تـقـدم فـي الصفحة ( 70 ) ان واجبات الحج ثلاثة عشر, ذكرناها مجملة ,واليك تفصيلها: الاول : الاحرام , وافضل اوقاته يوم التروية عند الزوال ,ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض اذا خـافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس , كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمراة التي تخاف الحيض وقد تقدم جوازالخروج من مكة محرما بالحج لحاجة بعد الـفـراغ مـن عـمـرة الـتمتع في اي وقت كان ويجوز التقديم في غير ما ذكر ايضا بثلاثة ايام , بل باكثرعلى الاظهر.
مـسـالـة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع ان يحرك للحج قبل التقصير, كذلك لا يجوز لـلـحـاج ان يـحرم للعمرة المفردة قبل ان يحل من احرامه وان لم يبق عليه سوى طواف النسا على الاحوط.
مسالة 359 : من يتمكن من ادراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تاخير الاحرام الى زمان يفوت منه ذلك .
مسالة 360 : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته , والاختلاف بينهما انما هو في النية فقط.
مـسـالـة 361 : يـجـب الاحرام من مكة المكرمة ـ كما تقدم في بحث المواقيت ـ وافضل مواضعها الـمـسـجـد الحرام , ويستحب الاتيان به بعدصلاة ركعتين في مقام ابراهيم او في حجر اسماعيل عليهماالسلام .
مـسـالة 362 : من ترك الاحرام نسيانا او جهلا منه بالحكم الى ان خرج من مكة , ثم تذكر او علم بالحكم وجب عليه الرجوع الى مكة ـ ولو من عرفات ـ والاحرام منها ـ فان لم يتمكن من الرجوع , لضيق الوقت اولعذر آخر, يحرم من الموضع الذي هو فيه .
وكذلك لو تذكر او علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وان تمكن من العودالى مكة والاحرام منها ولو لم يتذكر او لم يعلم بالحكم الى ان فرغ من الحج صح حجه .
مـسـالة 363 : من ترك الاحرام عالما عامدا حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه , ولو تداركه قبل ان يفوته الوقوف الركني لم يفسد وان كان آثما.
مسالة 364 : الاحوط ان لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا, فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى .
احرام الحج
- الزيارات: 1604