• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في الحج النيابي

تصح النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب، وعن الحي في الحج المندوب، ولا تصح في الواجب إلا مع استقراره في الذمة وعجز المكلف عنه بهرم أو مرض لا يرجى زواله، والأحوط وجوباً فيه الاقتصار على صورة بذل ماله في الحج بإجارة أو نحوها، كما سبق.

(مسألة 35): لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، فضلاً عن الجعالة، بل لابد من إتيان الأجير بتمام الأعمال.

نعم، إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه، وإن مات قبل ذلك فإن قدر قبل موته على أن يستنيب في مكانه من يؤدي عن الميت فليفعل، فإن لم يفعل فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء عن المنوب عنه.

بل لا إشكال في ذلك لو مات الأجير عند أهله قبل السفر، وتبطل الإجارة حينئذٍ، وترجع الأجرة للمستأجر.

(مسألة 36): لا يجوز استئجار من لا يتمكن من الحج الواجب عن المنوب عنه، فإذا وجب حج التمتع على المنوب عنه لا يجوز استئجار من ضاق وقته عنه ووسع حج الإفراد. كما لا يجوز أن يستأجر حينئذٍ لحج الإفراد.

نعم، إذا وسع الوقت لحج التمتع فاستؤجر له ثم صادف أن ضاق الوقت عنه تعين عليه العدول إلى حج الإفراد وأجزأ عن المنوب عنه، وكذا الحال في جميع صور الانتقال إلى البدل الاضطراري، كما لو فاته الموقف الاختياري واجتزاء بالاضطراري، أو عجز عن مباشرة الطواف فاستناب فيه. ويجري ذلك في النائب المتبرع.

(مسألة 37): من استقر عليه الحج فمات كفى الحج عنه من الميقات، وهو المسمى بالحج الميقاتي، وإن كان الأحوط استحباباً هو الحج البلدي وهو الحج من البلد الذي مات فيه المكلف. والأفضل هو الحج من الأبعد، وكلما ازداد بعداً ازداد فضلاً.

(مسألة 38): إذا أوصى بالحج كفى الحج من الميقات إلا أن تنصرف الوصية إلى الحج من مكان آخر، أو يعين مقداراً من المال للحج، فيحج عنه بقدر ما يسعه المال، ومع الدوران بين الصفات الكمالية للحج من حيثية المبدأ وغيره يكون الترجيح للوصي.

وأما حج الإجارة فهو تابع لما عينه المستأجر أو استفيد من القرائن الحالية والمقالية، ومع عدمها فمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالحج من الميقات.

(مسألة 39): إذا مات وعليه حج الإسلام، وجب الحج عنه إذا وفت تركته به، ويخرج من أصل التركة قبل الوصية، والميراث، بل يقدم على الدين سواء كان للناس أم للحق الشرعي، كالخمس والزكاة.

نعم، إذا تعلق حق الناس أو الحق الشرعي بالعين كان كشركة الناس في العين خارجاً على التركة، بل لا يجوز التصرف فيها قبل إخراجه، ويتعين تقديمه حينئذٍ.

(مسألة 40): من مات وعليه حج الإسلام ولم يترك ما يحج به لم يجب الحج عنه. نعم، يستحب لوليه الحج عنه.

(مسألة 41): يقتصر في الحج الذي يخرج من التركة على ما يتحقق به الواجب، كالحج من الميقات، إلا أن يكون أوصى بما زاد على ذلك فيخرج الزائد من الثلث. أو يتبرع متبرع بالزيادة.

(مسألة 42): إذا أوصى بإخراج حج الإسلام عنه من الثلث أخرج منه لا من أصل التركة، إلا أن لا يفي الثلث به، فيتمم من أصل التركة.

ولو أوصى بمال في حج الإسلام وغيره من المستحبات فإن وفى بالكل فلا كلام، وإن لم يف به قدم الحج، أما لو أوصى بحج مندوب جرى فيه ما يجري في سائر الوصايا من لزوم تقديم الأسبق عند التزاحم.

(مسألة 43): تجب المبادرة لقضاء حج الإسلام عن الميت. نعم، لو توقفت المبادرة على صرف مال زائد ففي وجوب صرفه حينئذٍ إشكال، والأظهر العدم. لكن لا يجوز التصرف بالتركة إلا مع التحفظ على الحج. أما مع الوصية بالحج فالأحوط وجوباً المبادرة، إلا مع ظهور حال أو مقال مخرج عنها.

(مسألة 44): إذا أوصى بالحج ولم يف المال به على الوجه الذي أوصى به اقتصر على ما يفي به المال، فإذا أوصى بالبلدي مثلاً حج عنه من حيث يسع ماله ولو من الميقات، فإن لم يكف صرف في وجوه البر. والأحوط وجوباً تقديم ما هو الأقرب للحج الموصى به، كما إذا أوصى بحج التمتع، وكفى المال حج الإفراد، أو العمرة المفردة.

(مسألة 45): إذا تبرع متبرع عن الميت بالحج الواجب أجزأ ولم يجب الاستئجار عنه. وكذا إذا كان الميت قد أوصى بالحج. نعم، إذا كان مرجع الوصية إلى الوصية بصرف المال في الحج فاللازم صرفه فيه على كل حال.

(مسألة 46): إذا استؤجر على أن يحج كان ظاهره الحج بنفسه لكن لا يبعد كون ذلك شرطاً زائداً على أصل الحج. وعليه لو تعذرت عليه المباشرة كان للمستأجر الفسخ. ولو لم يفسخ كان على الأجير أن يبعث غيره مكانه. والأحوط استحباباً التراضي بينهما.

(مسألة 47): يشترط في النائب اُمور.

الأول: العقل، فلا يجتزأ بعمل المجنون، وإن تحقق منه القصد في الجملة. نعم، إذا لم يبلغ الضعف العقلي في الشخص مرتبة الجنون أجزأ عمله.

الثاني: الإسلام.

الثالث: الإيمان، فلا يجتزأ بعمل المخالف وإن كان عمله مطابقاً لما عليه أهل الحق بل يشكل الاجتزاء بعمل المستضعف، غير المقر بالولاية ولا الجاحد لها، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بعمله.

(مسألة 48): لا يشترط في النائب البلوغ، فيصح عمل الصبي المميز إذا أداه بالوجه المطلوب شرعاً.

(مسألة 49): لا يشترط في النائب العدالة، فيصح عمل الفاسق. نعم، يشكل التعويل على إخباره بالإتيان بالعمل إلا مع كونه ثقة مأموناً في نفسه، وحصول الوثوق من خبره.

هذا وأما إذا علم بإتيانه بالعمل بنية تفريغ ذمة الغير وشك في صحة عمله فالظاهر البناء على الصحة وإن لم يكن ثقة في نفسه.

(مسألة 50): لا يشترط في النائب المماثلة للمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.

نعم، الأفضل نيابة الرجل خصوصاً عن الرجل، بل يكره نيابة المرأة ولا سيما عن الرجل، وخصوصاً إذا كانت صرورة.

(مسألة 51): من كان عليه حج الإسلام أو حج منذور مضيق وكان قادراً على الإتيان به يجب عليه المبادرة إليه ويحرم عليه تركه والانشغال بغيره كالحج المندوب والحج عن الغير. لكن لو فعل ذلك عصى بتأخيره الحج الواجب وصح ما أتى به، وإن كان حجه عن غيره أجزأ عن المنوب عنه.

نعم، الظاهر بطلان الإجارة لو كان مستأجراً عليه بنحو المباشرة، فلا يستحق الأجرة المسماة بل أجرة المثل. أما إذا كان مستأجراً على الحج من دون شرط المباشرة فأتى به فالظاهر صحة الإجارة ووقوع العمل وفاء بها واستحقاق الأجرة المسماة. وكذا يستحقها لو كان دفع المال له بعنوان الجعالة، لا بعنوان الإجارة.

(مسألة 52): في مشروعية النيابة في الحج وغيره من العبادات عن الكافر إشكال وكذا عن المخالف. بل الظاهر عدم مشروعية الحج عن الناصب. نعم، تشرع النيابة عنه إذا كان أباً للنائب.

(مسألة 53): يستحب الحج عن المؤمن مجاناً وبأجرة، ويظهر من بعض الأخبار إن للنائب أجر عشر حجج إن كان حجه مجاناً وتسع إن كان حجه بأجرة. ويجوز التشريك في الحج المستحب بين أكثر من واحد، وفي الحديث: «لو أشركت ألفاً في حجتك لكان لكل واحد منهم حجة من غير أن تنقص حجتك شيئاً».


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page