الإشهاد في العقد سُنّة سنّتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد (1) . سُئل الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : ( لا بأس ) (2) . واستحباب الإشهاد والإعلان إنّما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وإيجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات (3) .
سُئل الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال ( عليه السلام ) : ( لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جُعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ) (4) .
وقال أيضاً : ( إنّما جُعلت البيّنات للنسب والمواريث ) ، وفي رواية أُخرى ( والحدود ) (5) .
ـــــــــــــــــ
(1) الانتصار : 281 . وجامع المقاصد 12 : 84 .
(2) الكافي 5 : 387 .
(3) المقنعة : 498 . وجواهر الكلام 29 : 40 .
(4) الكافي 5 : 387 / 1 .
(5) الكافي 5 : 387 .
الإشهاد في العقد
- الزيارات: 2332