الحضرمي عن ابيه قال: رجعت من مكّة فأتيت ابا الحسن موسى (عليه السلام) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت له: يابن رسول الله، إنّي إذا خرجت الى مكّة ربّما قال لي الرجل: طف عنّي أسبوعاً، وصلّ عني ركعتين، فربّما شغلت عن ذلك، فاذا رجعت لم ادر ما اقول له.
قال (عليه السلام): اذا اتيت مكّة فقضيت نسكك فطف اسبوعاً وصل ركعتين وقل: اللهم ان هذا الطواف وهاتين الركعتين عن ابي وامّي وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصّتي، وعن جميع اهل بلدي، حرّهم وعبدهم وابيضهم واسودهم، فلا بأس أن تقول للرجل: «انّي قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين» الا كنت صادقاً(1).
وفي الدروس: ويستحب الطواف عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) وعن الأبوين والاهل والاخوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل / ج5 ص223.
استحباب الطواف عن الاخوان
- الزيارات: 3289