الرابع ـ من واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر, ويعتبر فيه امور:. (1) نية القربة والخلوص .
(2) ان يـكـون الـرمـي بـسـبع حصيات , ولا يجزئ الاقل من ذلك , كما لايجزئ رمي غيرها من الاجسام .
(3) ان يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة , فلا يجزئ رمي اثنتين اواكثر مرة واحدة .
(4) ان تصل الحصيات الى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل .
(5) ان يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي , فلا يجزئ وضعهاعليها.
(6) ان يـكون كل من الاصابة والرمي بفعله , فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان او انسان والقيت الى الجمرة لم يكف , وكذا لو القاها فوقعت على حيوان او انسان فتحرك فحصلت الاصابة بحركته .
نـعـم , اذا لاقـت الحصاة في طريقها شيئا ثم اصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على ارض صلبة فطفرت فاصابتها ـ فالظاهر الاجزا.
(7) ان يـكـون الـرمـي بـيـده , فلو رمى الحصيات بفمه او رجله لم يجزئه ,وكذا لو رماها بالة ـ كالمقلاع ـ على الاحوط.
(8) ان يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها, ويجزئ للنسا وسائرمن رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل ( ليلة العيد).
مـسـالـة 377 : اذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم الا مع التجاوز عن المحل , كما اذا كان الشك بعد الذبح او الحلق او بعد دخول الليل .
مسالة 378 : يعتبر في الحصيات امران :.
(1) ان تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف , والافضل اخذها من المشعر.
(2) ان تكون ابكارا على الاحوط, بمعنى ان لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك ه ويستحب فيها ان تكون ملونة ومنقطة ورخوة , وان يكون حجمها بمقدار انملة وان يكون الرامي راجلا, وعلى طهارة .
مسالة 379 : اذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزا برمي المقدارالزائد اشكال , فالاحوط ان يـرمي المقدار الذي كان سابقا, فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدارالمزيد عليه , ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .
مـسـالة 380 : اذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان او جهل بالحكم اوغيرهما لزمه التدارك متى ارتـفع العارض , ولو كان ارتفاعه في الليل اخرالتدارك الى النهار, اذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كما سياتي في رمي الجمار.
والـظـاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى , بل وفي مكة , حتى ولو كان ذلك بـعد اليوم الثالث عشر, وان كان الاحوط في هذه الصورة ان يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه ان حـج او بـنـائبه ان لم يحج واما اذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع , بل يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه على الاحوط الاولى .
مسالة 381 : اذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا, فعلم او تذكر بعدالطواف .
فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف , وان كانت الاعادة احوط.
واما اذا كان الترك لعارض آخر ـ سوى الجهل او النسيان ـ فالظاهر بطلان طوافه , فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمي .
رمي جمرة العقبة
- الزيارات: 1596