طباعة

طواف الوداع

وهو آخر ما يفعله الحاج الآفاقي عند ارادة الخروج من مكة إلى بلاده، وقد اختلفوا في حكمه:
قالت الإمامية: إنه مستحب وتركه لا يوجب شيئاً، وتبعهم المالكية(1).
وقالت الحنفية والحنابلة بوجوبه(2) إذا تركه الحاج يلزمه بنظرهم دم فقط، أي يضحي(3) ولا يبطل حجّه بتركه; لعدم كونه من أركان الحج فيجبر تركه بدم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لزوم الدم بتركه. وثانيهما: عدم لزوم الدم بتركه(4) وكيف كان فهو لا يجزي عند الإمامية عن طواف الزيارة لو نسيها.
وأما عند بقية المذاهب فعلى ما حكاه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد أنه يجزي به إن لم يكن طاف طواف الزيارة; لوقوع طواف الوداع في وقت طواف الزيارة فيجزي عنه، وهذا بخلاف طواف القدوم لوقوعه في غير وقت طواف الزيارة فلا يجزي.
_________________
(1) الفقه على المذاهب الأربعة، وفقه السنّة.
(2) الفقه على المذاهب الخمسة.
(3) الأم 2: 180، والمجموع 8: 254، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 510، والسراج الوهّاج 166، والهداية 1: 166.
(4) الأم 2: 180، والمجموع 8: 254، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 510، والسراج الوهّاج 166، والهداية 1: 166.