قوله تعالى: (فمَن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لِمن اتقى)(1).
في المرآة: لاخلاف في انّه إذا نفر في الأول لم يجز الاّ بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله ولافي انّه اذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى لا يجوز له ان ينفر بالليل ويتعيّن عليه النفر الثاني(2).
ويدلّ عليه الاخبار، منهامافي الصحيح عن ابي ايوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّا نريد ان نتعجّل السير وكانت ليلة النفر فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس. واما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله ـ جلّ ثناؤه ـ يقول (فمَن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومَن تأخر فلا اثم عليه)، فلو سكت لم يبق احد الاّ تعجّل ولكنه قال: (ومن تأخّر فلا اثم عليه)(3).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فمن تعجّل في يومين فلا اثم عليه ومَن تأخر فلا اثم عليه) قال (عليه السلام): يرجع مغفوراً لا ذنب له(4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة / 203.
(2) ج18 ص212.
(3) المصدر نفسه/ص213.
(4) الوسائل / ج5 ص223.
النفر من منى
- الزيارات: 2972