للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص ، والجذام ، والعرج ، والعمى ، والرَّتق ، أو كونها مفضاةً .
وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصاباً بالعُنّة والجبّ ـ أي مقطوع الذَكر ـ وبالسلّ ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع .
والعيب المذكور يؤثّر في الفسخ إن كان تدليساً لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحقّ الفسخ بعد ذلك (1) .
ومَن تزوج امرأةً على أنّها بكر فوجدها ثيّباً ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ؛ لأنّ العُذرة قد تزول بأسباب أُخرى (2) .
وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار (3) في البقاء معه أو الفسخ .
_____________________
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 311 . وجواهر الكلام 30 : 318 ، 320 .
(2) المقنعة : 519 .
(3) المقنعة : 520 . وجواهر الكلام 30 : 321 .
الفسخ
- الزيارات: 1940