ينبغي هنا ذكر مسائل:
الأولى ـ إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، فإن كان قد تم لها أربعة أشواط فأكثر تمتنع من بقية الطواف، وتأتي ببقية الأعمال من السعي والتقصير إذا كانت في العمرة، ثم تنتظر إلى أن تطهر فتقضي ما فاتها من الطواف والصلاة ولا يجب عليها إعادة السعي.
وإن حدث لها ذلك قبل إتمام أربعة أشواط، أي في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو في أثناء الرابع فعندئذ تقطع طوافها وتخرج من البيت فوراً ثم تنتظر فإن طهرت قبل الموقف بعرفة تأتي بالطواف كاملا والصلاة بعدها وكذلك السعي والتقصير، وإذا لم تطهر قبل الموقف فينقلب حينئذ حجّها إلى الإفراد وتمضي بنفس الإحرام الأول إلى عرفة والمشعر وتأتي بأعمال منى وبقية أعمال مكة، فإذا فرغت من مناسك الحج كلّها تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك ويجزيها عن حجة الإسلام وذلك للنصوص، هذا ما قالت به الإمامية.
الثانية ـ إذا انتهى من الأشواط ثم شك في أنه هل أتى بها صحيحة أو لا؟ لم يلتفت ويبني على الصحة ويمضي ولا شيء عليه، هذا هو المتفق عليه عند فقهاء المسلمين، وإذا لم يكن الشك بعد الانتهاء من الأشواط فحينئذ إذا حدث له الشك بعد ما أحرز السبعة، كما لو شك بين السبعة والثمانية بنى على الصحة ولم يلتفت إلى شكّه، هذا أيضاً هو متفق عليه. وأما لو شك بين الستة والسبعة فما دون بنى على البطلان وعليه أن يعيد هذا في الطواف الواجب.
وأما في الطواف المستحب فإنه يبني على الأقل ويتم، إن كان أحد طرفي الشك مادون السبعة، ولا يفرق فيه بين أن يكون الشك في أثناء الطواف أو عند انتهاء الشوط الأخير، هذا كلّه بنظر فقهاء الإمامية، وأما بنظر فقهاء السنّة فالقاعدة عندهم هي البناء على الأقل أخذاً بالقدر المتيقن كما هو الحال في الشك في عدد ركعات الصلاة.
الثالثة ـ من ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها:
فقالت الحنفية: إن عليه دم شاة فيما إذا عاد إلى بلده، ومن ترك أربعة بقي محرماً أبداً حتى يطوفها(1) وقالت بقية المذاهب: إنه لو ترك خطوة منها لم يجزه ولم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها وصرح به الشافعي(2).
_______________________
(1) فتح العزيز 7: 304، وبدايع الصنايع 2: 132، والمبسوط 4: 46، والهداية 1: 166.
(2) الأم 2: 170، وفتح العزيز 7: 303، والمبسوط 4: 46، وبدايع الصنايع 2: 132.
أحكام الطواف
- الزيارات: 2067