وهي اُمور..
الأول: النية على النحو المتقدم في الطواف.
الثاني: أن يستوعب تمام المسافة بين الصفا والمروة، والأحوط وجوباً أن يصعد على شيء من كل منهما لتحصيل العلم باستيعاب المسافة المذكورة.
(مسألة 301): لا يعتبر السير بينهما بالخط المستقيم، بل يكفي أن يصدق عرفاً أن السير بينهما لا خارج عنهما بالانحراف لليمين أو الشمال.
(مسألة 302): لابد أن يكون السير إلى الأمام مستقبلاً ببدنه المروة عند السير إليها من الصفا والصفا عند السير إليه من المروة. ولا يكفي مشي القهقرى ولا المشي معترضاً. ويكفي في ذلك الاستقبال العرفي المسامحي ولا يشترط المداقّة في ذلك. كما لا يضر الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين أو الخلف حال المشي مع الاستقبال بمقاديم البدن.
ولو خرج عن الاستقبال ببدنه في بعض المسافة أجزأه الرجوع وتدارك ما فاته مستقبلاً.
الثالث: البدء بالصفا والختم بالمروة.
(مسألة 303): إذا بدأ بالمروة قبل الصفا، استأنف السعي سواء كان ما أتى به شوطاً واحداً أم أكثر، ولا يقتصر على إلغاء الشوط الأول لو كان قد سعى أكثر من شوط واحد، بل لابد من نية البدء بالسعي من الصفا.
الرابع: العدد وهو سبعة أشواط بأن يقطع المسافة المذكورة سبع مرات كل مرة شوط واحد أربعة منها من الصفا إلى المروة بينها ثلاثة رجوعاً من المروة إلى الصفا، ويكون السابع بالسير من الصفا إلى المروة.
(مسألة 304): من زاد في سعيه عمداً شوطاً واحداً بطل سعيه، وكذا إن كان أقل من شوط على الأحوط وجوباً. وإن زاد أكثر من شوط تسعة أو أكثر لم يعتد بثمانية، وجعل التاسع شوطاً أول للسعي المستأنف وأكمله سبعة.
(مسألة 305): من زاد في سعيه سهواً أو جهلاً بالحكم صح سعيه وطرح الزائد. والأفضل إن كان زاد واحداً أن يضيف إليه ستة أشواط اُخرى، ويكون له سعي آخر قد بداء به من المروة.
(مسألة 306): من نقص من سعيه عمداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً ـ كان عليه إتمامه، ولا يجب عليه الاستئناف.
نعم، إذا لم يتجاوز النصف وفاتت الموالاة فالأحوط استحباباً الإتيان بسعي تام مردداً بين التمام أو الإتمام، فينوي أنه إن كان ما وقع منه أولاً محسوباً له شرعاً كان ما يأتي به متمماً له والزائد لغواً وإن لم يكن ما وقع منه محسوباً له كان ما يأتي به سعياً تاماً مستأنفاً.
(مسألة 307): من نقص من سعيه عمداً لو أحل قبل الإتمام كان بحكم من أحل قبل السعي. ولو ترك التدارك حتى فات وقته كان يحكم تارك السعي، كما لو تركه في عمرة التمتع حتى ضاق وقت الحج، أو تركه في الحج حتى خرج ذو الحجة.
(مسألة 308): من نقص من سعيه سهواً كان عليه إتمامه ولا يجب عليه الاستئناف. نعم، إذا لم يتجاوز النصف وفاتت الموالاة فالأحوط استحباباً له الإتيان بسعي تام مردداً بين الإتمام أو التمام، نظير ما تقدم في المسألة (306). ولو تعذر عليه الإتمام بنفسه قام غيره مقامه. والأحوط وجوباً أن يأتي النائب بسعي تام مردداً بين الإتمام والتمام.
(مسألة 309): إذا نقص المتمتع من سعيه سهواً ولم يلتفت إلا بعد تقليم أظفاره كان عليه بقرة.
(مسألة 310): إذا شك في عدد الأشواط أو في أن البدأة كانت من الصفا أو المروة فإن كان شكه في الأثناء كان عليه الاعتناء بشكه، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن يأتي بسعي تام مردد بين الإتمام والتمام، نظير ما تقدم في المسألة (306). أما إذا كان شكه بعد الفراغ فإنه لا يعتني بشكه، ويتحقق الفراغ بتركه السعي على أنه قد أنهاه وأتمه، فإذا أحرز من نفسه ذلك لم يعتن بالشك المذكور.
(مسألة 311): لو شك وهو على المروة في تمام السعي أو زيادته ـ كما لو تردد بين إكمال السابع أو التاسع ـ لم يعتن بالشك. أما لو كان شكه راجعاً للشك في البدء بالصفا أو المروة ـ كما لو تردد بين السابع والثامن ـ جرى عليه حكم المسألة السابقة، وهو التفصيل بين ما إذا كان شكه قبل الفراغ وبعده.
(مسألة 312): لا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج ولا في العمرة، وإذا قدمه عليه عمداً أو جهلاً أو سهواً أعاده وحافظ على الترتيب في نسكه. نعم، تقدم أن من نسي الطواف في نسكه كان عليه تداركه بنفسه أو بنائبه. والظاهر حينئذٍ عدم وجوب إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه إذا فات وقتها أو رجع إلى أهله.
(مسألة 313): إذا ذكر في أثناء السعي انه قد نقص من طوافه وكان قد تجاوز نصف الطواف رجع فأتم طوافه، ثم عاد فأتم سعيه ولم يستأنفه. أما إذا كان لم يتجاوز النصف فإنه يكون بحكم من لم يطف.
(مسألة 314): لا تجب المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، فيجوز التأخير للاستراحة أو ليخف الزحام، بل يجوز التأخير من النهار إلى الليل. نعم، لا يجوز التأخير إلى الغد إلا مع الاضطرار والعجز عن تقديمه على ذلك.
(مسألة 315): لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر ولا من الخبث لا في اللباس ولا البدن.
نعم، الأفضل فيه الطهارة من الحدث، بل الأولى رعاية الطهارة من الخبث أيضاً.
(مسألة 316): لا يشترط في السعي الموالاة فيجوز الفصل بين الأشواط وبين أجزاء الشوط الواحد، ولا يبطل السعي بذلك وإن لم يتجاوز النصف.
في واجبات السعي
- الزيارات: 1849