مـسـالـة 315: اذا شك في عدد الاشواط او في صحتها بعد الفراغ من الطواف ,او بعد التجاوز من محله , لم يعتن بالشك , كما اذا كان شكه بعد فوات الموالاة او بعد دخوله في صلاة الطواف .
مسالة 316: اذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما اذا احتمل ان يكون الشوط الاخير هو الثامن , لم يعتن بالشك وصح طوافه , الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير فان الاظهر حينئذ بطلان الطواف , والاحوطاتمامه رجاا واعادته .
مـسـالة 317: اذا شك في نهاية الشوط او في اثنائه بين الثلاث والاربع او بين الخمس والست او غير ذلك من صور النقصان , حكم ببطلان طوافه حتى فيما اذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والـسبع على الاحوطوكذا يحكم ببطلان الطواف اذا شك في الزيادة والنقصان معا, كما اذاشك في ان شوطه الاخير هو السادس او السابع او الثامن .
مـسـالـة 318: اذا شـك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم واتم طوافه , ثم اسـتـمـر جهله الى ان فاته زمان التدارك , لم تبعدصحة طوافه مسالة 319: يجوز للطائف ان يتكل على احصا صاحبه في حفظ عدد اشواطه اذا كان صاحبه على يقين من عددها.
مسالة 320: اذا شك في الطواف المندوب يبني على الاقل وصح طوافه .
مسالة 321: اذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم , او مع الجهل به , ولم يتمكن من تداركه و اتمام اعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة , بطلت عمرته , ولو كان جاهلا وجبت عـلـيه كفارة بدنة ايضا على الاحوط كما تقدم ذلك كله في اول الطواف واذا ترك الطواف في الحج مـتعمدا ـ سوا كان عالما بالحكم ام جاهلابه ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه , واذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة ايضا.
مـسـالة 322: اذا ترك الطواف نسيانا, فان تذكره قبل فوات الوقت تداركه واعاد السعي بعده ايضا عـلى الاظهر ولو تذكره بعد فوات الوقت , كما لونسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات , او نـسـي طـواف الـحـج حـتـى خـرج شـهـر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الاحـوطالاولى واذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضا بنفسه , كما اذا كان تذكره بعد رجوعه الى بلده وجبت عليه الاستنابة .
مـسـالـة 323: اذا نـسـي الطواف حتى رجع الى اهله وواقع اهله لزمه بعث هدي الى منى ان كان المنسي طواف الحج , والى مكة ان كان المنسي طواف العمرة , ويكفي في الهدي ان يكون شاة .
مـسـالـة 324: اذا نـسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضا بنفسه , قضاه وان كان قد احل من احرامه من دون حاجة الى تجديد الاحرام .
نـعـم , اذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود اليها الا في الحالات التي تقدم بيانها في الـمسالة 141مسالة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حـــتى يقضيه بنفسه او بنائبه .
مـسالة 326: اذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له ,لمرض او كسر او اشباه ذلك حـتـى مـع مساعدة غيره , وجب ان يطاف به بان يستعين بشخص آخر ليطوفه و لو بان يحمله على متنه او على عربة اونحوها, والاحوط الاولى ان يكون بحيث يخط برجليه الارض , واذا لم يتمكن مـن ذلـك ايـضـا وجـب ان يطاف عنه , فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة , ولو لم يقدر عليها كـالمغمى عليه اتى به الولي او غيره عنه وهكذا الحال بالنسبة الى صلاة الطواف , فياتي المكلف بها مع التمكن ,ويستنيب لها مع عدمه ( وقد تقدم حكم الحائض والنفسا في شرائطالطواف ).
الشك في عدد الاشواط
- الزيارات: 1986