مجمع الفائدة ج7 ص393: ويستحب العمرة المفردة في كل شهر، اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي شهر من العمرة الاولى، وبعض: السنة، وبعض: عشرة ايام، وقال بعض: لاحدّ له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع مثل ان يزاحم واجباً.
اما ادلة المذاهب: فلعلّ دليل الاخير هو عموم الاخبار الواردة في الترغيب بالعمرة مثل ما في صحيحة ابن عمّار عن الصادق (عليه السلام): المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ـ وهي أعم من مرة بعد أخرى بلا فصل وغيره ـ وانّها مشروعة فلا اختصاص لها بوقت دون اخرى.
اقول: وممّن اختار هذا المذهب السيد الگلپايگاني في مناسكه فإنّه قال: يستحب تكرار العمرة كالحج، والاقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين بشيء، وإن قيل باعتباره بشهر كما عن بعض او بعشرة ايام عن آخر، فيجوز الاتيان بها في كل يوم(1).
ثم إنّ المحقق الأردبيلي ذكر بعد ذلك ادلّة ساير المذاهب الى ان قال: وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ينافيه الاخبار في الجملة، والعشر ضعيف يردّه الاعتبار والاخبار، والشهر لا يخلو من قرب، وعدم التحديد محتمل فيه للعموم مثل ما ورد عنهم (عليهم السلام): العمرة الى العمرة كفّارة لما بينهما فتأمل فيه، وعدم صريح في التحديد لإمكان تأويل ما ورد في ذلك فتأمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ص65.
استحباب العمرة
- الزيارات: 3061