طباعة

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع . ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص , ويتحقق بقص شعر الراس او اللحية او الشارب , ولا يكفي فيه الـنتف بدلا عن القص على الاظهر, والمشهورتحققه باخذ شي من ظفر اليد او الرجل ايضا, ولكن الاحوط عدم الاكتفا به وتاخير الاتيان به عن الاخذ من الشعر.

مـسالة 350 : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع ولا يجزئه عنه حلق الراس , بل يحرم الحلق عليه , واذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة اذا كان عالما عامدا, بل مطلقا على الاحوط الاولى .

مـسالة 351 : اذا جامع بعد السعي وقبل التقصير, فان كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنة ـ كما تقدم في تروك الاحرام ـ وان كان جاهلا فلا شي عليه على الاظهر.

مسالة 352 : محل التقصير بعد السعي , فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه .

مـسالة 353 : لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي , ويجوز فعله في اي محل شا, سوا كان في المسعى ام في منزله ام في غيرهما.

مـسـالـة 354 : اذا تـرك التقصير عمدا فاحرم للحج , فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه الى الافراد, فياتي بعمرة مفردة بعده ان تمكن , والاحوطاعادة الحج في سنة اخرى ايضا.

مسالة 355 : اذا ترك التقصير نسيانا فاحرم للحج صحت عمرته وصح احرامه , والاحوط الاولى التكفير عن ذلك بشاة .

مـسـالة 356 : اذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق على الاظهر, وان كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر, ولو فعله عن علم وعمدفالاحوط الاولى التكفير عنه بدم .

مسالة 357 : لا يجب طواف النسا في عمرة التمتع , ولا باس بالاتيان به رجاا.