كما لا يجوز العبور على الميقات لمن يقصد مكة من دون إحرام، لا يجوز له الإحرام قبل الميقات، ولو فعله لم ينعقد الإحرام حتى لو مر على الميقات، بل لابد في انعقاده من تجديده عند المرور عليه.
ويستثنى من ذلك موردان..
الأول: ما إذا نذر أن يحرم من مكان معين قبل الميقات. من دون فرق بين إحرام الحج والعمرة. نعم، لابد من إيقاع إحرام الحج أو عمرة التمتع في أشهر الحج، ولا يشرع إيقاعه قبلها ولو بالنذر لو توقف الإحرام من المكان الخاص على ذلك.
(مسألة 101): الظاهر اختصاص مشروعية النذر المذكور بما إذا نذر الإحرام من مكان خاص ـ كالكوفة والبصرة وجدة ـ ولا يكفي نذر الإحرام قبل الميقات على إطلاقه من دون تعيين مكان خاص.
بل الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بنذر الإحرام من أحد مكانين خاصين على نحو الترديد، كما لو نذر أن يحرم من الكوفة أو البصرة.
(مسألة 102): نذر الإحرام من مكان خاص قبل الميقات على نحوين..
أحدهما: أن ينذر أن لا يمر من المكان المذكور في سفره الذي يقصد به الحج أو العمرة إلا محرماً.
وحينئذٍ لو عبر على المكان المذكور غير محرم فقد خالف النذر ووجبت عليه الكفارة إن كان ملتفتاً للنذر، ولم يجب عليه الرجوع للمكان، ولو رجع لم يشرع له الإحرام منه، بل يجب عليه الإحرام من الميقات لا غير.
ثانيهما: أن ينذر الإحرام لحجه أو عمرته من المكان المذكور، وحينئذٍ لو عبر على ذلك المكان غير محرم وجب عليه الرجوع والإحرام منه مع الإمكان ولا كفارة عليه، فلو لم يفعل حتى انتهى إلى الميقات لم يجز له الإحرام منه مع القدرة على الرجوع ولو أحرم بطل إحرامه إلا أن يكون ناسياً للنذر أو غافلاً عن حرمة مخالفته، أو كان الرجوع متعذراً عليه.
وإنما تجب عليه الكفارة في هذه الصورة إذا تعمد مخالفة النذر بتركه الرجوع حتى عجز عنه.
(مسألة 103): الظاهر إلحاق اليمين والعهد بالنذر في الحكم المذكور، وإن كان الأحوط استحباباً لمن يريد أن يجعل ذلك على نفسه الاقتصار على النذر.
الثاني: ما إذا أراد عمرة رجب فضاق وقته عن الإحرام لها من الميقات، فإنه يشرع له الإحرام لها قبل الميقات لإدراك فضيلتها.
والأحوط وجوباً الاقتصار على آخر شهر رجب عرفاً، وعدم المبادرة للإحرام قبل ذلك.
(مسألة 104): الظاهر جواز الإحرام قبل الوقت لإدراك عمرة الشهر بلحاظ ان لكل شهر عمرة، وذلك في حق من يريد الحفاظ على الاعتمار في كل شهر.
وإن كان الأحوط استحباباً تجديد الإحرام من الميقات بالإتيان بالتلبية فيه برجاء عقد الإحرام بها.
(مسألة 105): من شرع له الإحرام قبل الميقات فاحرم منه لا يجب عليه المرور على الميقات ولا الإحرام منه، وإن كان أحوط استحباباً.
(مسألة 106): إذا أحرم من الميقات ثم رجع إلى ما وراءه، فإن كان الرجوع بمقدار غير معتد به عرفاً بقي على إحرامه ولم يجب تجديده، وإن رجع كثيراً ـ كمن أحرم من مسجد الشجرة ثم رجع إلى المدينة ـ فالأحوط وجوباً له تجديد الإحرام من الميقات الذي يمر عليه في رجوعه أو مما يحاذيه سواء رجع على الميقات الذي أحرم منه أم على غيره.
(مسألة 107): من كان به علة يخاف معها من الإحرام جاز له العبور على الميقات من دون إحرام، فإذا ارتفعت علته فالأحوط وجوباً له الإحرام حين ارتفاع علته ثم يجدد إحرامه عند دخول الحرم.
ولو استمرت به العلة حتى دخول الحرم وجب عليه عقد الإحرام من الحرم ويقتصر في محرماته وواجباته على ما يطيق، ولو لم يفعل جرى عليه حكم المسألة الآتية.
(مسألة 108): حيث تقدم عدم جواز المرور بالميقات إلا محرماً، فلو خالف الذي يريد النسك وتجاوز الميقات من دون إحرام وجب عليه الرجوع إلى ميقاته مع الإمكان، ولا يكفي الإحرام من غيره من المواقيت إلا في من لم يحرم من مسجد الشجرة حيث تقدم في المسألة (69) أن له الإحرام من الجحفة.
فإن تعذر الرجوع لميقاته، فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم منه، وإلا فإن أمكنه الرجوع لأحد المواقيت غير ميقاته فالأحوط وجوباً له الرجوع إليه.
هذا إذا لم يدخل الحرم، وإن دخله، فإن أمكنه الخروج لميقاته وجب، وإلا أجزأه الخروج من الحرم والإحرام منه، وإن خاف من ذلك فوت الحج أجزأه الإحرام من مكانه.
(مسألة 109): لا فرق في حكم المسألة السابقة بين من ترك الإحرام من الميقات عامداً وجاهلاً وناسياً.
نعم، الحائض التي لم تحرم جهلاً بوجوب الإحرام عليها الأحوط وجوباً لها إذا علمت داخل الحرم بوجوب الإحرام وتعذر عليها الرجوع لميقاتها أن لا تكتفي بالخروج إلى خارج الحرم، بل ترجع إلى ما قدرت عليه في طريقها إلى ميقاتها بالمقدار الذي لا يفوتها الحج فتحرم منه.
(مسألة 110): من مر على الميقات ولم يحرم لعدم كونه مريداً للنسك ـ من عمرة أو حج ـ ولا مكلفاً به ثم بدا له الإحرام للنسك يحرم من أي ميقات من المواقيت الخمسة الاُولى شاء.
هذا إذا لم يكن في مكة، وإلا كفاه الخروج من الحرم والإحرام منه.
(مسألة 111): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً حتى أتم مناسكه صح حجه وإن كان متمتعاً. نعم، الأحوط وجوباً عدم صحة العمرة المفردة بنسيان الإحرام لها.
في أحكام المواقيت
- الزيارات: 1646