طباعة

التقية اصطلاحاً

وأمّا في الاصطلاح فللفقهاء عبارات مختلفة في تعاريفها ، تتقارب مضامينها .
فقد عرّفها الشيخ المفيد بقوله : التقيّة كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين ، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا(1) .
فيما عرفها الشهيد الأوّل بقوله : التقيّة مجاملة الناس بما يعرفون ، وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم(2) .
وقال الشيخ الأنصاري في رسالته في التقيّة : والمراد هنا التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ(3) .
وأما السيّد البجنوردي فقد قال : هي عبارة عن إظهار الموافقة مع الغير في قول ، أو فعل ، أو ترك فعل يجب عليه ، حذراً من شرّه ، الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه ، أو بالنسبة إلى من يحبّه مع ثبوت كون ذلك القول ، أو ذلك الفعل ، أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده(4) .
ولا يخفى أنّ هذه التعريفات وإن كان بعضها أوسع من بعض; ولكن يجمعها كلّها أنّ التقية موافقة الغير فيما خالف الحقّ ، حذراً من شرّه .
_________
(1) تصحيح الاعتقاد : 66 .
(2) القواعد والفوائد : 2/155 .
(3) رسالة في التقيّة للشيخ الأنصاري : 37 .
(4) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي : 5/47 .