• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في شروط وجوب حج الإسلام

وهي اُمور.

الأول: البلوغ، فلا يجب على الصبي والصبية وإن كانا مراهقين.

(مسألة 4): إذا كان الصبي مميزاً استحب له الحج بإذن وليه، واستحب لوليه الإذن له فيه إذا لم يكن فيه مفسدة له، وإن لم يكن مميزاً استحب لوليه الشرعي أن يحج به، ولو بأن يرسله مع غيره، فيلبسه ثوبي الإحرام ويلقنه الدعاء بالمأثور والتلبية إن أحسن ذلك، وإن لم يحسنه لبى عنه، ويجنبه محرمات الإحرام، ويأمره بكل فعل يمكنه مباشرته، ويستنيب عنه في ما لا يمكنه مباشرته، ويطوف به ويسعى، ويقف به المواقف كلها إلى أن يتم أعمال الحج وجميع الواجبات.

(مسألة 5): يجب على الولي أن يهدي عن الصبي من ماله، لا من مال الصبي. ولو ابتلي الصبي بالصيد تحمل عنه الكفارة، أما لو ابتلي بغيرها من محرمات الإحرام فلا تجب الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً تحمل الولي لها في ماله أيضاً.

(مسألة 6): حج الصبي أو الحج به لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج إذا بلغ. وفي إجزاء حجه إذا بلغ فأدرك الموقفين أو أحدهما إشكال.

الثاني: العقل، فلا يجب على المجنون وإن كان إدوارياً، إلا إذا صادف دور إفاقته أيام الموسم بنحو يستطيع الذهاب إلى المشاعر والقيام بتمام الأعمال. وفي استحباب الحج به إشكال، كالإشكال في إجزائه عن حج الإسلام لو أفاق فأدرك الموقفين أو أحدهما.

الثالث: الحرية فلا يجب على المملوك وإن كان مبعضاً، ويستحب حجه بإذن مولاه، ولا يجزيه عن حج الإسلام، إلا أن ينعتق بحيث يدرك أحد الموقفين حراً، فإنه يجزي حينئذٍ من دون فرق بين حج التمتع وغيره مما هو وظيفة له.

الرابع: الاستطاعة، وهي تحصل باُمور ثلاثة..

أولها: الصحة في البدن، بحيث يستطيع السفر ذهاباً وإياباً وحضور المشاهد وأداء المناسك.

نعم، لا يشترط القدرة على ما تشرع فيه النيابة مطلقاً ـ كالذبح ـ أو في حال العجز كالطواف والرمي.

ثانيها: المال، بأن يكون واجداً لمال يفي بحجه في جميع ما يحتاج إليه من زاد، وواسطة نقل، وثياب، ومتاع، ودواء، وفراش، وخادم، وغيرها مما يحتاج إليه.

(مسألة 7): المعيار في جميع ذلك على ما يناسب شأنه، ويفي بحاجته، بحيث لا يكون الحج به موهناً أو مجهداً له بنحو يبلغ الضرر أو الحرج.

(مسألة 8): لا يشترط ملكيته لأعيان الاُمور المحتاج إليها، بل يكفي ملكيته لما يمكن صرفه في سبيلها من النقود.

بل يكفي ملكيته لأعيان اُخرى أو منافع يمكن المعاوضة عليها بمال يصرف في سبيل ما يحتاجه، كما لو كان عنده بضائع أو عقار أو متاع أو منافع.

نعم، لابد من إمكان الاستغناء عن تلك الأعيان أو المنافع من دون أن يلزم الحرج. بل إذا كان عنده عين يحتاج إليها في حياته ـ كدار سكناه وسيارته الخاصة ـ وأمكنه تبديلها بما دونها والحج بالفارق، وجب التبديل إذا لم يكن حرجياً، وكذا إذا أمكن تبديلها بوقف أو نحوه من دون حرج عليه.

(مسألة 9): لا يكفي في الاستطاعة ملكيته لنفقة الذهاب، بل لابد من كفايته أيضاً لنفقة الإياب إذا كان محتاجاً للإياب، بأن لم يكن بانياً على السكنى في مكة مثلاً. بل إذا كان محتاجاً للهجرة من بلده إلى بلد أبعد منه ـ بحيث يكون في رجوعه لبلده ضرر أو حرج عليه ـ فلابد من كفاية ماله في الهجرة المذكورة.

(مسألة 10): إذا كان عنده مال يكفيه للحج لكنه كان عند غيره ديناً حالاً عليه أو وديعة أو غصباً وأمكنه تحصيله بمطالبته به ولو بمعونة الحاكم الشرعي أو الجائر كان مستطيعاً ووجب عليه الحج، إلا أن تصعب عليه المطالبة أو الترافع، بحيث يلزم الحرج عليه.

(مسألة 11): إذا كان المال الذي يستطيع به ديناً مؤجلاً على الغير فإن أذن في قبضه حالاً بحيث لا يتوقف قبضه على أكثر من إرادة الدائن وجب الحج كما لو أذن له في قبضه من مال خاص، وإلا فإن كان باذلاً له أو كان بحال لو طالبه به لبذله، ففي وجوب الحج إشكال وإن كان أحوط وجوباً، أما لو كان ممتنعاً من تسليمه قبل وقته فلا إشكال في عدم وجوب الحج وإن كان قادراً على أن يستدين ما يفي بالحج.

نعم، إذا أمكن بيعه بثمن معجل يفي بالحج وجب الحج، وهكذا الحال في كل مال مستحق للغير، كالعين المرهونة وغيرها، مع تنازل صاحب الحق عن حقه، وعدمه، مع إمكان إقناعه بالتنازل وعدمه، ولو أمكن فك الحق من دون تنازل من صاحبه عن شيء كان كبيع الدين المؤجل.

(مسألة 12): إذا كان عنده ما يحج به لكنه كان مديناً بحيث لو وفى دينه لم يبق عنده ما يحج به فإن كان الدين حالاً لم يجب عليه الحج، وكذا إذا كان مؤجلاً ولا يكون له في وقته ما يوفيه به، إلا أن يطول الأجل كثيراً، بحيث لا يهتم فعلاً بوفائه عرفاً فالأحوط وجوباً حينئذٍ الحج، أما إذا كان له ما يوفيه به في وقته فالظاهر وجوب الحج، إلا أن يكون المال الذي عنده بنفسه قد استدانه مؤجلاً ففي وجوب الحج إن كان عنده وفاء له في وقته إشكال، وإن كان أحوط وجوباً.

(مسألة 13): إذا كان عليه حق شرعي من زكاة أو خمس أو غيرهما كان بحكم الدين.

(مسألة 14): إذا كان عنده ما يحج به وكان محتاجاً لإنفاقه في شراء دار أو دواء أو زواج أو غيرها فالظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحة بحيث يكون تركها مجحفاً به وحرجاً عليه.

(مسألة 15): كما تكون الاستطاعة المالية بالملك ـ كما سبق ـ تكون بالبذل، إما بأن يملكه الغير مقدار حاجته ليحج به، أو بأن يبيح له مقداراً من المال لينفقه في الحج، أو بأن يعرض عليه أن يحج وعليه نفقته، فيجب عليه حينئذٍ القبول، ويجب عليه به حج الإسلام.

وهذا بخلاف ما إذا أراد تمليكه المال أو أباحه له من دون أن يعينه للحج، فإنه لا يجب عليه القبول، ولا يلزمه الحج.

(مسألة 16): لابد من عموم البذل لنفقة الرجوع لبلده أو للبلد الذي يحتاج للرجوع إليه، نظير ما تقدم في الاستطاعة بالملك.

(مسألة 17): إذا بذل له الحج من الحقوق ونحوها من الواجبات المالية وجب الحج إن كان للشخص الذي يعرض الحج الولاية على اشتراط الحج به، كما هو الحال في سهم الإمام (عليه السلام) الذي ولايته مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي.

(مسألة 18): إذا كان قبول البذل وهناً على الشخص أو سبباً للضرر عليه من جهة اُخرى فلا يجب عليه القبول ولا الحج.

(مسألة 19): إذا كان له بعض نفقة الحج وبذل له الباقي وجب عليه الحج.

(مسألة 20): إذا كان له عيال ملزم بنفقتهم شرعاً أو عرفاً، بحيث يكون ترك الإنفاق عليهم توهيناً له أو حرجاً عليه فلابد في الاستطاعة المالية من أن لا يكون الحج موجباً لترك الإنفاق عليهم، فلا تتم الاستطاعة الملكية إلا بأن يكون له ما يخلفه لهم لينفقوا على أنفسهم منه أو من ربحه أو نمائه، ولا تتم الاستطاعة البذلية إلا بأن يبذل له نفقتهم أو يكون له ما يخلفه لهم.

نعم، لو كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم حتى لو لم يحج لم تتوقف الاستطاعة البذلية على ذلك.

(مسألة 21): لابد في الاستطاعة المالية بالملك أو البذل من العموم للهدى، ولا تكفي الاستطاعة لما عداه مع القدرة على الصوم.

(مسألة 22): إذا أمكنه الحج بالتكسب في الطريق بصنعة أو تجارة لم يجب الحج. نعم، إذا آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج.

ثالثها: تخلية السرب، بأن يكون الطريق مفتوحاً مأموناً، ولا يكون المكلف ممنوعاً من السفر من سلطان ونحوه، أو معرضاً للخطر فيه من لص أو عدو أو نحو ذلك.

(مسألة 23): إذا تعذر السفر من الطريق المتعارف وجب السفر من الطريق غير المتعارف مع القدرة وعدم لزوم الحرج حتى لو استلزم الدوران في الأرض.

(مسألة 24): إذا توقف الحج على بذل مال زائد على المتعارف أو تلف مال كذلك فلذلك صور..

الاُولى: أن يكون لغلاء الأسعار في ما يحتاج إليه من نفقات الحج، سواء كان الغلاء عاماً أم على المكلف وحده لأمر يخصه.

الثانية: أن يكون لاختصاص المكلف ببعض النفقات المشروعة، كما لو لم يتيسر له شريك في السيارة فتوقف الحج على أن يستأجر سيارة خاصة له.

الثالثة: أن يكون لاستحداث نفقات ظلماً بوجه غير مشروع، إما عامة ـ كنفقات جواز السفر ـ أو خاصة بالمكلف. ومنه ما لو توقف السفر على دفع بعض الرشاوى.

الرابعة: أن يكون لأمر خارج عن الحج، إما ظلماً كما لو استلزم سفره مصادرة مال له من قبل الدولة، أو تخوف على ماله من السرقة في غيابه أو كان يتعرض في طريقه للنهب والسلب من دون خطر على حياته وإما لخصوصية فيه كما لو كان صاحب زرع أو حيوانات وخاف عليها التلف في غيابه، لعدم تيسر من يقوم مقامه في خدمتها، والظاهر وجوب الحج في الصور الثلاث الاُول وعدم وجوبه في الرابعة إذا كان المال بقدر معتد به، بحيث يصدق بفقده الضرر.

الخامس: من شروط وجوب الحج أن لا يكون الحج مستلزماً لتعطل أسباب معاشه ومعاش عياله، كما إذا كان له رأس مال يتكسب بربحه وكان يفي بالحج بحيث لو حج به لم يبق له ما يتكسب به أو كان له عمل يتكسب به لو تركه وحج ـ ولو بالبذل ـ تنسد عليه بابه ويبقى عاطلاً ونحو ذلك.

نعم، لا يجري ذلك لو كان تعيشه على غيره، أو كان تعيشه بحيازة المباحات المتيسرة في كل وقت أو بعمل يتيسر له في كل وقت إذا أراده أو نحو ذلك.

السادس: أن لا يلزم من الحج ضرر أو حرج من بعض الجهات، بل حتى لو لزم الضرر المهم على غيره من المؤمنين، وإن لم يكن ضرراً يجب منعه. أما إذا وجب منعه دخل ذلك في الشرط السابع.

السابع: عدم المانع الشرعي من الحج، فإذا كان الحج يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام لم يجب، كما إذا توقف على التصرف المحرّم في مال الغير.

(مسألة 25): إذا نذر قبل تمامية شروط وجوب الحج عملاً راجحاً لا يمكن معه الحج كان نذره مانعاً من وجوب الحج حتى لو تمت الشروط قبل الوقت. وكذا إذا آجر نفسه على ذلك.

(مسألة 26): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة ولا في صحة حجها تيسر مصاحبة المحرم لها إذا تيسر لها من تأمن به على نفسها وعفافها وكرامتها وما يهتم به من شؤونها.

(مسألة 27): لا يشترط في حج المرأة حج الإسلام إذن الزوج، أما الحج المندوب فيجب استئذانه فيه إذا كان منافياً لحقه ولو لاستلزامه الخروج من بيتها بغير إذن.

أما إذا أجاز لها الخروج ولو لطرده لها من بيته وعدم كونه في مقام الاستمتاع بها فالظاهر عدم اشتراط إذنه. والمطلقة رجعياً كالزوجة، بخلاف البائنة.

(مسألة 28): لا يشترط إذن الأبوين في وجوب حج الإسلام على الولد. كما لا يشترط إذنهما في الحج المندوب أيضاً.

(مسألة 29): إذا تمت الشروط المتقدمة قبل وقت الحج فالظاهر عدم جواز تفويتها، بل يجب حفظها إلى وقت الحج. ولو شك في بقاء بعضها بعد حصوله بنى على بقائه.

الثامن: سعة الوقت للحج في تلك السنة، فإذا حصلت الشروط المتقدمة في وقت لا يسع الحج من سنة حصولها أو يسعه بنحو يلزم الحرج أو الضرر لم يجب الحج في تلك السنة ولم يستقر في ذمة المكلف، بل يكون وجوبه مشروطاً ببقاء هذه الشروط للسنين اللاحقة.

(مسألة 30): إذا حصلت الشروط المتقدمة في زمان يسع السفر والحج من سنة حصولها وجبت المبادرة للحج في تلك السنة، وأما إذا لم يبادر فإن فقد بعضها ـ بعد حصوله ـ قهراً بحيث انكشف عدم القدرة واقعاً على الحج في تلك السنة انكشف عدم استطاعته وعدم وجوب الحج عليه وتوقف وجوبه على تمامية الشروط في السنين اللاحقة.

وإن بقيت الشروط بحيث انكشف أنه كان قادراً على الحج لو فعل، كان عاصياً بتفريطه ووجب عليه التوبة والاستغفار، وثبت الحج في ذمته، ووجب عليه الإتيان به فيما بعد مع قدرته عليه ـ ولو بالتكسب أو طلب العون من الغير أو المشي ـ وعدم لزوم الضرر أو الحرج منه. بل لو تحمل الضرر أو الحرج حينئذٍ وأتى به صح وأجزأه عن حج الإسلام.

(مسألة 31): إذا استقر الحج في ذمته ثم عجز عن الإتيان به بنفسه لهرم أو مرض لا يرجى زواله وجب عليه الاستنابة فيه.

وهو الأحوط استحباباً في من لم يستقر عليه الحج إذا أيسر ولم يستطع الحج بنفسه بالوجه المذكور. وفي الاجتزاء بتبرع الغير عنه من دون استنابة إشكال. بل الأحوط وجوباً الاقتصار على الاستئجار ونحوه مما يبتني على إنفاق المال من قبله.

(مسألة 32): إذا استقر الحج في ذمته ثم سافر له فمات في الطريق فإن كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حج الإسلام ولم يجب القضاء عنه، وإن كان موته قبل ذلك بقي الحج في ذمته فيجب أداؤه عنه من أصل التركة كما سيأتي.

(مسألة 33): إذا سافر للحج مع فقد الشروط المتقدمة لكنها حصلت قبل الإحرام وجب عليه الحج وأجزأه عن حج الإسلام أما في غير ذلك ففيه تفصيل لا يسعه المقام.

(مسألة 34): إذا حج المخالف حجة الإسلام ثم استبصر أجزأته، وإن كان الأفضل، بل الأحوط استحباباً له الإعادة.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page