الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساوصلاته وهما وان كانا من الواجبات الا انهما ليسا اركان الحج , فتركهماـ ولو عمدا ـ لا يوجب فساد الحج .
مـسـالة 417 : كما يجب طواف النسا على الرجال يجب على النسا , فلوتركه الرجل حرمت عليه الـنـسـا , ولو تركته المراة حرم عليها الرجال ,والنائب في الحج عن الغير ياتي بطواف النسا عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسالة 418 : طواف النسا وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط , وانما الاختلاف بينهما في النية .
مسالة 419 : حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النسا وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف الـعـمـرة وصلاته , وقد تقدم في المسالة مسالة420 : من ترك طواف النسا سوا اكان متعمدا ـ مع العلم بالحكم .
326 او الجهل به ـ ام كان ناسيا وجب عليه تداركه , ولا تحل له النسا قبل ذلك .
ومع تعذر المباشرة او تعسرها تجوز له الاستنابة , فاذا طـــاف النائب عنه حلت له النسا فاذا مات قبل تداركه فان قضاه عنه وليه او غيره فلااشكال , والا فالاحوط ان يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .
مـسـالـة 421 : لا يـجوز تقديم طواف النسا على السعي , فان قدمه فان كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي , وان كان عن جهل او نسيان اجزاه على الاظهر , وان كانت الاعادة احوط.
مـسالة 422 : يجوز تقديم طواف النسا على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسالة 412 , ولكن لا تحل لهم النسا قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق او التقصير.
مـسـالة 423 : اذا حاضت المراة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها , جاز لها ترك طواف النسا والخروج مع القافلة ,والاحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها ولصلاته .
واذا كان حيضها بعد اتمام الشوط الرابع من طواف النسا , جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة , والاحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
مسالة 424 : نسيان الصلاة في طواف النسا كنسيان الصلاة في طواف العمرة , وقد تقدم حكمه في الـمسالة 329مسالة 425 : اذا طاف المتمتع طواف النسا وصلى صلاته حلت له النسا ,واذا طافت الـمـراة وصـلـت صلاته حل لها الرجال , فتبقى حرمة الصيدالى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحـوط , وبـعـده يـحـل المحرم من كل ما احرم منه , واما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (139) ان حرمتها تعم المحرم والمحل .
طواف النسا
- الزيارات: 1759