مـسالة 143 : اقسام الحج ثلاثة : تمتع , وافراد, وقران والاول فرض من كان البعد بين اهله ومكة اكـثر من ستة عشر فرسخا والاخران فرض اهل مكة ومن يكون البعد بين اهله ومكة اقل من ستة عشر فرسخا.
مـسـالـة 144 : لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الافراد او القران , كما لايجزي حج القران او الافـراد عـمن فرضه التمتع , نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع الى الافراد كما سياتي هذا بالنسبة الى حـجـة الاسـلام , وامابالنسبة الى الحج المندوب والمنذور مطلقا والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الاقسام الثلاثة , وان كان الافضل التمتع .
مـسـالة 145 : اذا اقام البعيد في مكة انتقل فرضه الى حج الافراد او القران بعد الدخول في السنة الـثـالـثة , و اما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع , ولافرق في ذلك بين ان تكون استطاعته ووجوب الـحـج عـليه قبل اقامته في مكة او في اثنائها, كما لا فرق فيه بين ان تكون اقامته بقصد التوطن ام لا,وكذلك الحال فيمن اقام في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينهاوبين مكة اقل من ستة عشر فرسخا.
مـسـالـة 146 : اذا اقـام فـي مكة واراد ان يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد او القران , قيل : يجوز له ان يحرم لعمرة التمتع من ادنى الحل , ولكنه لا يخلو عن اشكال , والاحوط ان يـخـرج الـى احـد الـمـواقيت فيحرم منه , بل الاحوط ان يخرج الى ميقات اهل بلده , والظاهر ان هذاحكم كل من كان في مكة واراد الاتيان بحج التمتع ولو مستحبا.
اقسام الحج
- الزيارات: 1712