وقد جعله بعض الفقهاء الثالث من مناسك منى للحاج بأقسامه، ويتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل بل يتعين في حق الصرورة، وهو الذي لم يحج قبل ذلك، وفي حق من لبد شعره بصمغ أو عسل أو نحوهما وكذا من عقص شعره وقيل: عقص الشعر، جمعه وجعله في وسط الرأس وشده.
أما المرأة فيتعين عليها التقصير، ولا يجزيها الحلق، بل هو محرّم عليها.
(مسألة 424): من ليس على رأسه شعر يجزيه عن الحلق إمرار الموسى على رأسه. وإن كان الأحوط استحباباً التقصير له بعد ذلك، بل هو الأحوط وجوباً إذا لم تكن وظيفته الحلق.
(مسألة 425): يجب أن يكون الحلق أو التقصير بعد الذبح أو النحر، إلا في موردين..
الأول: المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً، فإنه يكتفي بالتوكيل في الذبح أو النحر، وله الحلق أو التقصير بعد التوكيل، وإن لم يتحقق الذبح أو النحر. بل له الرجوع إلى مكة حينئذٍ لأداء مناسكها، خصوصاً المرأة إذا خافت أن يفجأها الحيض.
الثاني: أن يشتري الهدي ويحبسه في رحله بانتظار ذبحه أو نحره. فإنه يجوز له الحلق أو التقصير حينئذٍ وإن لم يذبحه.
(مسألة 426): إذا حلق أو قصر قبل الذبح أو النحر ناسياً أو جاهلاً أجزأه ولا شيء عليه. وإن كان الأفضل له أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح إن كان قد حلق. وأما إذا قدمه عمداً ففي الإجزاء إشكال. والأحوط وجوباً أن يعيد الموسى أيضاً إن كان قد حلق، ويعيد التقصير إن كان قد قصر.
(مسألة 427): الظاهر الاجتزاء بإزالة الشعر بالماكنة، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما توجب إزالة الشعر من أصوله، بحيث لا يبقى منه شيء من أصول الشعر عرفاً.
(مسألة 428): الظاهر عدم وجوب الحلق أو التقصير في منى إلا من أجل إلقاء الشعر فيها، فيجوز الحلق أو التقصير في غيرها مع إلقاء الشعر فيها. وإن كان الأحوط استحباباً أن يحلق أو يقصر فيها، بل لو خرج منها قبل ذلك رجع إليها لتداركه.
(مسألة 429): لو تعذر عليه إلقاء الشعر في منى سقط ولا كفارة عليه حتى لو تركه تقصيراً.
(مسألة 430): الأحوط استحباباً إيقاع الحلق أو التقصير يوم النحر.
وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى تمام ذي الحجة. بل لا إشكال في إجزائه لو أخّره. لكن لا يطوف طواف الزيارة قبله.
(مسألة 431): تجب في الحلق أو التقصير النية، كسائر العبادات. وتكفي النية من الحاج مع قابليته لها ولا يحتاج للنية من المباشر، كالحلاق. نعم، مع عدم قابليته للنية كالطفل فاللازم النية من وليه مع وجوده، وإلا فمن أي شخص يتولى أمره.
(مسألة 432): لما كان من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن الغير ـ كما سبق ـ فإذا أراد المحرم أن يحلق غيره أو يقصر له فلابد له قبل ذلك من أن يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير.
(مسألة 433): يستحب للمحرم عند إرادة الحلق استقبال القبلة وأن يأمر الحلاق فيضع الموسى على قرنه الأيمن ثم يسمي ويقول: (اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة).
والأولى أن يزيد على ذلك بقوله: (وحسنات مضاعفات وكفر عني السيئات إنك على كل شيء قدير).
ولابد من استيعاب تمام الرأس في الحلق. والأفضل إمرار الموسى إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين حتى لو لم يكن عليهما شعر. وأما التقصير فالأولى في كيفيته ما تقدم في التقصير للعمرة.
في الحلق أو التقصير
- الزيارات: 1839