أبان بن تغلب قال: كنت مع ابي عبد الله في الطواف، فجاء رجل من اخواني، فسألني أن امشي معه في حاجة. ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام). فقال يا ابان: من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته، قال: يا ابان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: انّي لم اتمّ طوافي، قال: إحص ما طفت، وانطلق معه في حاجته، فقلت: وان كان طواف فريضة؟ فقال: نعم وإن كان طواف فريضة الى أن قال: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عدّ عشرة اسابيع. فقلت: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنمّا يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل(1).
أقول: الظاهر من عبارة المحقق في الشرائع حمل هذا الخبر، وما يشابه على التجاوز عن النصف. قال في الشرائع: (السادسة) من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتمّ، ولوعاد الى أهله، امر من يطوف عنه. وإن كان دون ذلك استأنف. وكذا من قطع الفريضة لدخول البيت او بالسعي في حاجته الخ وتفصيل الكلام موكول الى محلّه.
_________________
(1) الوسائل / ج9 ص448.
قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن
- الزيارات: 3927