ابن سنان، قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (ومَن دخله كان آمناً)البيت عنى أم الحرم؟ قال (عليه السلام): مَن دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله، ومَن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم(1).
وعنه (عليه السلام): إذا احدث العبد في غير الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه فى الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج ويؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم; لأنّه لم يدع للحرم حرمته(2).
_____________
(1) المرآة / ج17 ص70.
(2) المرآة / ج17 ص71.
الأمن في الحرم
- الزيارات: 2204