الاحـوط الاولـى ان يـاكـل المتمتع من هديه , ولو قليلا مع عدم الضرر,ويجوز له تخصيص ثلثه لـنفسه او اطعام اهله به , كما يجوز له ان يهدي ثلثا منه الى من يحب من المسلمين , واما الثلث الاخر فـالاحـوطوجوباان يتصدق به على فقرا المسلمين واذا تعذر التصدق به او كان حرجيا سقط, ولا يعتبر ايصاله الى الفقير نفسه , بل يجوز الاعطا الى وكيله (وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة او البيع او الاعراض , او غير ذلك .
ويجوز اخراج لحم الهدي والاضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها اليه .
مـسـالة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي , ولكن يعتبر فيهما القبض , فلو تصدق بثلثه المشاع واقبضه الفقير ـ ولو بقبض الكل ـ كفى , وكذلك الحال في ثلث الهدية .
مسالة 401 : يجوز لقابض الصدقة او الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفماشا, فلا باس بتمليكه غير المسلم .
مـسـالة 402 : اذا ذبح الهدي فسرق او اخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا اشكال , ولو اتلفه هو باختياره ولوباعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقرا لهم على الاحوط.
مصرف هدي التمتع
- الزيارات: 1730