لف ـ عدد طواف الحجّ في حجّ الإفراد :
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على لزوم طواف واحد على المفرد للحج، وخالفهم فقهاء الإمامية حيث ذهبوا إلى أن عليه طوافين، طواف الحج وطواف النساء للأدلة الخاصة عندهم.
ب ـ عدد طواف الحجّ في القران
وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في عدد الطواف في حج القران، فقال محمد بن إدريس الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إن عليه طوافاً واحداً، وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر(1).
وقال أبو حنيفة عليه اثنان(2)، واختاره الثوري والأوزاعي وبن أبي ليلى(3) واستدلوا لذلك بأنه قارن بين الحج والعمرة وأنهما نسكان من شرط كلّ منهما إذا انفرد طوافه وسعيه فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا.
وقالت الإمامية: إن عليه طوافين، طواف الزيارة وطواف النساء، وكذا في عمرته المفردة.
ج ـ عدد طواف الحجّ في حجّ التمتع
إن الإمامية يوجبون على من يحجّ حجّ التمتع ثلاثة أطوفة:
1 ـ طواف للعمرة، وهو ركن منها، فلو أخلّ به يحكم ببطلانها.
2 ـ طواف للحج، وهو ركن منه، فلا يصح الحج بدون الطواف.
3 ـ طواف للنساء، وهو واجب في الحج، وليس ركناً من أركانه، فالحج بدونه صحيح، ولكن لم تبرأ ذمته من هذا الواجب بالخصوص إلاّ بعد إتيانه، ولا تحلّ له النساء بدونه أيضاً.
وأما أهل السنة فاتفقوا على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين:
أحدهما ـ للعمرة.
وثانيهما ـ للحج في يوم العيد بعد اعمال منى، وينكرون طواف النساء ولا يرونه من واجبات الحج.
______________
(1) بداية المجتهد 1: 344.
(2) بداية المجتهد 1: 344.
(3) بداية المجتهد 1: 344.
عدد الطواف
- الزيارات: 1987