.
[111] سـنـن ابـي داود 2: 227, بـاب فـي نـكـاح الـمـتـعة . وسنن البيهقي 7: 204 و2205.
وطبقات ابن سعد 4: 348.
[112] صـحـيح مسلم : 1023 , كتاب النكاح , باب المتعة , الحديث 1405. ومصنف ابن ابي شيبة4 : 292. ومسند احمد 4: 55. وسنن البيهقي 7: 104. وفتح الباري 11: 73.
[113] زاد المعاد 2: 158, فصل في بحث زمن تحريم المتعة .
[114] الاية / 5.

[131] شرح الترمذي 5: 48 ـ 51.
[132] سبق ذكر مصادره في اول بحث متعة الحج ومتعة النساء, وراجع زاد المعاد 2: 205.
[133] مر ذكر مصادره في سبب تحريم عمر متعة النساء من هذا البحث .
[134] تـقريب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير, للحافظ محيي الدين النواوي 631ـ 676 ه.
[135] وشـرحه السيوطي (ت : 911 ه) وسماه تدريب الراوي في شرح النواوي , الطبعة الثانية سنة1392 منشورات المكتبة العلمية بالمدينة 1: 281 ـ 283.
[136] تدريب الراوي 1: 282. والبرهان في علوم القرآن للزركشي : 432.
[137] تهذيب التهذيب 10: 480 ـ 486.
[138] كـل مـا ذكـرنـاه عـن مـيـسـرة فـمـن تـدريب الراوي 1: 283 و289. ومن ترجمته بميزان الاعتدال ولسان الميزان 6: 138 ـ 140.
[139] تدريب الراوي 1: 288 ـ 289.
[140] تدريب الراوي 1: 283.
[141] هكذا سلسلها ابن حجر في فتح الباري 11: 73.
[142] ابـو مـحـمـد يـحـيـى بـن اكثم المروزي من ولد اكثم بن صيفي التميمي الاسيدي , ولاه المتوكل على قضاء القضاة وتدبير اهل مملكته , كان يرمى بعمل قوم لوط.
وقال فيه الشاعر: متى تصلح الدنيا ويصلح اهلها ----- وقاضي قضاة المسلمين يلوط وقال غيره : قاض يرى الحد في الزناء ولا ----- يرى على من يلوط من باس مات بالربذة عند رجوعه من الحج الى العراق سنة [142] وفيات الاعيان 5: 197 ـ213.
[143] وفـيـات الاعـيـان 5 : 199 ـ 200, نـشر مكتبة النهضة المصرية , طبعة مطبعة السعادة سنة1949 م .
[144] راجع شرح نهج البلاغة للمعتزلي 3: 363, في جواب الطعن الثامن


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page