الامام الباقر (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يسمّي الفأرة (الفويسقة) وقال: إنّها توهي السقاء وتضرم البيت على أهله(1).
وفي منهاج الأحرام ص259: ان الاقوى عدم جواز قتل شيء من سباع الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك مع عدم ايذائهن في الحرم، ويجوز قتل السباع إذا ارادته، وسباع الطير مع ايذائهن حمام الحرم مثلا، بالإجماع والنصّ.
وقال: يجوز قتل هوامّ الأرض في الحرم إذا ارادته، واذا لم ترده فالأحوط بل الأقوى عدم الجواز(2).
وقال: الأحوط للمحرم الاجتناب عن قتل كلّ دابّة وغيرها ممّا لا يسمى لصغره وحقارته، ولا يطلق عليه الصيد لعدم امتناعه، من هوامّ جسد الانسان أو الحيوان أو ما تولّد في غيرهما كالمتولّد في التمر والفواكه والمياه والأطعمة المنتنة، وغير المتولّد كالذباب والبعوض والخنفساء والدود والدباء وجميع حيوانات الصغار(3).
_________________
(1) الوافي /ج8 ص126 «الايهاء» الخرق.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.
حشرات الحرم
- الزيارات: 2575