السعي من اركان الحج , فمن تركه عمدا عالما بالحكم او جاهلا به اوبالموضوع الى زمان لا يمكنه اتـمام اعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه , وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك , وقدتقدم في اول الطواف .
مـسالة 341 : لو ترك السعي نسيانا اتى به متى ما ذكره وان كان تذكره بعدفراغه من اعمال الحج , ولو لم يتمكن منه مباشرة , او كان فيها حرج ومشقة استناب غيره , ويصح حجه في كلتا الصورتين .
مسالة 342 : من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولوبمساعدة شخص آخر, وجب ان يستعين بغيره ليسعى به , ولو بان يحمله على متنه او على عربة او نحوها, وان لم يتمكن من هذا ايـضـا استناب غيره , ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه اوغيره ويصح حجه .
مسالة 343 : الاحوط المبادرة الى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ,وان كان الظاهر جواز تـاخيره الى الليل لرفع التعب او للتخفيف من شدة الحر, بل مطلقا على الاقوى , نعم لا يجوز تاخيره الى الغد في حال الاختيار.
مـسالة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف , فيبطل السعي اذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف .
نعم , اذا كان جاهلا بالحكم فالاظهر عـــدم بطلان السعي بالزيادة وان كانت الاعادة احوط.
مـسالة 345 : اذا زاد في سعيه خطا صح سعيه , ولكن الزائد اذا كان شوطا اوازيد يستحب له ان يكمله سبعة اشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الاول , فيكون انتهاؤه الى الصفا.
مسالة 346 : اذا نقص من اشواط السعي عامدا ـ عالما بالحكم او جاهلا به ـفحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدم .
واما اذا كان النقص نسياناص فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكرسوا كان شوطا واحدا ام ازيد على الاظهر.
ولـو كـان تذكره بعد مضي وقته ـ بان تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات , او الـتـفـت الـى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة ـ فالاحوط ان يعيد السعي بعد التدارك , واذا لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج عليه استناب غيره , والاحوط ان يجمع النائب بين تدارك الاشواط المنسية واعادة السعي .
مـسـالـة 347 : اذا نـقـص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فاحل لاعتقادالفراغ من السعي فالاحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة , ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .
احكام السعي
- الزيارات: 1634