الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيته ، وما يتعلّق بها من مصلحته (1) ، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني ، واللغوي ، والعقلي ، والأخلاقي ، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخُلقية ، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين إبداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته ، وتوفير ما يحتاجه من مقوّمات النموّ البدنية والروحية ؛ ليكون عنصراً فعّالاً في المجتمع .
والأُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع ، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها ، فإذا انقضت مدة الرضاع ، فالأب أحق بالذكر ، والأُمّ أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثمّ يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الأُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين ، لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقّها ، وكانت الحضانة للأب (2) .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ) (3) .
وعنه ( عليه السلام ) قال : ( ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فُطم فالأب أحقُّ به من الأُمّ ، فإذا مات الأب فالأُمّ أحقُّ به من العُصبة... ) (4) .
وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدّماً على غيره من الإخوة والأجداد (5) .
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل ، على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد (6) .
ومن شروط حق الحضانة للأُمّ (7) :
1 ـ أن تكون مسلمةً .
2 ـ أن تكون عاقلةً .
3 ـ أن تكون سالمةً من الأمراض المعدية .
4 ـ أن تكون فارغةً من حقوق الزوج ، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة .
5 ـ أن تكون أمينةً .
6 ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الأُمّ (8) .
ولا يجوز للأمّ الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه ، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (9) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق الناضرة 25 : 83 .
(2) مهذّب الأحكام 25 : 278 .
(3) وسائل الشيعة 21 : 471 .
(4) الكافي 6 : 45 .
(5) الحدائق الناضرة 25 : 96 .
(6) مهذّب الأحكام 25 : 281 .
(7) الحدائق الناضرة 25 : 90 ـ 91 ، 93 . والصراط القويم : 214 .
(8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 288 .
(9) مهذب الأحكام 25 : 283 .
الحضانة
- الزيارات: 1868