طباعة

في كفارة الصيد

(مسألة 200): لا كفارة في صيد وقتل ما جاز صيده وقتله. وكذا السباع وإن حرم قتلها. على ما سبق الكلام فيه. نعم، يجب على المحرم وغيره في قتل الأسد في الحرم التكفير بكبش.

(مسألة 201): يستحب للمحرم إذا ألقى القملة عن جسده أو قتلها أن يتصدق بقبضة من طعام، بل هو الأحوط استحباباً.

وههنا جملة فروع ومسائل تتعلق بالصيد وكفاراته، أعرضنا عنها حذر الإطالة، وقلة الابتلاء بها.