وهي فرض من كان منزله عن المسجد الحرام دون الاثنين وتسعين كيلومتراً، كحج الإفراد والقران ويشترط في وجوبها عليه الاستطاعة كالحج ولا ترتبط بالحج في حقه، فلو استطاع لها دون الحج وجبت وحدها. كما يجب الحج وحده لو استطاع له دونها. ولا ترتيب بينهما، فيجوز لمن استطاع لهما معاً أن يبدأ بأيهما شاء.
(مسألة 478): لا تجب العمرة المفردة على من بعد منزله عن المسجد الحرام اثنين وتسعين كيلومتراً حتى لو استطاع إليها دون الحج. بل وظيفته تنحصر بعمرة التمتع المرتبطة بالحج والتي تكون الاستطاعة لها بالاستطاعة له ويترتب على ذلك عدم وجوبها على النائب عن الغير في أداء الحج أو العمرة، وإن صار مستطيعاً لها بسبب الذهاب إلى مكة لأداء النسك الذي ناب فيه.
(مسألة 479): تجب العمرة المفردة بالعرض لنذر أو إجارة أو نحوهما، كما تجب لدخول مكة، بمعنى حرمة دخولها إلا بالإحرام للحج أو العمرة، فمع عدم إرادة الحج أو عدم الدخول في أشهر الحج تتعين العمرة.
ويستثنى من ذلك موارد..
الأول: المريض الذي يشق عليه الإحرام. فإنه لا يجب عليه الإحرام، بل يستحب.
الثاني: من يتكرر دخوله لها لجلب ما يحتاج إليه من طعام أو حطب أو غيرهما. والمتيقن من ذلك من كان عمله ذلك وكان يكثر الدخول إليها والخروج منها بمقتضى عمله بحيث يكون الفاصل منه قليلاً، دون من صادف منه الجلب لمنافعه الخاصة أو كان الفاصل منه كثيراً.
الثالث: من سبق منه الإحرام في الشهر الهلالي الذي يريد الدخول فيه، كما لو سبق منه الإحرام في أول الشهر فخرج ورجع في آخره مثلاً. أما لو دخل في شهر آخر، فإنه يجب عليه الإحرام وإن لم يمض على إحرامه الأول شهر، كما إذا كان قد أحرم في آخر الشهر، وخرج ورجع في أول الشهر الثاني.
(مسألة 480): لابد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام، ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الاُخرى على الأحوط وجوباً.
ويتأكد استحبابها لكل شهر هلالي، وإن لم يفصل بين العمرتين بثلاثين يوماً، كما لو جاء بالاُولى في أواخر الشهر، وبالثانية في أوائل الشهر اللاحق. والمدار في الفصل على وقت الإحرام.
(مسألة 481): أفضل العمرة عمرة رجب. ويتأكد استحبابها في شهر رمضان أيضاً، ولا سيما في صبيحة الثالث والعشرين منه.
(مسألة 482): العمرة المفردة كعمرة التمتع، ولا تفترق عنها إلا في أمرين..
الأول: إن الإحلال منها يكون بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، بخلاف عمرة التمتع، فإن الإحلال منها لا يكون إلا بالتقصير كما تقدم.
الثاني: أنه لا تحل النساء فيها بالحلق أو التقصير، بل لابد فيها من طواف النساء وصلاته، وهما آخر واجبات العمرة.
الفائدة الاُولى : في العمرة المفردة
- الزيارات: 1975