• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فصل في النيابة

مسالة 103 : يعتبر في النائب امور:. الاول : البلوغ ,. فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وان كان الصبي مميزا على الاحوط نعم , لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي .

الـثاني : العقل , فلا تجزئ استنابة المجنون , سوا في ذلك ما اذا كان جنونه مطبقا,ام كان ادواريا اذا كان يييييالعمل في دور جنونه , واماالسفيه فلا باس باستنابته .

الثالث : الايمان , فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وان اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الاحوط.

الرابع : ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة اذا تنجز الوجوب عليه , ولا بـاس باستنابته فيما اذا كان جاهلا بالوجوب او غافلا عنه , وهذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا فـي صحة حج النائب , فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه , ولكنه لايستحق الاجرة المسماة , بل يستحق اجرة المثل .

مـسـالـة 104 : لا يـعتبر في النائب ان يكون عادلا, و لكن يعتبر ان يكون موثوقا به في اصل اتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه , وفي كفاية اخباره مع عدم الوثوق اشكال .

مسالة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه اتيان النائب بالعمل صحيحا,فلا بد من معرفته باعمال الحج واحكامه وان كان ذلك بارشاد غيره عندكل عمل , ومع الشك في اتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لاجل الشك في معرفته باحكامها ـ فلا يبعد البنا على الصحة .

مسالة 106 : لا باس بالنيابة عن الصبي المميز, كما لا باس بالنيابة عن المجنون , بل اذا كان مجنونا ادواريـا وعـلـم بـمـصـادفـة جنونه لايام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال افاقته , كما يجب الاستئجار عنه اذااستقر عليه الحج في حال افاقته وان مات مجنونا.

مسالة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه , فتصح نيابة الرجل عن المراة وبالعكس .

مسالة 108 : لا باس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة , سواكان النائب او المنوب عـنـه رجـلا ام امراة , وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت , بل لا يبعد ان يكون الاولى فيمن عـجـز عـن مـباشرة الحج وكان موسرا ان يستنيب الصرورة في ذلك , كما ان الاولى فيمن استقر عليه الحج فمات ان يحج عنه الصرورة .

مـسـالـة 109 : يـشـتـرط في المنوب عنه الاسلام , فلا تصح النيابة عن الكافر,فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجارالحج عنه , واما الناصب فلا تجوز النيابة عنه الا اذا كان ابا, وفي غيره من ذوي القربى اشكال نعم , لاباس بالاتيان بالحج واهدا الثواب اليه .

مسالة 110 : لا باس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان اوباجارة , وكذلك لا باس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحج الواجب اذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم , ولا تجوز الـنـيـابة عن الحي في غير ذلك , واما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا, سوا كانت اجارة ام تبرع , وسوا كان الحج واجبا ام مندوبا.

مـسالة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة , كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين , و لا يشترط ذكر اسمه , وان كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .

مسالة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .

مـسـالـة 113 : الظاهر ان حال النائب حال من حج عن نفسه فيما اذا طرا عليه العجز عن ادا بعض الـمـناسك مطلقا او على النهج المقرر لها, فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد, ويبطل في البعض الاخر, مثلا: اذا طرا عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزابالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه , بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فانه يبطل حجه .

ولا يـجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن ادا العمل الاختياري مطلقا على الاحوط, بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفابعمله .

نـعـم , لا باس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر او بدونه ـ وكـذا مـن يترك بعض واجبات الحج مما لا يضرتركه ـ ولو متعمدا ـ بصحة الحج , كطواف النسا والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

مسالة 114 : اذا مات النائب قبل ان يحرم لم تبرا ذمة المنوب عنه , فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تـجب الاستنابة فيه , وان مات بعد الاحرام اجزاعنه اذا كان موته بعد دخول الحرم على الاحوط, ولا فـرق فـي ذلك بين حجة الاسلام وغيرها, هذا اذا كانت النيابة باجرة , ولو كانت بترع فالحكم بالاجزا لا يخلو عن اشكال .

مـسـالة 115 : اذا مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الاجرة اذا كان اجيرا على تفريغ ذمة الميت .

وامـا اذا كـان اجـيـرا عـلى الاتيان بالاعمال وكانت ملحوظة في الاجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بنسبة ما اتى به .

وان مـات الاجير قبل الاحرام لم يستحق شيئا نعم , اذا كانت المقدمات داخلة في الاجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بقدر مااتى به منها.

مسالة 116 : اذا استاجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجيرمخيرافي ذلك , واذا عين طريقا لم يجز العدول منه الى غيره , فان عدل واتى بالاعمال فان كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الـشرطية دون الجزئية استحق الاجير تمام الاجرة وكان للمستاجر خيار الفسخ , فان فسخ يرجع الى اجرة المثل .

وان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستاجر الفسخ ايضا, فان فسخ ‌استحق الاجير اجرة المثل لـمـا قـام به من الاعمال دون ما سلكه من الطريق , وان لم يفسخ كان له تمام الاجرة المسماة , ولكن للمستاجرمطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين .

مـسـالـة 117 : اذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح اجارته عن شخص آخـر فـي تـلـك السنة مباشرة ايضا, وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتين , او مع عدم تقيد احدى الاجارتين او كلتيهمابالمباشرة .

مـسـالـة 118 : اذا آجـر نـفـسه للحج في سنة معينة لم يجز له التاخير ولاالتقديم ـ الا مع رضا المستاجر ـ ولو اخر كان للمستاجر خيار الفسخ وان برئت ذمة المنوب عنه , فلو فسخ لم يستحق الاجـيـر شيئا اذا كان التعيين على وجه التقييد, وان كان على وجه الشرطية استحق اجرة المثل , ولـولـم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة , وكان للمستاجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد.

ولـو قدم الاجير فان كان العمل المستاجر عليه من قبيل حجة الاسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة الـمنوب عنه بما اتى به مسبقا, ولا يمكن استيفا العمل المستاجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التاخير, والا كما اذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فاتى به في العام الحالي , فان كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما اتى به شيئا, ووجب عليه الاتيان بالعمل المستاجر عليه في وقته المعين .

وكـذا اذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستاجر شرطه , وان الغاه استحق تمام الاجرة المسماة .

مـسـالة 119 : اذا صد الاجير او احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه , وياتي بيان ذلك ان شا اللّه تعالى ,وانفسخت الاجارة اذا كانت مقيدة بتلك السنة , ويبقى الحج في ذمـتـه اذالـم تـكـن مـقـيدة بها, ولكن للمستاجر خيار التخلف اذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية .

مسالة 120 : اذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله , سوا كان النيابة باجارة او بتبرع .

مـسالة 121 : اذا استاجره للحج باجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستاجر تتميمها, كما انها اذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.

مـسـالـة 122 : اذا استاجره للحج الواجب او المندوب فافسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر, وجـب عـلـيه اتمامه و اجزا المنوب عنه , وعلى الاجير الحج من قابل وكفارة بدنة , والظاهر انه يـسـتـحـق الاجـرة وان لـم يـحـج مـن قـابل لعذر او غير عذر, وتجري الاحكام المذكورة في المتبرع ايضا الا انه لا يستحق الاجرة .

مـسـالة 123 : الظاهر انه يحق للاجير للحج ان يطالب بالاجرة قبل الاتيان بالعمل وان لم يشترط التعجيل صريحا, من جهة وجود القرينة على الاشتراط, وهي جريان العادة بالتعجيل , حيث ان الغالب ان الاجير لايتمكن من الذهاب الى الحج والاتيان بالاعمال قبل اخذ الاجرة .

مسالة 124 : اذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستاجر غيره الا مع اذن المستاجر.

نعم , اذا كانت الاجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له ان يستاجر غيره لذلك .

مسالة 125 : اذا استاجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت , واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد, واتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه , ولكن الاجير لا يستحق الاجرة اذا كانت الاجارة على نفس الاعمال .

نعم اذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.

مـسـالة 126 : لا باس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب , واما في الواجب فلا يجوز فيه نـيابة الواحد عن اثنين وما زاد, الا اذا كان وجوبه عليهما او عليهم على نحو الشركة , كما اذا نذر شـخـصـان ان يـشـتـرك كـل مـنـهـما مع الاخر في الاستئجار في الحج , فحينئذ يجوز لهما ان يستاجراشخصا واحدا للنيابة عنهما.

مسالة 127 : لا باس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت اوحي ـ تبرعا او بالاجارة ـ فيما اذا كان الحج مندوبا, وكذلك في الحج الواجب فيما اذا كان متعددا, كما اذا كان على الميت او الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلا ـ او كان احدهما حجة الاسلام وكان الاخرواجبابالنذر, فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين احدهما لاحدالواجبين والاخر للاخر وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحداحدهما للحج الواجب والاخر للمندوب .

بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد, كحجة الاسلام من باب الاحتياط, لاحتمال نقصان حج احدهما.

مسالة 128 : الطواف مستحب في نفسه , فتجوز النيابة فيه عن الميت , وكذاعن الحي اذا كان غائبا عن مكة او كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .

مـسالة 129 : لا باس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي ان ياتي بالعمرة المفردة عن نفسه او عن غيره , كما لا باس ان يطوف عن نفسه اوعن غيره .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page