طباعة

شروط المطلِّق

شروط المطلِّق (1)
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
1 ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرّفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس طلاق السكران بشيء ) (2) .
2 ـ أن لا يكون الزوج مكرهاً على الطلاق ، فلابدّ من اختياره هو .
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : ( لو أنَّ رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه ، حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق ، أو يطلّق ففعل ، فلم يكن عليه شيء ) (3) .
3 ـ أن يكون قاصداً للطلاق .
قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( لا طلاق إلاّ لمَن أراد الطلاق ) (4) .
4 ـ أن يكون تلفّظه بصريح القول دون الكناية .
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته ثمّ بدا له فمحاه ، قال : ( ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به ) (5) .
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنّي جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال : ( نعم ) (6) .
ــــــــــــــــ
(1) الكافي في الفقه : 305 ـ 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم : 221 .
(2) الكافي 6 : 126 .
(3) الكافي 6 : 127 .
(4) تهذيب الأحكام 8 : 51 .
(5) الكافي 6 : 64 .
(6) الكافي 6 : 129 .