الاول : صـيـد البر, كما تقدم في المسالة 199الثاني : قلع كل شي نبت في الحرم او قطعه من شجر وغيره , ولا باس بمايقطع عند المشي على النحو المتعارف , كما لا باس بان تترك الدواب في الحرم لتاكل من حشيشه , ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الابل على الاصح , ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:.
(1) الاذخر, وهو نبت معروف .
(2) النخل وشجر الفاكهة .
(3) ما غرسه الشخص من الشجر او زرعه من العشب بنفسه , سوا في ملكه ام في ملك غيره .
(4) الاشـجار او الاعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله , واما ما كان موجودا منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائرالاشجار والاعشاب .
مـسـالـة 281: الـشـجرة التي يكون اصلها في الحرم وفرعها في خارجه اوبالعكس , حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
مـسـالة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة , وفي القطع منها قيمة المقطوع على الاحوط فيهما, ولا كفارة في قلع الاعشاب وقطعها.
الثالث : اقامة الحد او القصاص او التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجا اليه , فانها غير جائزة , ولـكن لا يطعم الجاني ولا يسقى ولايكلم ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر الى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته .
الـرابـع : اخـذ لـقـطة الحرم على قول , والاظهر كراهته كراهة شديدة , فان اخذها ولم تكن ذات عـلامـة يمكن الوصول بها الى مالكها جاز له تملكها وان بلغت قيمتها درهما او زادت عليه , واما اذا كانت ذات علامة كذلك , فان لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها, والاحوط ان يتصدق بها عن مالكها, وان كانت قيمتها درهما فما زاد عرفها سنة كاملة ,فان لم يظهرمالكها تصدق بها عنه على الاحوط.
محرمات الحرم
- الزيارات: 2108