هـنـاك اماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها, ويجب ان يكون الاحرام من تلك الاماكن ويسمى كل منها ميقاتا, وهي تسعة : 1 ـذو الحليفة , وتقع بالقرب من المدينة المنورة , و هي ميقات اهل المدينة وكل من اراد الحج من طريق المدينة , والاحوط الاحرام من مسجدهاالمعروف بـ ( مـسجد الشجرة ) وعدم كفاية الاحرام من خارج المسجد ـلغير الحائض ومن بحكمها ـ وان كان محاذيا له .
مسالة 162 : لا يجوز تاخير الاحرام من ذي الحليفة الى الجحفة الالضرورة من مرض او ضعف او غيرهما من الاعذار.
2 ـ وادي الـعـقـيق , وهو ميقات اهل العراق ونجد, وكل من مر عليه من غيرهم , وهذا الميقات له اجزا ثلاثة .
( المسلخ ) وهو اسم لاوله , و( الغمرة ) وهو اسم لوسطه , و( ذات عرق )وهو اسم لاخره .
والاحوط الاولى ان يحرم المكلف قبل ان يصل ذات عرق , فيما اذا لم تمنعه عن ذلك تقية او مرض .
مـسالة 163 : قيل : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غيرنزع الثياب الى ذات عرق , فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ولا كفارة عليه , ولكن هذا القول لا يخلو عن اشكال .
3 ـ الجحفة , وهي ميقات اهل الشام ومصر والمغرب , بل كل من يمرعليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر او بدونه على الاظهر.
4 ـ يلملم , وهو ميقات اهل اليمن , وكل من يمر من ذلك الطريق , ويلملم اسم لجبل .
5 ـ قـرن الـمنازل , وهو ميقات اهل الطائف , وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص الميقات في هذه الاربعة الاخيرة بالمساجد الموجودة فيها,بل كل مكان يصدق عليه انه من العقيق او الجحفة او يـلـمـلـم او قرن المنازل يجوز الاحرام منه , واذا لم يتمكن المكلف من احراز ذلك فله ان يتخلص بالاحرام نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا.
6 ـ مـحاذاة احد المواقيت المتقدمة , فان من سلك طريقا لا يمر بشي من المواقيت السابقة اذا وصل الـى موضع يحاذي احدها احرم من ذلك الموضع , والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي اذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه او شماله بحيث لو جاوزذلك المكان يتمايل الميقات الى ورائه , ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي .
واذا كـان الـشـخـص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهماميقاتافالاحوط الاولى له اختيار الاحرام عند محاذاة اولهما.
7 ـ مكة , وهي ميقات حج التمتع , وكذا حج القران والافراد لاهل مكة والمجاورين بها ـ سوا انتقل فـرضـهـم الـى فرض اهل مكة ام لا ـ فانه يجوز لهم الاحرام لحج القران او الافراد من مكة ولا يـلزمهم الرجوع الى سائر المواقيت , وان كان الاولى ـ لغير النسا ـ الخروج الى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها.
والاحوط الاولى الاحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله , وان كان الاظهر جواز الاحرام من المحلات المستحدثة بها ايضا الا ما كان خارجا من الحرم .
8 ـ الـمـنـزل الـذي يسكنه المكلف , وهو ميقات من كان منزله دون الميقات الى مكة , فانه يجوز له الاحرام من منزله , ولا يلزم عليه الرجوع الى المواقيت .
9 ـ ادنـى الـحل ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن اراد الاتيان بها بعد الفراغ من حج القران او الافراد, بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة واراد الاتيان بها, ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسالة 140.
مواقيت الاحرام
- الزيارات: 1815