• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في محرمات الإحرام

وهي اُمور..

الأول: صيد الحيوان البري وذبحه وأكله وإمساكه والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو حبس أو غير ذلك. بل إذا كان معه صيد قبل الإحرام لم يحرم حتى يطلقه، فإن لم يفعل حتى أحرم وجب عليه إطلاقه بعد الإحرام.

(مسألة 136): الأحوط وجوباً للمحرم عدم صيد الحيوان البري المحرّم الأكل، بل يحرم عليه قتله.

نعم، يجوز له قتل ما يخاف من إيذائه له. بل يجوز قتل الأفعى خصوصاً الأسود منه وكل حية سوء والعقرب والفارة وإن لم يخف منها.

كما يجوز أن يرمي الغراب والحدأة والأحوط وجوباً عدم قتلهما بغير الرمي.

(مسألة 137): يجوز قتل البق والبرغوث إذا أراداه أو آذياه، والأحوط وجوباً عدم قتلهما في غير ذلك.

(مسألة 138): لا يجوز قتل هوام الجسد كالقمل والقراد، ويجوز إلقاؤه عن ثوبه وبدنه إلا القمل، فإنه لا يجوز إلقاؤه. نعم، يجوز نقله من موضع إلى آخر.

(مسألة 139): يحرم إلقاء الحلمة عن البعير ويجوز إلقاء القراد عنه.

(مسألة 140): لا بأس بإتلاف بيوض الهوام وإلقائها عن الثوب والبدن.

(مسألة 141): يجوز قتل جوارح الطير إذا آذت حمام الحرم.

(مسألة 142): إذا ذبح المحرم الصيد في الحل أو الحرم كان بمنزلة الميتة يحرم أكله حتى على المحل، وكذا إذا ذبحه المحل في الحرم. والأحوط وجوباً عدم الصلاة في جلده بل يدفن.

وكذا إذا قتله المحرم بالصيد ـ برميه أو بإرسال الكلب عليه ـ إذا كان صيده له في الحرم، وأما إذا كان صيده له في الحل فلا يحرم أكله إلا على المحرم، وأما المحل فيحل له أكله. وإن كان الأحوط استحباباً له تركه.

(مسألة 143): يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد وإن كان الصائد له محلاً.

نعم، إذا كان معه لحم صيد قد صاده محل جاز له الاحتفاظ به حتى يحل فيأكله.

(مسألة 144): لا بأس بصيد الدجاج الحبشي بل مطلق الدجاج ونحوه مما هو من سنخ الطير إلا أنه لا يستقل بالطيران.

(مسألة 145): لا يحرم صيد البحر، وهو الصيد المائي، والمراد به ما يبيض ويفرخ في الماء، وإن كان ماء نهر.

(مسألة 146): لا يحرم صيد الحيوان الأهلي وان توحش.

(مسألة 147): البيض والفرخ تابع لأصله، فإن حرم صيد أصله حرم أخذه وإن حل صيد أصله حل أخذه.

(مسألة 148): الجراد معدود من الحيوان البري فيحرم صيده وأكله وقتله.

وإن كان في الطريق أو المتاع وجب تجنبه مهما أمكن، وإن تعذر ذلك على المحرم فقتل منه شيئاً فلا شيء عليه.

(مسألة 149): إذا تردد الحيوان بين أن يكون برياً وأن يكون بحرياً فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، أما لو تردد بين كونه برياً وكونه أهلياً فالظاهر جواز أخذه، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه أيضاً.

الثاني: من محرمات الإحرام الاستمتاع بالنساء بأنواعه من الوطء، والملاعبة، واللمس، والتقبيل بشهوة، بل حتى النظر بشهوة على الأحوط وجوباً. ولا بأس باللمس والنظر بلا شهوة.

(مسألة 150): لا بأس بتقبيل المحارم بلا شهوة. وأما الزوجة فالأحوط وجوباً عدم تقبيلها حتى بلا شهوة.

الثالث: الاستمناء بالعبث بالذكر، وأما بغيره فلا يحرم وإن كان الأحوط استحباباً تركه. نعم، قد يحرم سببه، كملاعبة الزوجة في الإحرام ولمس الأجنبية والنظر إليها.

الرابع: عقد المحرم النكاح لنفسه ولغيره محلا كان ذلك الغير أو محرماً، ولو فعل كان التزويج باطلاً.

(مسألة 151): لو زوجه الغير فضولاً قبل الإحرام أو بعده لم يكن له الإجازة حال الإحرام ولا يصح بها.

نعم، تصح منه الإجازة بعد الإحرام حتى لو تحقق العقد الفضولي حال الإحرام.

(مسألة 152): يحرم على المحل أن يزوج المحرم إذا علم بإحرامه.

(مسألة 153): لو زوجه الوكيل حال الإحرام لم يصح وإن كان التوكيل حال الحل.

والظاهر جواز التوكيل منه حال الإحرام في التزويج لنفسه ولموكله ولمن له الولاية عليه إذا كان التزويج الموكل فيه بعد الإحرام. وكذا تحل الخطبة. وإن كان الأحوط استحباباً الترك في الكل.

(مسألة 154): الأحوط وجوباً للمحرم ترك الشهادة على التزويج بالحضور في مجلسه، ولا بأس بأدائه الشهادة عليه.

(مسألة 155): يجوز للمحرم شراء الجواري وبيعهن وتحليلهن للغير كما يجوز للغير تحليلهن له.

(مسألة 156): يجوز للمحرم الطلاق، وكذا الرجوع فيه حال الإحرام.

(مسألة 157): لا فرق في جميع الأحكام المذكورة بين الرجل والمرأة. بل الأحوط وجوباً لكل منهما إذا كان محلاً أن لا يستمتع بالآخر إذا كان محرماً. بل يحرم لمن أحل من إحرامه أن يواقع امرأته المحرمة.

الخامس: الطيب. والمحرّم منه المسك والعنبر والورس والزعفران. وكذا الكافور للمحرم إذا مات، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. ويكره سائر أنواع الطيب، بل الأحوط استحباباً تركه.

نعم، يستثنى من ذلك خلوق الكعبة وطيبها وخلوق قبر النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أصاب ثوب المحرم، فإنه لا تجب إزالته، بل لا تستحب.

(مسألة 158): لا فرق بين أنحاء استعمالات الطيب من التطيب به وشمه وأكله وغير ذلك، بل لو ابتلي به كان عليه سد أنفه. نعم، لا يجب سد أنفه عند مروره بسوق العطارين بين الصفا والمروة وإن شم طيباً محرّماً على المحرم.

(مسألة 159): لا بأس بأكل ما رائحته طيبة كالتفاح والسفرجل والاترج وبعض البقول ويكره شمها، كما يكره شم الرياحين والأوراد ونحوها من النباتات الطيبة.

(مسألة 160): إذا اضطر المحرم لاستعمال الطيب للتداوي حل له استعماله.

(مسألة 161): لا يجوز للمحرم سد أنفه من الرائحة المنتنة. نعم، له التخلص منها بغير ذلك كتغطية الجيفة أو إزالتها أو البعد عنها.

السادس: لبس الرجل المحرم الثياب التي تستولي على البدن ولها أكمام تدخل فيها اليدان أو الرجلان، كالقميص والسراويل والقباء والجبة والمعطف والجاكيت وغيرها.

بل الأحوط وجوباً عدم لبس ما يستولي على البدن وتدخل فيه اليدان ولم يكن له أكمام كالملابس الداخلية والبلوزة التي لا أكمام لها. ولا فرق في حرمة ذلك بين المنسوج والمحيوك المتعارف في عصورنا والملبّد وغيرها. نعم، يجوز لبس الثياب المذكورة على خلاف هيئتها المعهودة كأن يجعل القميص على كتفيه كالرداء، أو يتزر به أو يلبس القباء منكوساً أو مقلوباً، من دون أن يدخل يديه في أكمامه، وكذا الحال في الجاكيت والجبة ونحوهما.

(مسألة 162): لا يجوز للمحرم لبس الثوب المزرور، بل إن كان للثوب أزرار لم يزرها. والأحوط وجوباً عدم ضم أحد طرفيه للآخر بغير الأزرار كالحزام.

نعم، لا بأس بشد الحزام أو العمامة أو الهميان أو نحوها على الإزار أو على البطن مباشرة، والأحوط وجوباً عدم رفعها للصدر.

(مسألة 163): الظاهر جواز لبس المخيط، سواء كان لخياطته دخل في هيئته كالقميص أم لم يكن كالرداء المكفوف أو المبطّن. نعم، لابد من ملاحظة الشرط السابق.

(مسألة 164): يجوز لبس السراويل لمن لا يجد الإزار، كما تقدم في المسألة (119).

(مسألة 165): يجوز للنساء لبس جميع الثياب. نعم، لا تلبس القفازين. والأحوط وجوباً العموم لكل لباس يستر الكفين.

(مسألة 166): الصبيان بحكم الكبار ذكرانا كانوا أم إناثاً.

(مسألة 167): من أحرم في قميص وجب عليه التخلص منه وله نزعه من طرف رأسه وان استلزم تغطية رأسه. أما إذا لبسه بعدما أحرم فاللازم عليه نزعه من طرف رجليه وإن استلزم شقه.

السابع: الكحل للزينة. بل الأحوط وجوباً عدم استعمال الأسود منه مطلقاً. وأما الكحل بغير السواد لا للزينة فلا بأس به. ولا بأس به مطلقاً مع الضرورة.

الثامن: النظر في المرآة بقصد الزينة، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. كما أن الأحوط وجوباً إلحاق النظر في الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدة المرآة في الحكاية عن خصوصيات المحكي بها دون ما يحكي حكاية ناقصة. وكذا يجوز النظر في الماء الصافي.

(مسألة 168): إنما يحرم على المحرم أن ينظر لوجهه في المرآة، أما نظره لغير وجهه من جسده فلا بأس به، فضلاً عن نظره لغيره، كنظر السائق في مرآة السيارة للسيارات التي خلفه.

(مسألة 169): لا بأس بلبس العوينات المتعارفة في عصورنا، ما لم تكن زينة أو بقصد الزينة، فإن الأحوط وجوباً تركها. وكذا الحال في كل زينة كالحناء وبعض الثياب المعدة للتزين أو المقصود بها ذلك، عدا ما يأتي في الخاتم والحلي.

(مسألة 170): يستحب عند النظر في المرآة بالوجه المحرّم تجديد التلبية.

التاسع: لبس الخاتم للزينة. ويجوز لبسه لغير الزينة كلبسه للسّنة، أو لحفظه من الضياع أو نحو ذلك.

العاشر: الحلي للمرأة إذا كان للزينة بنحو يخرج عن المتعارف ويلفت النظر، أو أحدثته للإحرام، أو كان مما تخص به زوجها وتتزين به له، ولا بأس بغيره مما تتعود لبسه قبل الإحرام. نعم، لا تظهره للرجال الأجانب.

الحادي عشر: لبس الخف والجورب ونحوهما مما يستر ظهر القدم، ولا بأس بما يستر قليلاً منه.

(مسألة 171): الظاهر اختصاص التحريم بالرجال، وإن كان الأحوط استحباباً ترك النساء له أيضاً.

(مسألة 172): إذا اضطر المحرم إلى لبس ما يستر ظهر القدم جاز له لبسه. ويكفي في الاضطرار إلى لبس الخفين أن لا يكون له نعلان ولو مع القدرة على استعارتهما أو استيهابهما. نعم، مع وجدان ثمنهما والقدرة على شرائهما فالأحوط وجوباً عدم لبس الخفين.

(مسألة 173): إذا لم يكن له نعلان ولبس الخفين فالأحوط وجوباً أن يشق ظهرهما بمقدار معتد به.

(مسألة 174): لا بأس بتغطية ظهر القدمين بغير لبس شيء فيهما، كالجلوس عليهما وإسبال الثياب فوقهما ووضعهما تحت الغطاء أو الماء أو نحو ذلك.

الثاني عشر: الفسوق. وهو الكذب والسباب والمفاخرة. ويلحق به في الحرمة كل كلام قبيح، كالبذاء والغيبة وغيرهما، فتتأكد حرمة هذه الاُمور حال الإحرام. نعم، لو صار شيء منها راجحاً شرعاً خرج عن الفسوق ولم يحرم بالإحرام كالكذب للإصلاح.

(مسألة 175): المراد بالمفاخرة بيان الإنسان مفاخرة للآخرين متبجحاً بها ومتعالياً، ولا تتوقف حرمتها حال الإحرام على قصد انتقاص الغير بالوجه المحرّم. نعم، لا بأس ببيان محاسنه لا بقصد التبجح والتعالي.

(مسألة 176): لا يبطل الإحرام بالفسوق ولا بما الحق به. وينبغي له الاستغفار والتلبية. كما يستحب بسببه التصدق والتكفير ببقرة.

الثالث عشر: الجدال وهو قول: (لا والله) و(بلى والله) في مقام الرد والنزاع. ولا بأس به في جواب المستفهم من دون رد وتنازع وإن كان الأحوط استحباباً تركه وترك مطلق اليمين بالله تعالى. وأما اليمين بغير الله تعالى فلا بأس به.

(مسألة 177): لا بأس بقول: (لا والله) و(بلى والله) في مقام تكريم الأخ المؤمن وعداً بتكلف شيء له أو منعاً له من ذلك، كما لو أراد أحد أن يقدم أخاه في المجلس فقال له: (لا والله لا أفعلن) فقال الآخر: (بلى والله لتفعلن).

(مسألة 178): يحصل الجدال المحرّم بالقول المذكور مرة واحدة كذباً.

وفي حصوله مع الصدق بالمرة الواحدة أو المرتين المتواليتين إشكال.

والأحوط وجوباً تجنبه.

نعم، لا إشكال في حصوله بالثلاث المتواليات صدقاً كما لا إشكال في حرمته حينئذٍ.

الرابع عشر: الأدهان الطيبة الريح، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.

(مسألة 179): لا بأس بالأدهان قبل الإحرام بما ليس فيه طيب يحرم على المحرم وإن بقي أثره بعد الإحرام، وكذا بما فيه طيب يحرم على المحرم إذا لم تبق رائحته حين الإحرام.

(مسألة 180): إذا احتاج للتدهين لتشقق الجلد ونحوه جاز الأدهان بما ليس فيه طيب، أما ما فيه طيب فالأحوط وجوباً عدم الأدهان به إلا لضرورة رافعة للتكليف.

الخامس عشر: إزالة الشعر عن البدن أو عن الغير ـ وإن كان محلاً ـ ولو شعرة واحدة، بل ولو بعض شعرة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 181): يجوز إزالة الشعر إذا لزم من بقائه الضرر، كما لو نبت في أجفان عينيه، أو لزم من بقائه تقرّح محله أو الصداع أو نحو ذلك.

(مسألة 182): لا بأس بإسباغ الوضوء والغسل وإن لزم منه سقوط بعض الشعر، إذا كان الغسل والتخليل بالنحو المتعارف، وأما إذا خرج عن المتعارف فالأحوط وجوباً اجتنابه.

(مسألة 183): الأحوط وجوباً عدم العبث باللحية ونحوها ولو بالنحو المتعارف إذا علم بسقوط بعض الشعر به. ولا بأس به إذا لم يعلم بسقوط بعض الشعر به.

السادس عشر: تغطية الرجل رأسه ـ وهو منابت الشعر ـ وأذنيه بكل ساتر ملاصق كلاً أو بعضاً، حتى حمل شيء عليه.

(مسألة 184): من التغطية الرمس في الماء بل في كل مائع، بل الأحوط وجوباً عمومه للطلي بالطين والحناء ونحوهما.

(مسألة 185): لا بأس بتلبيد الشعر بمثل الصمغ مما لا يعد ساتراً عرفاً.

(مسألة 186): لا بأس بتغطية بعض الرأس بالتوسد حال النوم وغيره. ولا يجوز تغطية غير موضع التوسد بساتر خارجي كالرداء.

(مسألة 187): لا بأس بشد الرأس بعصابة للصداع وشد الجرح ونحوهما من موارد الحاجة العرفية.

(مسألة 188): لا بأس بوضع حبل القربة ونحوه على الرأس. كما لا بأس بصب الماء على الرأس وإفاضته عليه وبستر الرأس باليد وغيرها من جسده.

(مسألة 189): لا يجوز للمرأة تغطية وجهها بقناع أو غيره، ولها إسدال ثوبها من رأسها على وجهها. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يبلغ طرف الأنف الأعلى. ولا بأس بمماسة الثوب المسدل للجبهة وما قاربها.

(مسألة 190): يجوز للرجل ستر الوجه عند النوم بثوب ونحوه، وكذا للمرأة من دون أن تتنقب.

السابع عشر: التظليل للرجل حال السير، بأن يسير ومعه ظلاله يسير معه كالراكب في السيارة أو القطار أو السفينة المسقفة وفي القبة على الحيوان، والماشي وعليه مظلته. أما المرأة والصبيان فيجوز لهم ذلك.

(مسألة 191): لا بأس بالاستقرار تحت الظل كالجلوس في الغرف وتحت الخيمة، وفي السيارة المسقفة حال وقوفها.

(مسألة 192): لا بأس بالسير تحت الظل المستقر، كظل الجدران والأشجار والإنفاق وغيرها.

(مسألة 193): لا يجوز التظليل حال السير من أحد الجانبين وإن لم يكن الظلال فوق الرأس.

نعم، لا بأس بالحاجب من أحد الجانبين لأسافل الجسد كالرجلين وبعض البدن بنحو يصدق معه البروز عرفاً، كالجلوس في السيارة الصغيرة المقلوع سقفها وإن استلزم ستر الرجلين ونصف البدن، بل في السيارة الكبيرة والمكشوفة وإن ارتفع جانبها.

وكذا لا بأس بكشف المحمل أو السيارة وإن بقيت بعض الأعمدة والقواطع غير العريضة.

(مسألة 194): لا بأس بالسير في جنب الظلال غير التابع للسائر، كالسير في ظل الجمل الماشي أو المحمل أو السيارة والأحوط وجوباً عدم المشي تحتها.

(مسألة 195): يجوز التظليل ببعض الجسد، كاليد.

(مسألة 196): لا فرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار، والحر والبرد، وغيرها.

(مسألة 197): يجوز التظليل للضرورة كالخوف من المرض. وليس منها سياقه السيارة الخاصة إلا مع لزوم الضرر المالي أو البدني من تركها.

الثامن عشر: الإدماء، بالحجامة أو الفصد أو قلع الضرس أو الحك أو غيرها. إلا مع الحاجة لذلك عرفاً، كالخوف من ترك الحجامة وإيذاء الموضع المقتضي للحك أو وجع الضرس المقتضي لقلعه.

(مسألة 198): يجوز السواك للمحرم، بل يستحب، لكن إن أمكن تجنب الإدماء به وجب تجنبه، وإلا جاز وإن لزم منه الإدماء.

التاسع عشر: الأخذ من الأظفار وإن طالت حتى بعض الظفر. إلا أن تؤذيه بنحو معتد به، فيجوز الأخذ منها حينئذٍ.

العشرون: حمل السلاح بنحو يعد متسلحاً عرفاً، إلا أن يخاف عدواً. ولا بأس بحمله إذا لم يصدق عليه أنه متسلح به.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page