• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في بقية الكفارات غير الصيد والاستمتاع

(مسألة 217): من أكل طعاماً فيه طيب وجب عليه أن يكفر بشاة. وهو الأحوط وجوباً في مطلق استعمال الطيب المحرّم، ولو تعدد الأكل عرفاً تعددت الكفارة.

(مسألة 218): من قلم أظفاره وهو محرم كان عليه لكل ظفر مُد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه شاة. وكذا إذا قلم أظفار يديه ورجليه جميعاً إذا كان في مجلس واحد. أما إذا كان في مجلسين فعليه شاتان. وأما إذا قلم عشرة فما زاد من دون أن يستوعب أصابع يديه ولا أصابع رجليه ـ كما لو قلم من كل منهما خمسة أو ستة مثلاً ـ فلا يخلو من إشكال. والأحوط وجوباً أن يكفر بشاة ويتصدق عن كل ظفر بمُد من طعام.

(مسألة 219): إذا تعدد التقليم عرفاً تعددت الكفارة، كما لو قلمها ثم طالت ثم قلمها مرة اُخرى ولو مع وحدة الإحرام.

(مسألة 220): إذا طالت أظفاره أو انكسر بعضها حتى آذته تجنب تقليمها إلا أن يشتد إيذاؤها بوجه معتد به فله تقليم ما يؤذيه منها بالنحو المذكور مع الصدقة عن كل ظفر بكف من طعام.

(مسألة 221): إذا قلم المحرم أظفاره اعتماداً على فتوى شخص كان على المفتي شاة، على الأحوط وجوباً.

(مسألة 222): في لبس ما يحرم لبسه على المحرم من الثياب شاة وإن كان لضرورة. وإن تعددت الثياب كان لكل صنف منها شاة.

وفي تعدد الكفارة بتعدد اللبس في إحرام واحد إشكال وإن كان هو الأحوط وجوباً. ولا إشكال في تكررها مع تعدد الإحرام.

(مسألة 223): إذا اضطر عرفاً إلى إزالة شعر رأسه كان عليه أن يكفر مخيراً بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، وذبح شاة، وإن فعله من دون ضرورة تعين عليه ذبح شاة. ولو تكرر ذلك منه في إحرام واحد أو إحرامين تعددت الكفارة. نعم، لا تتعدد بتكرار إمرار الموسى لإكمال التنقية من الشعر.

(مسألة 224): إذا نتف إبطه كفر باطعام ثلاثة مساكين لكل مسكين مُد. والأفضل أن يذبح شاة، بل هو الأحوط وجوباً في نتف الابطين معاً، والأحوط استحباباً في نتف إبط واحد. ولو نتفه ثم طال الشعر فنتفه مرة اُخرى تعددت الكفارة.

(مسألة 225): إذا مس رأسه أو لحيته فسقط منه شيء من الشعر استحب له الصدقة بكف من طعام أو كفين، بل هو الأحوط استحباباً.

أما لو كان ذلك في إسباغ الوضوء فلا شيء عليه ولو كثر ذلك عليه لتعوده العبث بلحيته استحب له بعد الفراغ من الإحرام أن يشتري تمراً بدرهم ويتصدق به.

(مسألة 226): الدرهم عبارة عن ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام من الفضة تقريباً، وبالتحديد (975،2).

(مسألة 227): إذا ظلل المحرم اختياراً أو لحاجة وجبت عليه الكفارة وهي ـ على الأحوط وجوباً ـ شاة لإحرام العمرة، وشاة لإحرام الحج.

(مسألة 228): الأحوط وجوباً في تغطية الرأس شاة، على النحو المتقدم في التظليل.

(مسألة 229): إذا جادل بأن قال: (لا والله) أو (بلى والله) كاذباً مرة واحدة لزمه شاة، وكذا إن قالها مرتين، فإن قالها ثلاثاً فما فوق لزمه بقرة. وإن قالها صادقاً مرة أو مرتين لم يلزمه شيء، فإن قالها ثلاثاً فما فوق لزمه شاة.

(مسألة 230): المراد بالمرتين والثلاث تكرارها متتابعاً لتأكيد اليمين الواحد، لا تكرارها متفرقاً لتعدد اليمين. وعلى ذلك إذا كرر اليمين بها مع إفرادها في كل مرة، فإن كان كاذباً لزمه شياه بعدد المرات، ولا تجب البقرة مهما كثر العدد، وإن كان صادقاً لم يلزمه شيء مهما كثر العدد. وكذا إذا ثنّاها لتأكيد اليمين الواحد ولم يثلّثها، فإنه تجب الشاة مع الكذب وتتعدد بتعدد المرات، ولا يجب شيء مع الصدق مهما تعددت المرات.

(مسألة 231): إذا تعددت اليمين الموجبة للكفارة تعددت الكفارة.

(مسألة 232): في قلع الضرس شاة على الأحوط وجوباً، وهو الأحوط استحباباً في الإدماء بغير ذلك، ومقتضى الاحتياط المذكور تعدد الكفارة بتعدد الأضراس والإدماء.

(مسألة 233): الأحوط وجوباً في الإدهان عمداً دم شاة ويستحب في الإدهان جهلاً مُد من طعام.

(مسألة 234): الأحوط وجوباً في حمل السلاح الكفارة بشيء. ويكفي كف من طعام، ولا تتعدد الكفارة بتعدد السلاح المحمول دفعة واحدة، وإنما تتعدد بتعدد المرات بحيث يصدق عرفاً أنه حمله أكثر من مرة.

(مسألة 235): إذا اقتتل المحرمان فالأحوط وجوباً على كل منهما شاة، وكذا كل محرم اقتتل مع غيره. وتتعدد الكفارة بتعدد الاقتتال.

(مسألة 236): من قطع أو قلع شيئاً من شجر الحرم أو أبعاضه كان عليه الصدقة بثمنه، سواء كان محلاً أم محرماً.

تتميم:

فيه مسائل:

الاُولى: إذا ألزم المحرم دم شاة أو غيرها فإن كان في إحرام العمرة المفردة فالأحوط وجوباً ذبحه في مكة. وإن كان في إحرام عمرة التمتع تخير بين ذبحه في مكة إذا قدم إليها وذبحه في منى وإن كان الأفضل ذبحه في مكة.

والأحوط وجوباً عدم تأخيره عنهما وإن كان في إحرام الحج فالأحوط وجوباً ذبحه في منى.

نعم، إذا لم يفعل حتى قدم أهله أجزأه أن يذبحه في أهله إذا كان لإحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج. أما إذا كان لإحرام العمرة المفردة ففيه إشكال، والأحوط وجوباً ذبحه في مكة. نعم، إذا لم يكن عنه مال أجزأه أن يذبحه عند أهله، ولا يجب عليه الاقتراض أو نحوه.

الثانية: مصرف الكفارة إذا كانت دماً الفقراء يتصدق عليهم بلحمه، ولا يأكل منه حتى البُدن على الأحوط وجوباً. ولو أكل فعليه قيمة ما أكل يتصدق به مكانه. نعم، إذا أخّر ذبحه حتى قدم أهله جاز له أن يأكل الشيء اليسير، ولا ضمان عليه.

الثالثة: الفداء غير الدم ـ كالصيام والإطعام ـ لا يتعين في مكان خاص ولا زمان خاص. سواء وجب بالأصل أم كان بدلاً عن الدم.

الرابعة: لا فرق في ثبوت الكفارة في الصيد بين العمد وغيره من الجهل والخطأ والنسيان. أما في غيره من المحرمات فيختص وجوب الكفارة بها بحال العمد.

الخامسة: تجب الكفارة بصيد الصبي وتكون على الولي فيؤديها من ماله لا من مال الصبي وكذا الحال في المجنون على الأحوط وجوباً وأما غير الصيد مما تجب فيه الكفارة فالظاهر عدم وجوبها بفعل غير المكلف.

السادسة: لا فرق في الشاة الواجبة بين الذكر والأنثى، ولا بين المعز والضأن، ولا يشترط فيها شروط الهدي. نعم، لابد من كونها في السن بحيث يصدق عليها أنها شاة لا جدي أو حمل أو جذع.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page