يحرم على المحرم والمحل في الحرم أمران..
الأول: الصيد. فلا يجوز الصيد في الحرم، وإذا دخل المحل بالصيد إلى الحرم حرم عليه إمساكه ووجب إرساله. كما يحرم ذبحه، ويحرم لحمه لو ذبح حتى على المحل. نعم، لو ذبح في الحل جاز أكله في الحرم للمحل دون المحرم.
(مسألة 199): يحل صيد البحر في الحرم، كما يحل إمساك الحيوان الأهلي وذبحه فيه ويجوز للمحل قتل النمل والبق والقمل.
ويجري هنا جملة من الفروع المتقدمة في صيد المحرم ولا مجال لإطالة الكلام فيها.
الثاني: قلع كل نابت في الحرم وقطعه وجزه بل حتى إتلافه بمثل الحرق، بل يترك بحاله.
ويستثنى من ذلك اُمور..
الأول: الإتلاف بمثل مشي الإنسان عليه أو مشي دابته أو سيارته بالنحو المتعارف.
الثاني: الإذخر، وهو نبت معروف طيب الريح.
الثالث: النخل وشجر الفواكه.
الرابع: كل شجر أو نبت غرسه المكلف أو أنبته.
الخامس: كل ما نبت في ملك المكلف ـ من دار أو منزل أو غيرهما ـ بعد تملكه له، دون ما نبت بنفسه قبل تملكه له، وأما إذا اشترى ملكاً من غيره وكان ذلك الغير قد غرس فيه شيئاً فباعه ولم ينزعه فالأحوط وجوباً للمشتري أن لا ينزعه ولا يقطعه.
السادس: ما تأكله الحيوانات، فإنه يجوز للإنسان أن يترك حيواناته ترعى في الحرم وتأكل من نباته ما شاءت. والأحوط وجوباً أن لا يحتش لها بنفسه.
تتميم: في حكم الحرم
- الزيارات: 1472