ومحله بعد السعي. وهو آخر واجبات عمرة التمتع.
وهو فيها كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه، ويتحلل به من عقد إحرامها.
(مسألة 321): يتحقق التقصير بتقليم الأظفار أو بعضها وبأخذ شيء من شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. وفي العموم لغيره من الشعر ـ كشعر الحاجب والبدن ـ إشكال، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.
(مسألة 322): لا يشترط في التقصير آلة خاصة، ولا كيفية خاصة، فيكفي التقصير بالقرض بالأسنان. بل يكفي قطع الشعر الطويل بجره بقوة، إلا أن يقلعه من أصله الذي هو عبارة عن النتف، فإنه لا يجزي حينئذٍ، بل فيه الكفارة كما تقدم.
(مسألة 323): يستحب في التقصير الجمع بين الأخذ من جوانب شعر الرأس والأخذ من الشارب والأظفار.
(مسألة 324): لا يجزي حلق الرأس بتمامه أو حلق بعضه عن التقصير، بل لا يجوز، فإن حلق عامداً كان عليه دم شاة.
(مسألة 325): يعتبر في التقصير النية، كسائر أفعال الحج، فيجري فيه ما سبق من لزوم عدم وقوعه بوجه محرّم، فيبطل مثلاً لو وقع بآلة مغصوبة مع الالتفات لحرمة التصرف بها.
(مسألة 326): إذا قصر حل عليه كل شيء حرم بالإحرام. نعم، الأحوط وجوباً عدم الحلق في شهر ذي القعدة إلى أن يحرم بالحج، فإن حلق متعمداً فالأحوط وجوباً تكفيره بدم شاة.
(مسألة 327): إذا نسي التقصير فلم يتحلل من عمرة التمتع حتى أهل بالحج، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه، والأفضل أن يكفر بدم، بل هو الأحوط استحباباً. والأحوط فيه أن يكون دم شاة. والظاهر أن إحرامه للحج يجزيه، فلا يحتاج إلى تدارك التقصير ولا إلى تجديد إحرام الحج بعده.
(مسألة 328): إذا ترك التقصير عمداً أو جهلاً حتى أهل بالحج بطلت عمرته وانقلب حجه إفراداً، ولا يجزيه إن كانت وظيفته التمتع.
في التقصير
- الزيارات: 1727