ابن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمف وان اخذته من رحلك بمنى أجزاك عنه(1).
وعن الصادق (عليه السلام) يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف(2).
عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحليّة منقطة تخذفهن خذفاً، وتضعها على الابهام، وتدفعها بظفر السبّابة، وارمها من بطن الوادي(3).
عن الصحاح الخذف رمي بأطراف الاصابع.
قال في الدروس: يستحب التقاط حصى الجمار من الجمف وهو سبعون حصاة، فإن أخذ زائداً احتياطاً فحسن، ويجوز من الحرم بأسره إلاّ المساجد مطلقاً على الأشبه، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل / جزء 10 ص52.
(2) المصدر ص53.
(3) المرآة/ج18 ص142.
يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر
- الزيارات: 3284