وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض ، أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلّق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة (1) .
عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : ( الطلاق لغير السُنّة باطل ) (2) .
وقال الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ( طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واحدةً ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة ) (3) .
ومن طلاق البِدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( مَن طلَّق بغير شهود فليس بشيء ) (4) .
_________________
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .
(2) تهذيب الأحكام 8 : 47 .
(3) تهذيب الأحكام 8 : 55 .
(4) تهذيب الأحكام 8 : 48 .
طلاق البِدعة
- الزيارات: 1754