طباعة

أقسام التقيّة

إنّ ما ظهر لنا من البحث : أنّ موضوع التقية ، هو : أن يكون هناك ضرر ، سواء أكان هذا الضرر بما يعبر عنه بالضرر الشخصي ، وهو ما يتضرر منه الشخص نفسه دون الآخرين ، الذين ـ عادةً ـ لايتضررون به ، وهذا في مقابل الضرر النوعي كما يسمّى ، الذي يتضرر منه الآخرون ، وإن لم يتضرر منه الشخص نفسه ، وسواء أكان هذا الضرر بشقيه (الشخصي والنوعي) ضرراً جسمياً أو مالياً أو عرضياً . . . فإذا وجد الضرر وجدت التقية ، وتنتفي بانتفائه .
وانطلاقاً من اختلاف الضرر هذا وجوداً وعدماً ، قوةً وضعفاً ، فقد قسّم الفقهاء التقية إلى خمسة أقسام كما هو حال الأحكام التكليفية
الوجوب : حينما يتيقن الضرر ، سواء أكان ضرراً فعلياً أم ضرراً مستقبلياً ، فإنّه يكون مناطاً لوجوب التقية .
الحرمة : إنّ عدم وجود الضرر ، يكون مناطاً لحرمة التقية; لأنّها تنتفي ـ كما قلنا ـ بانتفاء موضوعها ، وهو الضرر عاجلاً أو آجلاً .
وتحرم أيضاً إذا توقفت على قتل مسلم ، حيث لاتقية في الدماء ، ولأنّها إنما شرعت لدفع الضرر عن الجميع ، لا أن يدفعه الشخص عن نفسه ، بأن يوقع الآخرين فيه ، فهو خلاف الحكمة والهدف من تشريعها .
الاستحباب ، والمكروه ، والمباح
إنّ ترجيح احتمال وقوع الضرر المستقبلي ، يكون مناطاً لاستحباب التقية .
وأما إذا كان ترجيح احتمال عدم وقوع الضرر أقوى من وقوعه ، فحكم التقية هنا هو الكراهة .
وعند تساوي الاحتمالين; وقوع التقية وعدمه ، فحكم التقية هنا هو الإباحة .
وللتفصيل يمكن الرجوع إلى ما قاله كلّ من الشهيد الأول ، والشيخ الأنصاري :(1)
___________
(1) للتفصيل ، راجع القواعد والفوائد 2 : 158 .