(مسألة 317): يجب السعي في عمرة التمتع وكل نسك من حج أو عمرة مرة واحدة بعد الطواف وصلاته.
(مسألة 318): السعي ركن في كل نسك فمن تركه متعمداً بطل نسكه. ومن تركه ناسياً أتى به والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء باستنابة غيره إلا أن يشق عليه الإتيان به بنفسه، ولا يجب عليه إعادة ما أتى به بعده مما يترتب عليه شرعاً، كالتقصير في عمرة التمتع وطواف النساء في الحج.
(مسألة 319): الظاهر إلحاق تارك السعي للجهل بالحكم بالناسي في صحة الحج ولزوم التدارك بالوجه المتقدم. ومنه ما إذا أتى بالسعي بوجه باطل، كما لو بدأ بالمروة وختم بالصفا.
(مسألة 320): يجري في السعي ما تقدم في الطواف من جواز الاعتماد في المشي وجواز الركوب، وإن كان الأفضل المشي ومع تعذرهما عليه يسعى به. على ما تقدم تفصيله هناك.
في أحكام السعي
- الزيارات: 1644