مسالة 135 : العمرة كالحج , فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة , وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعا بها.
مـسـالـة 136 : تـجـب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط,ووجوبها فوري كفورية وجوب الحج , فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحج ـ وجبت عليه .
نـعـم , الـظـاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا له ولـكنه استطاع لها وعليه , فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص اذا استطاع ومات قبل الموسم , كـمـا لاتـجب على الاجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة , وان كان مستطيعا من الاتيان بها, ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه واما من اتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.
مـسـالـة 137 : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام ,ولا يعتبر الفصل بين عـمرة واخرى بثلاثين يوما, فيجوز الاتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره وبعمرة اخرى في شـهر آخر وان كان في اوله ولايجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما اذا كانت العمرتان عن نـفـس الـمعتمر او عن شخص آخر, وان كان لا باس بالاتيان بالثانية رجاا, ولايعتبر هذا فيما اذا كـانـت احـدى الـعمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره , اوكانت كلتاهما عن شخصين غيره وفي اعـتـبـار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتع اشكال , فالاحوط لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة واراد الاتيان بالعمرة المفردة بعد اعمال الحج ان يؤخرهاالى محرم , ولمن اتى بـعـمـرة مفردة في شوال مثلا واراد الاتيان بعمرة التمتع بعدها ان لا ياتي بها في نفس الشهر واما الاتـيـان بـالـعـمـرة الـمـفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر انه يوجب بطلان عمرة التمتع , فتلزم اعادتها.
نعم , اذا بقي في مكة الى يوم التروية قاصدا للحج كانت العمرة المفردة متعته فياتي بحج التمتع بعدها.
مـسـالة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة , كذلك تجب بالنذر اوالحلف او العهد او غير ذلك .
مـسالة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها, وسياتي بيان ذلك , وتفترق عنها في امور:.
(1) ان العمرة المفردة يجب لها طواف النسا, ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
(2) ان عـمـرة الـتـمتع لا تقع الا في اشهر الحج , وهي : شوال , وذو القعدة ,وذو الحجة , وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور, وافضلها شهررجب .
(3) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط, ولكن الخروج عن الاحرام في الـعمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق ,والحلق افضل هذا بالنسبة الى الرجال , واما النسا فيتعين عليهن التقصير مطلقا.
(4) يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما ياتي , وليس كذلك في العمرة المفردة , فـمـن وجـب عليه حج الافراد والعمرة المفردة صح منه ان ياتي بالحج في سنة , والعمرة في سنة اخرى .
(5) ان مـن جـامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال , ووجـبت عليه الاعادة بان يبقى في مكة الى الشهر القادم فيعيدها فيه , واما من جامع في عمرة التمتع فـحـكـمه غيرذلك , و سياتي في المسالة 220مسالة 140 : يجب الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع وياتي بيانها نعم , اذا كان المكلف في مكة وارادالاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يحرم من ادنى الحل , كالحديبية والجعرانة والتنعيم , ولا يجب عليه الرجوع الى الـمواقيت والاحرام منها,ويستثنى من ذلك من افسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي , فانه يجب عـلـيه الاحرام للعمرة المعادة من احد المواقيت , ولا يجزيه الاحرام من ادنى الحل على الاحوط, كما سياتي في المسالة 223مسالة 141 :
لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم الا محرما, فمن ارادالـدخـول فيهما في غير اشهر الحج وجب عليه ان يحرم للعمرة المفردة ,ويستثنى من ذلك من يـتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش و نحوهما, وكذلك من خرج من مكة بعد اتـمـامه اعمال عمرة التمتع والحج , او بعد العمرة المفردة , فانه يجوز له العود اليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي ادى فيه عمرته , وياتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسالة 154مسالة 142 : من اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج وبقي في مكة الى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة , فياتي بحج التمتع , ولا فرق في ذلك بين الحج الواجـب والمندوب .
اقسام العمرة
- الزيارات: 2012