قال المجلسي طاب ثراه عند التعرّض لحديث الاشتراط (قال أو لم يقل): أجمع علماؤنا واكثر العامّة على أنّه يستحب لمن اراد الاحرام بالحج أو العمرة، أن يشترط على ربّه عند عقد إحرامه أن يحلّه حيث حبسه واختلف في فائدته على أقوال.
أحدها: أنّ فائدته سقوط الهدي مع الاحصار والتحلل بمجرد النيّة.
ثانيها: ما ذكره المحقق من أنّ فائدته جواز التحلّل عند الاحصار من غير تربص الى أن يبلغ الهدي محلّه.
ثالثها: أنّ فائدته سقوط الحج في القابل عمّن فاته الموقفان، ذكره الشيخ في التهذيب واستشكل فيه العلاّمة.
رابعها: فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام كما هو ظاهر هذا الخبر (قال أو لم يقل).
وقال في المدارك: الذي يقتضيه النظر أنّ فائدته سقوط التربّص عن المحصر، كما يستفاد من قوله: وحلّني حيث حبستني(1). وسقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المرآة/ج17 ص261.
فائدة الاشتراط
- الزيارات: 2094