لا اعـتبار بالشك في عدد اشواط السعي او في صحتها بعد التجاوز عن محله , كما لو كان الشك فيه فـي عمرة التمتع بعد التقصير او في الحج بعدالشروع في طواف النسا ولو شك في عدد الاشواط بعد الانصراف من السعي , فان كان شكه في الزيادة بنى على الصحة , وان كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه , وكذا اذا كان بعده على الاحوط.
مـسـالـة 348 : اذا شـك في الزيادة في نهاية الشوط, كما لو شك وهو على المروة في ان شوطه الاخير كان هو السابع او هو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه , واذا كان هذا الشك اثنا الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف .
مـسالة 349 : حكم الشك في عدد الاشواط في اثنا السعي حكم الشك في عدد اشواط الطواف في اثنائه , فيبطل السعي به مطلقا.
الشك في السعي
- الزيارات: 1569