المحصور: هو الممنوع بالمرض بعد إحرامه بأحد النسكين عن أحد ما تقدّم، فيبعث هدياً إن لم يكن قد ساق، وإلاّ أجزأه هدي السياق، فإن كان قد شرط في احرامه ان يحلّه حيث حبسه، جاز ان يتحلل بنفس بعثه، وإلاّ يبقى على احرامه الى أن يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجاً، وفناء الكعبة إن كان معتمراً، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه او نحره قصّر وحلّ له كلّ شيء إلا النساء حتى يحج في القابل، اذا كان احصاره عن واجب مستقر. ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز ان يستنيب على الاقوى، ولو كان ندباً أو واجباً غير مستقر أو كان نائباً عن الغير بتبرّع او بإجارة أجزأه ان يطاف عنه طواف النساء على الأقوى، ولو زال الحصر إلتحق فإن ادرك الموقفين فقد ادرك الحج، وإلاّ فلا، ولو حصر عن مناسك يوم النحر وما بعده فينيب فيما لا يمكنه ويسقط المبيت(1).
_____________
(1) المصدر نفسه / 255.
المحصور
- الزيارات: 2957