الإيلاء : هو حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته (1) .
والإيلاء مظهر من مظاهر الانحراف عن الفطرة ، وهو مقدمة من مقدمات التنافر والتدابر بين الزوجين .
وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلاّ أحد خيارين ؛ إمّا الصبر على ذلك ؛ حفاظاً على كيان الأُسرة من التفكّك ، وإمّا اللجوء إلى الحاكم الشرعي ، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر ؛ لمراجعة نفسه في ذلك ، فإن أبى الرجوع والطلاق جميعاً ، حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يفيء إلى أمر الله تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها (2) .
قال تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (3) .
وقال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سِعة ما لم تمضِ الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقةً قبل أن يجامعها بشهادة عدلينِ ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمضِ الثلاثة الأقراء ) (4) .
_______________________
(1) المبسوط 5 : 114 .
(2) المقنعة : 523 .
(3) سورة البقرة : 2 / 226 ـ 227 .
(4) تهذيب الأحكام 8 : 3 .
الإيلاء
- الزيارات: 2885