مـسالة 445 : المحصور : هو الذي يمنعه المرض او نحوه عن الوصول الى الاماكن المقدسة لادا اعمال العمرة او الحج بعد تلبسه بالاحرام .
مـسـالـة 446 : الـمحصور اذا كان محصورا في العمرة المفردة او عمرة التمتع واراد التحلل , فوظيفته ان يبعث هديا او ثمنه ويواعد اصحابه ان يذبحوه او ينحروه بمكة في وقت معين , فاذا جا الوقت قصر او حلق وتحلل في مكانه .
واذا لـم يـكـن متمكنا من بعث الهدي او ثمنه لفقد من يبعثه معه , جاز له ان يذبح او ينحر في مكانه ويتحلل .
وان كـان محصورا في الحج , فوظيفته ما تقدم , الا ان مكان الذبح اوالنحر لهديه منى , وزمانه يوم النحر.
وتـحـلل المحصور في الموارد المتقدمة انما هو من غير النسا , وامامنها فلا يتحلل الا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج او عمرة .
مسالة 447 : اذا مرض المعتمر فبعث هديا , ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول الى مكة قبل ان يذبح او ينحر هديه لزمه ذلك ,فان كانت عمرته مفردة فوظيفته اتمامها ولا شي عليه .
وان كانت عمرة التمتع , فان تمكن من اتمام اعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا اشكال , والا فالظاهر انقلاب حجه الى الافراد.
وكـذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة السير.
مـسـالـة 448 : اذا مرض الحاج فبعث بهديه , وبعد ذلك خف المرض , فان ظن ادراك الحج وجب عـلـيه الالتحاق , وحينئذ فان ادرك الموقفين اوالوقوف بالمشعر خاصة ـ حسبما تقدم ـ فقد ادرك الحج , فياتي بمناسكه وينحر او يذبح هديه .
والا فان لم يذبح او ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه الى العمرة المفردة , وان ذبح او نحر عنه , قـصـر او حـلق وتحلل من غير النسا , وامامنها فلا يتحلل الا ان ياتي بالطواف والسعي في حج او عمرة .
مـسـالـة 449 : اذا احـصر الحاج من الطواف والسعي , بان منعه المرض اونحوه من الوصول الى المطاف والمسعى , جاز له ان يستنيب لهما وياتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .
واذا احصر عن الذهاب الى منى وادا مناسكها استناب للرمي والذبح ,ثم حلق او قصر ويبعث بشعره الى منى مع الامكان , وياتي بسائرالمناسك فيتم حجه .
مسالة 450 : اذا احصر الرجل فبعث بهديه , ثم آذاه راسه قبل ان يبلغ الهدي محله , جاز له ان يحلق , فـاذا حـلـق وجـب عـلـيـه ان يذبح شاة في محله او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين , لكل مسكين مدان .
مسالة 451 : المحصور في الحج او العمرة اذا بعث بالهدي وتحلل من احرامه لم يجزئه ذلك عنهما , فـلـو كان قاصدا ادا حجة الاسلام فاحصر, فبعث بهديه وتحلل , وجب عليه الاتيان بها لاحقا اذا بقيت استطاعته اوكان الحج مستقرا في ذمته .
مسالة 452 : المحصور اذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة ايام بدلاعنه .
مسالة 453 : اذا تعذر على المحرم مواصلة السير الى الاماكن المقدسة لادامناسك العمرة او الحج لمانع آخر غير الصد والاحصار , فان كان معتمرابعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مـع ضـم الحلق اوالتقصير اليه على الاحوط وكذلك اذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه ادراك الحج ايضا , والا فالظاهر انقلاب وظيفته الى حج الافراد.
واذا كـان حـاجا وقد تعذر عليه ادراك الموقفين او الموقف في المشعرخاصة , فعليه ان يتحلل من احـرامـه بعمرة مفردة واذا تعذر عليه الوصول الى المطاف والمسعى لادا الطواف والسعي , او لم يـتـمـكن من الذهاب الى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسالة 449مسالة 454 : ذكر جماعة من الفقها : ان الحاج او المعتمر اذا لم يكن سائقاللّه دي , واشترط في احرامه على ربه تعالى ان يـحـلـه حـيث حبسه ,فعرض له عارض ـ من عدو او مرض او غيرهما ـ حبسه عن الوصول الى البيت الحرام او الموقفين , كان اثر هذا الاشتراط انه يحل بمجرد الحبس من جميع ما احرم منه , ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق او التقصيرللتحلل من احرامه , كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النسا اذا كان محصورا.
وهـذا الـقـول وان كـان لا يخلو من وجه , الا ان الاحوط لزوما مراعاة ماسبق ذكره في المسائل الـمتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد ,وعدم ترتيب الاثر المذكور على اشتراط التحلل الى هنا فرغنا من واجبات الحج , فلنشرع الان في آدابه , وقد ذكر الفقها من الاداب ما لاتسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.
وليعلم ان استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في ادلة السنن , فلا بد من الاتيان بها برجا المطلوبية لا بقصد الورود ,وكذا الحال في المكروهات .
احكام المحصور
- الزيارات: 2413