اللقطة إن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها، والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم. أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملّكها، وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين امور ثلاثة: تملّكها والتصدّق بها مع الضمان فيها، وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان(4).
وفي اللمعة: ما كان منه في الحرم حَرمَ أخذه بنيّة التملّك مطلقاً قليلا كان أم كثيراً لقوله تعالى: (أوَ لم يروا أنّا جعلنا حرماً آمناً)(5).
وقال الشارح، وللأخبار الدالّة على النهي عنه مطلقاً، وفي بعضها عن الكاظم(عليه السلام): لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها. وذهب بعضهم الى الكراهة مطلقاً استضعافاً لدليل التحريم، امّا في الآية فمن حيث الدلالة، واما في الخبر فمن جهة السند.
_________________
(4) التحرير /ج2 ص225.
(5) العنكبوت /67.
لقطة الحرم
- الزيارات: 2175